الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ
1948 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. طرفه 1944
39 - باب (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ)
قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ نَسَخَتْهَا (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
ــ
باب من أفطر في السَّفر ليراه النَّاس
1948 -
(أبو عوانة) الوضّاح اليشكري.
روى حديث ابن عبَّاس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكّة إلى المدينة، فلما بلغ عسفان أفطر، وقد تقدم عنه هذا الحديث في باب إذا صام من رمضان أيامًا ثم سافر، وموضع الدلالة هنا قوله:(ثم دعا بماء فرفعه إلى يده) قيل: فيه إشكال؛ لأنَّ الرفع إنَّما يكون باليد؛ لا إلى اليد، فأجاب بعضهم بأنه إلى أقصى يده، وقال بعضهم: فيه تصحيف، لما روى أبو داود: رفعه إلى فِيْهِ.
قلت: حمل رواية الثقاة على التصحيف فيه بعدٌ، والأظهر أن تناوله ثم رفعه إلى فيه ليريه النَّاس، ليقتدى به في الإفطار؛ لئلا يشق عليهم، وفي رواية مسلم: أفطر لما كان بكراع الغميم قال النووي: وهو واد أمام عسفان بمقدار ميل، ورواية ابن عباس هذه من المراسيل؛ لأنَّ هذا كان سنة الفتح، ولم يكن معه، كان بمكة من المستضعفين.
باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]
(وقال ابن عُمَر وَسَلمة بن الأكوع: نَسَخَتْها {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ})
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.
1949 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
ــ
الناسخ قوله تعالى: ({فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]). (وقال ابن نمير) بضم النون مصغر نمر: عبد الله (عمرو بن مرَّة) بضم الميم وتشديد الرّاء (ابن أبي ليلى) محمد بن عبد الرَّحمن (حدّثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) ليس هذا من الرّواية عن المجهول؛ لأنَّ الأصحاب كلهم عدول (نزل رمضان فشق عليهم) لأنهم لم يكونوا معتادين، مع كون البلاد حارة، وهم أهل عمل (فرخص لهم في ذلك) أي: في الإفطار مع القدرة على الصوم (فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}).
فإن قلت: قد ذكرت أن الناسخ هو قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ؟ قلت: الأمر كذلك، وفي هذا الكلام تسامح، ومن الشارحين من ذكر مثل ما ذكرنا، الناسخ هو قوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ثم قال ثانيًا هنا: كيف نسختها والخيرية لا تقتضي الوجوب؟ وأجاب بأنّ معناه الصوم خير من التطوع بالفدية، والتطوع بها سنة؛ بدليل أنَّه خير، والخير من السنة لا يكون إلَّا واجبًا. هذا كلامه، وخبطه لا يخفى، وذلك أن قوله التطوع بالفدية سنة غلط؛ لأنَّ الفدية واجبة بعد الإفطار، ومنشأ وهمه قوله تعالى:{فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} بعد ذكر الفدية، قال البيضاوي: من تطوع بالزيادة على الواجب من الفدية فهو خير.
الثَّاني: أن قوله: الصوم خير من التطوع بالفدية مخالف لقول المفسرين؛ وذلك أن الخيرية صرفوها إلى الإفطار؛ ولذلك قال صاحب "الكشاف" و "البيضاوي": الآية تنتظم المريض والمسافر لا فدية عليهما.
1949 -
(عياش) بفتح العين وتشديد المثناة تحت.