الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1657 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيَا لَيْتَ حَظِّى مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ. طرفه 1084
85 - باب صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
1658 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ. أطرافه 1661، 1988، 5604، 5618، 5636
ــ
1657 -
(ثم تفرقت بكم الطرق) مجاز عن الاختلاف، واعترض بهذا على عثمان حين أتمّ (فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان) أي: يا قومي ليت، قوله: حظي من أربع اسم وخبر، وقوله: ركعتان بدل بعض من كل من أربع، أو من أربع حال من ركعتان، تقدم لكون ذي الحال نكرة.
فإن قلت: كيف قلد عبد الله بن مسعود عثمان، والمجتهد لا يقلد مجتهدًا مثله؟ قلت: لم يقلد في ذلك، كان خليفة، وفي الموسم أطراف الناس ورعاعهم من الأقطار، لم يرد مشاقته، واقتداء القاصر بالمتم جائز، وإذا اقتدى به يلزم الإتمام.
باب صوم يوم عرفة
1658 -
(سفيان عن الزهري) وفي بعضها: سفيان عن عمرو، وكلاهما صحيح؛ فإن ابن عيينة يروي عن كل منهما (عمير) بضم العين مصغر (مولى أم الفضل) بنت الحارث، زوجة عبّاس.
(شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب) سيأتي أنَّه كان قدح لبن (فشربه وهو واقف على ناقته في الموقف) ليري الناس عدم صومه، ولهذا لم يسن للواقف بعرفة الصوم، والحكمة في ذلك أن يقوم بالأدعية والأذكار.