الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
94 - باب بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ
2209 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ» . فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِىَ النَّخْلَةُ. فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ «هِىَ النَّخْلَةُ» . طرفه 61
95 - باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ، وَالْوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُورَةِ
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِهِنْدٍ «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» . وَقَالَ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ بِكَمْ قَالَ بِدَانَقَيْنِ. فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ. فَرَكِبَهُ، وَلَمْ
ــ
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة
غرض البُخَارِيّ في هذا المقام أن العرف قائم مقام اللفظ، وعليه مالك وأكثر العلماء، ولم يعتد به الشَّافعيّ؛ وأمّا بيع الزرع والثمر قبل بدو الصلاح فجائزة عند أبي حنيفة مطلقًا، وعند الشَّافعيّ بشرط القطع.
(وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم) ربحًا أي: عرفكم، بالرفع على الابتداء؛ والنصب؛ أي: الزموا سنتكم. وشريح -بضم الشين مصغر-: هو ابن الحارث القاضي المعروف (عن محمَّد) هو ابن سيرين (لا بأس، العشرة بأحدَ عشر) هذا النوع من البيع يسمى مرابحة، ولا يلزم أن يكون الزائد درهمًا؛ بل هو مجرد تمثيل، والظاهر أنَّه لم يذكر العشرة بأحد عشر صريحًا بل بناءً على عرف البلد في ذلك؛ إذ لو صرح به لم يكن فيه دلالة على ما ترجم (ويأخذ للنفقة ربحًا) أي: يقول: أنفقت على الدابة، أو على الغلام درهمًا، فيأخذ الدرهم كذلك (واكترى الحسن) هو البَصْرِيّ (من عبد الله بن مرداس حمارًا بدانقين، فجاء مرة أخرى، فقال: الحمارَ الحمار) بالنصب. أي: أطلب ذلك الحمار (فركبه ولم
يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
2210 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. طرفه 2102
2211 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ «خُذِى أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ» . أطرافه 2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180
2212 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ
ــ
يشارطه) هذا موضع الدلالة على ما ترجم (فبعث إليه بنصف درهم).
فإن قلت: كان الظاهر ثلث درهم؛ لأنه عبارة عن الدانقين؟ قلت: زادهُ دانقًا مروءةً.
2210 -
(حجم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة) بفتح الطاء وسكون الياء واسمه نافع (فأمر له بصاع) ثم استدل به على استعمال العرف فإنَّه لم يستأجره صريحًا.
2211 -
(أبو نعيم) بضم النُّون، مصغر (قالت هند: إن أَبا سفيان رجل شحيح) قال ابن الأثير: الشح أشد البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص وقيل: الشح يكون بالمال وكل معروف، والبخل يختص بالمال، وعلى كل تفسير هو أبلغ من البخل وأقبح، ويوافقه الرواية الأخرى "رجل مسيك" بكسر الميم وتشديد السين (قال: خذي أَنْتَ وبنيك) نصب على أنَّه مفعول معه، ويروى "وبنوك" بالعطف على الضمير لأنّه أُكّد بالمنفصل، لكن يقدر له فعل؛ أي؛ خذي أَنْتَ، وليأخذ بنوك؛ كما قاله صاحب "الكشاف" في قوله تعالى:{اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ} [البقرة: 35].
2212 -
(إسحاق) قال الغساني: لم ينسبه أحد قلت: إسحاق عن ابن نمير: إسحاق بن