الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ
1914 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» .
15 - باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)
.
ــ
باب لا يتقدَّم رمضان بصوم يوم أو يومين
1914 -
(لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين) والحكمة في ذلك أن يكون في دخوله على صوم رمضان على نشاط وكمال قوة، كما يستحب لمن يتهجد بالليل النوم وقت السحر، وذلك ليكون دخوله في صلاة الصبح على نشاط، وقيل: لئلا يخلط النفل بالفرض (إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه) أي: صوم ذلك اليوم؛ بأن كان عادته صوم الاثنين فوافق ذلك اليوم، وليس الكلام إلا في التطوع؛ لا القضاء والنذر والكفارة؛ كما ظن، ولا اليوم محمول على يوم الشك بقرينة المقام.
وما يقال: إن معنى الترجمة: لا يتقدم رمضان بيوم أو يومين؛ على أنه من رمضان احتياطًا، لأن الحكم علق بالرؤية، فمن حاول ذلك فقد طعن في ذلك الحكم، فليس مما يُعوَّل عليه؛ أمَّا أولًا: فلأنه لو كان المعنى ذلك لم يكن لاستثناء الرجل الذي له عادة أن يتقدم معنى. وأما ثانيًا: فلأن التقدم لأجل أنه من رمضان احتياطًا إنما يكون بيوم واحد.
باب قول الله عز وجل: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]
1915 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ، حَتَّى يُمْسِىَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِىَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ، فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ). طرفه 4508
ــ
1915 -
(قيس بن صرمة) بكسر الصاد (فغلبته عيناه) أي: نام، وإنما عبّر عن النوم به لأنّ أثر النوم يظهر في العين (فلما رأته) أي: نائمًا (قالت: خيبةً لك) نصب على المصدر بفعل يجب حذفه؛ دعت عليه بالحرمان عن الأكل الذي كان طلبه، وهذا دليل على أنه لم يكن الأكل مشروعًا بعد النوم مطلقًا (فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ}) الوقاع، وإذا جاز الوقاع جاز الأكل من باب الأَولى، (ونزلت:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]) الآية الأولى دلت على رفع الإثم بعد النوم بإطلاق الليل، وهذه الآية إلى استمرار الحل إلى ذلك الوقت.
وما يقال: لما كان دلالة الرَّفث على جواز الأكل والشرب من طريق المفهوم نزلت الآية الثانية، ليدل عليها بطريق المنطوق، ليس بشيء؛ لأن ذلك إنما يكون في مفهوم المخالفة؛ وأما مفهوم الموافقة فهو أولى بالحكم من المنطوق، فأي حاجة إلى ما يدل بالمنطوق، قال ابن الحاجب: مفهوم الموافقة: التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ ولذلك كان في غير المنطوق أولى، وكذا ما يقال: المراد بالآية الثانية من قوله: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} هو قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} لا غير؛ لأنَّه إنما يصح لو كان نزل من الفجر معه، وسيأتي في الباب بعده أن نزول قوله تعالى:{كُلُوا وَاشْرَبُوا} كان مقدمًا على قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] بمدّة، فكيف يطلق ويراد به ما لم ينزل معه، قال شيخنا: كان بين نزول الآية ونزوله سنة.