الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«وَأَيُّكُمْ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ» . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ» . كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ، حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. أطرافه 1966، 6851، 7242، 7299
1966 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» . مَرَّتَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ «إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ» . أطرافه 1965
50 - باب الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ
1967 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّى أَبِيتُ لِى مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِينِ» . طرفه 1963
51 - باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً، إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ
1968 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ
ــ
فلما أبو [أن ينتهوا] عن الوصال) إنما أبوا لعلمهم بأنه نهاهم شفقة عليهم، وإلا لو علموا أنّ الأمر حتم لم يفعلوا ذلك (واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم) هو العقوبة، ضمنه معنى الزجر، فعدَّاه باللام.
1966 -
(معمر) بفتح الميمين وسكون العين (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) بفتح اللام احملوا منها ما يسهل عليكم، أصل الكلف الولوع بالشيء وحبه.
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التَّطوع ولم يَر عليه قضاء
1968 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (جعفر بن عون) بفتح العين وسكون الواو
عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِى الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً. فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَ كُلْ. قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ. قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. قَالَ نَمْ. فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ. فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ. فَصَلَّيَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «صَدَقَ سَلْمَانُ» . طرفه 6139
ــ
(أبو العميس) -بضم العين-: مصغر، هو عتبة بن عبد الله بن مسعود (عون بن أبي جحيفة) بضم الجيم: مصغر، وهب بن عبد الله السوائي.
(آخى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء) واسمه عويمر بضم العين: مصغر (فرأى أم الدرداء مبتذلة) بتقديم الباء: من التبذّل، ويروى بتقديم الموحدة من الابتذال -بالذال المعجمة- كلاهما ترك الزينة ولبس العتيق، وأمُّ الدرداء هذه الكبرى، واسمها خيرة صحابية، ولا رواية لها؛ إنَّما الرّواية للصغرى هجيمة؛ تابعية، وهذا الحديث قد سبق في أبواب الصَّلاة في باب من نام أول الليل وأحيا آخره، وموضع الدلالة هنا قوله:"كُلْ فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتَّى تأكل".
فإن قلت: ليس في الحديث أنَّه أقسم عليه؟ قلت: ربما لم يكن على شرطه فأشار في الترجمة على أن له أصلًا، أو جعل الحصر في ما أنا بآكل حتَّى تأكل كالقسم؛ فإنَّه في معنى القسم، وأمّا دعوى تقدير القسم قبل ما أنا بآكل، فلا يعتد به، ودلالة السياق عليه ممنوعة، لكن قد رواه البزار وابن خزيمة والدَّارقطنيُّ بلفظ:"أقسمت عليك لتفطرن" فأشار إليه البُخاريّ في الترجمة على دَأبه.
فإن قلت: ليس في الحديث أنَّه لا قضاء؟ قلت: حيث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالقضاء، فكان تقريره دليلًا.