الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.
1906 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» . طرفه 1900
ــ
شهوة الوقاع، ودلالة الحديث على الترجمة ظاهرة، والمراد من خوف العزوبة خوف ما يترتب عليها.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا"
رواه مسلم مسندًا.
(وقال صلة) -بكسر الصاد- هو ابن زفر، ومن قال ابن أشيم فقد غلط، قال الذهبي: هو الرّاوي عن عمار. وهذا التعليق أخرجه أصحاب السنن مسندًا.
(من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) هو اليوم الذي في آخر شعبان، وإنما يكون إذا وقع في ألسن الناس أن الهلال قد رُئي ولم يثبت، ووقع في الناس تردد، وحرمةُ صومه إنما هو من حيث إنه من رمضان، وأما لو صامه نفلًا، أو كان موافقًا لعادته في الصوم فلا كراهة فيه.
1906 -
وأما حديث ابن عمر: (لا تصوموا حتى تروا الهلال) قد سبق شرحه في باب: هل يقال رمضان.
1907 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ» . طرفه 1900
1908 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» . وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. طرفاه 1913، 5302
ــ
1907 -
(الشهر تسع وعشرون) أي: جنس الشهر يكون تسعًا وعشرين تارة، وإنما أخبرهم لعدم علمهم بذلك، ألا ترى أنَّ عائشة في حديث الإيلاء قالت: يا رسول الله! آليت شهرًا، وهذا اليوم التاسع والعشرون؛ قال:"الشهر تسع وعشرون يريد بذلك الشهر الذي آلى فيه، وأما هنا لا يصح حمله على ذلك الشهر الذي كان فيه؛ لقوله: "فلا تصوموا حتَّى تروه" فإن هذا التفريع إنما يصح إذا أريد جنس الشهر.
فإن قلت: الشهر تسع وعشرون في رواية ابن عمر ظاهرهُ الحصر؛ لا سيما رواية مسلم: "إنما الشهر تسع وعشرون". قلت: إشارة إلى أنه الأكثر؛ لما روى أبو داود عن ابن مسعود: أكثر ما صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم[تسعًا وعشرين] أكثر مما صمنا ثلاثين يومًا.
1908 -
(جبلة بن سحيم) بفتح الجيم والباء واللام وضم السين: على وزن المصغر.
(الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة) أي: أبعدها عن سائر الأصابع، إشارة إلى تسع وعشرين، وهذا أبلغ طريق في التعريف؛ لأنه أمر محسوس لا يقع فيه التجوز.
1909 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .
1910 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا. فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا» . طرفه 5202
1911 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ» . طرفه 378
ــ
1909 -
(محمد بن زياد) بكسر الزاي بعدها ياء (أبو عاصم) هو النبيل الضحاك بن مخلد. (عبد الله بن صيفي) نسبة إلى أمه، والصيف ضد الشتاء.
1910 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرًا) الإيلاء: من الألية على وزن الوصية واوي، ومعناه اليمين، وعند الفقهاء: يمين الزوج على عدم وطء الزوجة أربعة أشهر فما فوقها. وما في الحديث ليس من ذلك بل لما تألم من عتاب الله له بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1] حلف أن لا يخالطهن شهرًا من شدة موجدته (غدا أوراح) الشك من الراوي، الغدو: من أول النهار إلى الظهر، والرواح: بعد الظهر إلى آخر النهار.
1911 -
(وكانت انفكت رجله) أي: انخلعت من موضعها (فأقام في مشربة) -بفتح الميم وسكون الشين- الغرفة.
فإن قلت: تقدم في الرواية "خدش ساقه"؟ قلت: وجه الجمع ظاهر.