الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ. طرفه 525
وفي هذا الحديث تصريح بأن الصوم أيضا يؤخذ في الكفارة، إلا أن الظاهر أن هذه حقوق العباد، فلعله لا يؤخذ في حقوق الله تعالى.
4 - باب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ
1896 -
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» . طرفه 3257
ــ
أنّ دون غدٍ الليلة) أي: ذاكَ من أجْلَى البديهيات عنده، وقد سلف تمام الكلام.
فإن قلت: قد سلف أن: "رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما"؟ قلت: لا تنافي لأن ذكر الشيء لا يدل على نفي الحكم عمّا عداه، كما [في حديث] حذيفة: الفتنة في المال والأهل والجار.
باب الرّيان للصائمين
1896 -
(خالد بن مخلد) بفتح الميم (أبو حازم) بالحاء المهملة: سلمة بن دينار.
(إن في الجنة بابًا) أي: في سور الجنة (يقال له: الرّيان) وصف الباب بالريّ وصفٌ له بوصف داخله ووجه المناسبة ظاهرة؛ لأنّ أهم الأمور عند الصائم الماء، وقد أخذ نصيبه من الكوثر، واختصاص الصّائمين بذلك الباب يَدلُّ على شرف الصّوم.
فإن قلت: ما المراد بالصائمين؟ قلت: الذين يقومون بما فرض الله، ولفظ الصائم يدل عليه، فإنه يصدق على من صدر عنه الفعل في الجملة، ويمكن أن يكون محمولًا على من كان غالب حاله في العبادات زيادةَ الصوم؛ وإلا فالمؤمنون كلهم مشتركون في القيام
1897 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِى مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ
ــ
بالفرض؛ لأن القيام بالفرض من كل مؤمن ليس بمعلوم، والوجه هو الأول في الصوم، وفي غيره هو الثاني، لأنّ أدنى جهاد لا يصير الإنسان به من أهل الصدقة وأهل الجهاد؛ بل لا بد وأن يكون له في ذلك تقدم واشتهار.
1897 -
(إبراهيم بن المنذر) بكسر الذال (مَعْن) بفتح الميم وسكون العين (حميد) على وزن المصغر.
(من أنفق زوجين في سبيل الله) أي: لوجه الله وطريق الوصول إلى رحمته، والزّوج يطلق على قدر الشيء من جنسه وعلى كل صنف من أصناف المال، قيل: المراد هنا بأن ينفق الثوب مع الدرهم، والدينار مع الفرس مثلًا، لكن روى ابن الأثير في النهاية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما الزّوجان؟ قال: "فرسان، أو عبدان، أو بعيران" وإذا كان هذا تفسيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مجال لكلام آخر (فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصّلاة) هذا عطف قضية على أخرى إلى آخر الباب، وليس له تعلق بحديث الزوجين، وقد التبس على بعض، فأراد إثبات الزّوجين في الصَّلاة وغيرها، فارتكب أشياء ركيكة يُصان عنها كلامُ أفصح البشر، وأبلغ أهل المدر والوبر، حتى قال: الزوجان: النفس والمال، ولما توجه عليه أن الصلاة ليس بذل النفس والمال فيها، وكذلك الصوم؛ أجاب: بأنه لابدّ للمصلي من قوت يقيم به الرَّمق، وثوب يستر به عورته، تأمَّل! هل ينطبق قوله:"من أنفق زوجين في سبيل الله" على أكل الإنسان ولبسه؟ ثم قال: ذكر في أول الكلام الصدقة وفي عجزه، قلت: لا تكرار؛ لأن الأول نداء بأن الإنفاق وإن كان قليلًا فإنه من جملة الخيرات. وكل هذا خبط؛ أمَّا أولًا: فلأنَّ إنفاق الزوجين قد عممه في الصلاة والصيام كما تقدم، فلا وجه لتخصيص صدر الكلام وعجزه بالصدقة؛ وأما ثانيًا: فلأنَّ قوله: الأول نداء بأن الإنفاق وإن كان بالقليل فهو من الخير، ليس من معنى الحديث في شيء؛ لأنَّ معنى الحديث أن إنفاق الزَّوجين في سبيل الله من أعظم الأمور؛ ولذلك كان سببًا لأن يدعى من