الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2079
47 - باب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى، أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ، وَالرِّبْحُ لَهُ.
2115 -
وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ «بِعْنِيهِ» . قَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «بِعْنِيهِ» . فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
ــ
المضارع، وهذا هو الموافق لما رواه مسلم وابن حزم:"يتخايران ثلاث مرات" ويجوز أن يكون مراده زيادة لفظ "ثلاث مرار"(قال: وحدثنا همام) عطف على قال همام، وفائدة هذا دفع وهم التدليس؛ لأنه صرح بلفظ التحديث، بخلاف روايته عن قتادة.
باب إذا اشترى شيئًا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه
أي: ولم ينكر عليه البائع، فإنه يدل على رضاه بالبيع، وخيار المجلس كما ينقطع بالتفرق ينقطع بالتخاير والرّضا.
2115 -
(وقال الحميدي) -بضم الحاء- على وزن المصغر: عبد الله بن الزبير شيخ البخاري؛ وإنما روى عنه بلفظ قال لأنه سمع الحديث مذاكرة (روى عن ابن عمر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: وكنت على بكر صعب لعمر) البكر -بفتح الباء الإبل، والأنثى بكرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله) هذا موضع الدلالة على الترجمة، فإنه وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ». طرفاه 2610، 2611
2116 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالاً بِالْوَادِى بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِى حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِى إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ. طرفه 2107
ــ
التفرق، ولم ينكر عمر، فانقطع خيار المجلس بسكوته، وفيه دلالة على جواز العتق أيضًا قياسًا؛ بل سائر التصرفات.
فإن قلت: التصرف قبل القبض لا يجوز، ولم يقع هنا قبض؟ قلت: المسألة فيها خلاف، ومن شرط القبض يقول: لا يلزم من عدم ذكره عدمه، ألا ترى أنه لم يذكر الثمن مع أنه لا يمكن البيع إلا بثمن معين.
(تصنع به ما شئت) إنما قال هذ الكلام لئلا يتوهم ابن عمر أن شيئًا وهبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره إخراجه من ملكه، وكان جملًا صعبًا، فيشق عليه حفظه.
2116 -
(وقال الليث) هذا التعليق رواه البيهقي مسندًا عن أبي صالح عن الليث. وأبو صالح لم يكن على شرط البخاري، ورواه يحيى بن بكير عن الليث أيضًا ولم يقع ذلك للبخاري (بعت من أمير المومنين عثمان مالًا بالوادي) قال ابن الأثير: المال في الأصل هو الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يملك، والمراد به في الحديث الأرض أو البستان. والوادي: هو وادي القرى، مكان في طريق الشام (فلما تبايعنا خرجت من بيته خثية أن يُرَادَّني) هذا صريح في أن التفرق في الحديث "ما لم يتفرق" التفرق بالأبدان (وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) لم يُرد بالسنة خلاف الفرض؛ بل الطريقة المعروفة بين الصحابة، المعلومة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.