الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. طرفه 5571
1991 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. طرفه 367
1992 -
وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ. طرفاه 368، 586
67 - باب الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ
1993 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.
ــ
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنّحر، وعن الصّماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد) أمّا صوم يوم الفطر فقد بيّن عمر علّة النَّهي بقوله: (يوم فطركم) وصوم يوم النحر بأنهم يأكلون من لحوم القرابين، وهو المراد من قوله:(تأكون فيه من نسككم) وتفسير الصماء والاحتباء تقدم في أبواب الصَّلاة.
باب صوم يوم النحر
1993 -
(ابن جريج) بضم الجيم مصغر (ميناء) بكسر الميم مع المد.
(عن أبي هريرة قال: ينهى) على بناء المجهول، قد ذكرنا أن قول الصّحابي: أمر بكذا أو نهي، الآمر والناهي إنَّما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن صيامين وعن بيعتبن؛ الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة) نوعان من بيوع الجاهلية، الملامسة: أن يجعل لمس المبيع بيعة من غير
1994 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. طرفاه 6705، 6706
1995 -
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ - رضى الله عنه - وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْجَبْنَنِى قَالَ «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَاّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ
ــ
رؤية ولا خيار. والمنابذة: كل منهما يرمي ثوبه إلى الآخر، على أن يكون نفس الرّمي بيعًا؛ لظهور الغرر نهى عنهما الشارع.
1994 -
(محمد بن المثني) بضم الميم وتشديد النون (ابن عون) -بفتح [العين] وسكون الواو- عبد الله الفقيه المعروف (عن زياد) بكسر الزَّاي من الزيادة.
(جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا، فوافق يوم العيد؟ فقال: أمَرَ اللهُ بوفاء النذر، ونهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) اشتبه عليه جواب المسألة، كما اشتبه على عثمان الجمع بوطء ملك اليمين بين الأمتين فقال: أحقتهما آية يريد {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] وحرّمَتهما آية يريد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].
واختلف العلماء في انعقاد هذا النذر؛ الجمهور على أنَّه لا ينعقد، وقال أبو حنيفة: ينعقد، وعليه القضاء. وعن الإمام أحمد روايتان؛ إحداهما: ينعقد، ويقضي ويكفر مع ذلك كفارة اليمين؛ والأخرى: عليه الكفارة دون القضاء، وهذا مذهبه.
1995 -
(حَجّاج بن المِنهال) بفتح الحاء وتشديد الجيم وكسر الميم.
وشرحُ الحديث تقدم مستوفى في باب فضل الصَّلاة في مسجد مكّة قريبًا في آخر أبواب الحج.