الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2060 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضى الله عنه - فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ» . الحديثان 2060، 2061 أطرافهما 2180، 2497، 3939، 2181، 2498، 3940
9 - باب الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ).
ــ
2060 -
2561 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك بن عبد العزيز (عن أبي المنهال) -بكسر الميم- هو عبد الرحمن بن مطعم يروي عن ابن عباس والبراء؛ وأمّا أبو المنهال الرّاوي عن أبي برزة بصري، واسمه سيّار بن سلامة، والأول مكيٌّ.
(كنت أتّجرُ في الصرف) وهو بيع أحد النقدين بالآخر (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم إن كان يدًا بيد) أي: من غير تفرق قبل القبض (فلا بأس، فإن كان نسيئًا فلا يصلح) -بفتح النون بعد الياء همزة، وتشديد الياء من غير همزة- وإنما لم يصح لأنه شبه الربا بالفضل الناجز على النسيء.
باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل: {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]
الآية دلت على جواز الخروج للتجارة لأنها المراد من قوله تعالى {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} .
2062 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ائْذَنُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ. فَدَعَاهُ. فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ تَأْتِينِى عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَسَأَلَهُمْ. فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَاّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ. فَذَهَبَ بِأَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ. فَقَالَ عُمَرُ أَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِى الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ. طرفاه 6245، 7353
ــ
2062 -
(محمد) كذا وقع غير منسوب، قال الغسّاني: نسبه شيوخنا محمد بن سلام، وكذا نسبه البخاري محمد بن سلام (عن مخلد بن يزيد) الحراني بفتح الميم (عبيد بن عمير) كلاهما مصغر.
روى في الباب حديث (أبي موسى الأشعري أنه استأذن على عمر، فلم يأذن له؛ لأنه كان مشغولًا، فانصرف أبو موسى، ثم سأل عنه عمر، فقالوا: انصرف، فدعاه عمر، وقال: لم انصرفت؟ فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنتم فلم يُؤذن لكم انصرفوا)، فأنكر عليه عمر أن يكون صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدّ عليه في ذلك، وطلب منه البينة على ذلك، فجاء بأبي سعيد الخدري، فشهد له بذلك، (فقال عمر: أَخفي علي مِنْ أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا) معنى الاستفهام التعجب، ثم علله بأنه (ألهاني الصفق بالأسواق) وفسره البخاري بقوله (يعني الخروج إلى التجارة) وأخذه من لفظ الأسواق؛ فإنه يقتضي الخروج إلى بعضها (ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس) هو اسم أبي موسى (فانطلق إلى مجلس الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا) كناية عن غاية ظهور الأمر عندهم، حتى الصغار يعرفونه.
فإن قلت: فهذا يدل على أن عمر لم يكن يقبل خبر الآحاد؟ قلت: قد جاء في رواية "الموطأ" و "أبي داود" ما يدفع هذا؛ وهو أنه قال لأبي موسى بعد شهادة أبي سعيد: إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إنكاره عليه ليخاف به الناس.