الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - كتاب صلاة التراويح
1 - باب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
2008 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . طرفه 35
2009 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رضى الله عنهما -. طرفه 35
2010 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِىِّ
ــ
كتاب صلاة التراويح
باب فضل من قام رمضان
اتفق العلماء على أنَّ المراد من قيامه التراويح.
2008 -
(بكير) -بضم الباء- مصغر، وكذا (عقيل).
(من قامه إيمانًا واحتسابًا) أي: تصديقًا بفضله، وقيامًا خاليًا عن الرياء، افتعال من الحساب، كان الفعل إنما فُعل محسوبًا على الله ثوابه (غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي النسائي وغيره:"وما تأخر" قيل: ما عدا الصغائر، والأظهر من لفظ "ما" يعم الكل.
2009 -
(حميد) بضم الحاء: مصغر.
2010 -
(عن عبد الرحمن بنِ عبدٍ القاريّ) -بتنوين عبد وتشديد الياء- القاري: نسبة إلى قارة؛ قبيلة، قال الجوهري: هم ذرية جذيمة، سُموا بذلك لعدم تفرقهم والتفافهم.
أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِى يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِى يَقُومُونَ. يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
2011 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
ــ
(خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا النَّاسُ أَوزاع) بفتح الهمزة أي: جماعات مُفرّقون؛ لا مفرد له من لفظه (يصلي الرجل لنفسه) أي: منفردًا (ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط) بين الثلاثة إلى العشرة في الرّجال خاصّة، وقيل: إلى أربعين، وقد شاع في إطلاقه إلى أكثر (فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل) من رؤية القلب، والجملة قامت مقام المفعولين بتقدير أَنْ قال الجوهري: يقال فلان أمثَلُ بني فلان؟ أي: أقربهم إلى الخير (فجمعهم على أبي بن كعب) لأنّه أقرأُ الصحابة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقرؤكم أُبَيّ"(ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه) إنما سمّاها، بدعةً لأنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: ففي الحديث: "كل بدعة ضلالة "؟ قلت: أراد بدعة لا أصل لها في الإسلام؛ بدليل قوله: "من سنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
(والتي ينامون عنها أفضل) يريد القيام آخر الليل، وقد سلف في باب التهجد الأحاديث في فضل القيام.
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. طرفه 729
2012 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّى خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» . فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ طرفاه 729، 845
2013 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ
ــ
2012 -
(أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلّى في المسجد) أي: صلاة التراويح (فصلّى رجال بصلاته) أي: اقتدوا به (فلما كانت الليلة الرّابعة عجز المسجد عن أهله) كناية عن الكثرة، بحيث كاد ألا يسع الناس (خرج لصلاة الصبح) غاية لفعل مقدر؛ أي: لم يخرج حتى خرج لصلاة الصبح (أمّا بعد: فإنَّه لم يخف عليّ مكانكم) أي: حالكم في الاجتماع؛ فإن العلم بالمكان يستلزم العلم بالمتمكن، أو كونكم في المسجد؛ على أنّه مصدر (خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها).
فإن قلت: كيف يكون حرصهم على الطاعة يوجب الفرض عليهم؟ قلت؟ ذمّ الله طائفة على أنهم ابتدعوا رهبانية ثمّ لم يراعوها حق رعايتها؟ على أنها لم تكن مكتوبة عليهم، فخاف أن يكون حرصهم يوقعهم في مثله لتجلدهم.
وفي الحديث دلالة على أنّ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تعارضا، ولما ارتفع ذلك المانع؟ وهو خوف الفرضية بانقطاع الوحي، جمعهم عمر على إمام واحد؟ فإنه أكثرُ ثوابًا.
2013 -
ثم روى عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان وغيره) هذا غير التراويح من التهجد؛ لما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس: "أن
رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِى» . طرفه 1147
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر" وعن مالك روايتان؛ في رواية تسع وثلاثون مع الوتر، وفي أخرى ثلاث وعشرون، المراد بإحدى عشرة غير الرّكعتين الخفيفتين اللتين كان يفتح بهما الصلاة جمعًا بين هذه الرواية والرواية الأخرى: ثلاث عشرة، وقد سلف هذا مع سائر الفوائد الشريفة في أبواب التهجد.