الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «انْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى، وَأَهِلِّى بِالْحَجِّ، وَدَعِى الْعُمْرَةَ» . فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ» . قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. طرفه 294
32 - باب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ــ
(فقدمت مكة وأنا حائض فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة) قال الخطابي: في الحديث إشكال؛ لأنّ فسخ العمرة وكذا الحج لا يجوز، ولا يجوز الخروج عن واحد منهما إلا بعد الفراغ من أعماله.
قال النووي: ليس فيه إشكال؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على الفسخ، بل لما تعذّر عليها أعمال العمرة أمرها بالإمساك عنها؛ وكانت قارنة، وليس في الأمر بنقض الرأس والامتشاط ما يدل على الفسخ؛ فإنهما جائزان في كلّ إحرام. قال: وأما إرسالها بعد فراغ الحج والعمرة مع أخيها إلى التنعيم وإتيانها بعمرة؛ إنما كان تطييبًا لخاطرها بعمرة مستقلة كما لسائر أزواجه؛ والذي يدل على هذا قطعًا رواية مسلم: حتى إذا طهرت وطافت بالكعبة وبالصفا والمروة قال: "قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا". وهذا الذي قاله رحمه الله عناية التّقصّي عن الإشكال.
قال: ودلّ الحديث على أن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام، وأن القارن يكفيه طواف واحد؛ وهو حجة على أبي حنيفة.
(مكان عمرتك بالرفع على الخبر، والنصب على الظرف.
باب من أهلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي
(قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) ما علَّقه عن ابن عمر يجوز أن يكونَ حديث عليٍّ، أو أبي
1557 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ - رضى الله عنه - أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا - رضى الله عنه - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. أطرافه 1568، 1570، 1651، 1785، 2506، 4352، 7230، 7367
1558 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلَاّلُ الْهُذَلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ «بِمَا أَهْلَلْتَ» . قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ «لَوْلَا أَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ» . وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِىُّ» . قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» .
1559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ
ــ
موسى المذكور في الباب، أو حديث آخر لم يثبت عنده.
1557 -
(عن ابن جريج) -بضم الجيم- مصغر عبد الملك بن عبد العزيز.
(وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟) إذ لم تكن هذه الزيادة في رواية المكِّي عن ابن جريج؛ وبهذه الزيادة يتمُّ الدلالة على التّرجمة.
1558 -
(الحسن بن علي الخلّال) -بالخاء المعجمة- نسبة إلى صنعته (سليم بن حيان) -بفتح السين وكسر اللام- وحيّان: -بفتح الحاء وتشديد المثناة تحت-.
(فقال: لولا أنّ معي الهدي لأحللت) هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به عليًّا؛ أن المانع من الإحلال هو الهدي. قال ابن الأثير: يقال: حلّ وأَحلَّ: خرج من الإحرام بالفراغ من أعمال الحجِّ والعمرة.
1559 -
(عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن) إنما بعثه لأخذ
بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهْوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ «بِمَا أَهْلَلْتَ» . قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْىٍ» . قُلْتُ لَا. فَأَمَرَنِى فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِى فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِى فَمَشَطَتْنِى، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِى، فَقَدِمَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللَّهُ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ. أطرافه 1565، 1724، 1795، 4346، 4397
ــ
صدقاتهم (فجئت وهو بالبطحاء) يريد بطحاء مكة؛ وهو الوادي الذي بين مكة ومنى (فقال: بما أهللت؟ فقلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم) ولم يكن معه الهدي؛ فَأمره أن يُحِلَّ كما أمرَ بذلك سائر أصحابه (فقدم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]؛ وإن نأخذ بسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يُحلَّ حتّى نحر البُدن) سيأتي بعد هذا أنّ أبا موسى قال: كنت أُفتي بالتمتع إلى أن قدم عمرُ حاجًّا في خلافته فمنعني عمر، استدلالًا بما ذكره هنا.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما وجه دلالة الآية على ذلك؟ قلت: لأن من إتمام الحج الإحرام من الميقات؛ والمتمتع إنما يحرم من مكة، وهذا الذي قال يرده استدلال عمر بالحديث لأنّه أبطله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لا بأنه تجاوز عن الميقات. وقال: إنما كان عمر نهى عن فسخ الحج إلى العمرة. وهذا الذي قاله يخالفه حديث أبي موسى.
قال النووي: والمختار أن عمرَ وعثمان كانا يكرهان التمتع، ثم انعقد الإجماع على عدم الكراهة.
وفقه الحديث: جواز تعليق الإحرام على إحرام رجل آخر؛ فإن كان محرمًا فيكون إحرامُه كإحرامِه؛ وإن لم يكن ما يصرف إحرامه على ما شاء، وإن مات -قبل الوقوف- على حاله يجعل نفسه قارنًا [أجازه] الشافعي ومنعه المالكية والكوفيون.
قيل: الظاهر أنه مذهب البخاري؛ ولذلك قيَّده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في الترجمة.
قلت: على العكس أدَلّ؛ فإنه إذا جاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقرره كان شرعًا لأمَّته، وإلا لأشار إليه كما أشار في جذعة ابن نيار.