الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. طرفه 5348
21 - باب عَسْبِ الْفَحْلِ
2284 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
22 - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ
ــ
2284 -
(نهى عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين قال ابن الأثير: هو ماؤه.
وهذا إنما يناسب البيع؛ إذ لا معنى لإجارة الماء. وقيل: هو ضراب الفحل. وهذا ملائم، فيقدر مضاف؛ أي: نهى عن كراء ضرابه، فإن إعارة الفحل للضراب مندوب إليه؛ لما في الحديث، ومن حقها إطراق فحلها، وإنما نهى عن إجارته، ورغب في إعارته لاقتضاء الإجارة العلم بالمقدار في العمل، وهو مجهول، وأيضًا لا يعلم هل يحصل من ضرابه فائدة أم لا.
باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
(قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل) هذا والذي نقله عن الحسن والحكم وإياس موافق في المعنى، وعليه الأئمة إلَّا أَبا حنيفة؛ فإنَّه قال: إذا مات أحد المتعاقدين انفسخت الإجارة؛ لانتقال الملك إلى الغيره وقال غيره: يقوم الوارث مقام المورث.
(وقال ابن عمر: أعطى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ فيما بعد؛
عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم.
2285 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَىْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. أطرافه 2328، 2329، 2331، 2338، 2499، 2720، 3152، 4248
2286 -
وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. أطرافه 2327، 2332، 2344، 2722
ــ
وكذا مسلم (ولم يذكر أن أَبا بكر وعمر جددا الإجارة) استدلاله بهذا على أن الإجارة بموت أحد المتعاقدين لا تبطل ليس ظاهرًا؛ لأن هذا كان مساقاة لا إجارة؛ فإن الإجارة لا بد لها من تقدير مدّة معينة، وأجر معين؛ اللهمَّ إلَّا أن يكون استدلاله على طريق القياس.
فإن قلت: المساقاةُ أَيضًا كذلك؟ قلت: قال النووي: كان هذا من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2285 -
(جويرية) بضم الجيم، مصغر (أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها) أي: يعملوا في عمارة الأشجار، ويزرعوا الأرض، فالأول عقد مساقاة؛ والثاني عقد مزارعة، وقال بهما الأئمة إلَّا أَبا حنيفة، وأجاب عن الحديث: بأن خيبر فتحت عُنوة، فاليهود كانوا عبيدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ما شاء، ويدع لهم ما شاء، والجمهور على أنَّه سواء فتحت عنوة أو صلحًا لم يسترقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك أجلاهم عمر، ولو كانوا عبيدًا لم يجز له إجلاؤهم (أنّ رافع بن خديج حدّث: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارعة) مجمل هذا الكلام سيأتي مفصلًا، إن تعين جزء من الأرض للعامل فربما أصابه عاهة وسلم الباقي، وفي ذلك غرر ظاهر؛ وأما على غير هذا الوجه فلا مانع منه.