الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2167 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ. طرفه 2123
73 - باب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ
2168 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ جَاءَتْنِى بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِى عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِى. فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّى قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِى لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ،
ــ
باب إذا اشترط في البيع شروطًا لا تحل
2168 -
روى في الباب حديث بريرة، وقد تقدم في باب البيع والشراء مع النساء ونشير إلى مواضع منه، لم تذكر هناك (كاتبت أهلي على تسع أواق) أصله: أواقي بتشديد الياء مخفف؛ جمع أُوقية بضم الهمزة قال ابن الأثير: ويقال: وقية أَيضًا، وهي لغة عامية. قال الجوهري: وزنها أربعون درهمًا في الحديث فيما مضى، وأمّا اليوم في عرف الأطباء وزنه عشرة دراهيم وخمسة أسباع درهم.
(فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: كلام بريرة، ولم يدر القصة، فأخبرته عائشة بها مفصّلة، فقال:(خذيها واشترطي الولاء لهم؛ فإنما الولاء لمن أعتق).
استشكل هذا الشرط، فإنَّه باطل كما صرح في آخر الحديث، فكيف أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجاب بعضهم: بأن هذا اللفظ لم يوجد في أكثر الروايات. وهذا ليس
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . طرفه 456
2169 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . طرفه 2156
ــ
بشيء؛ لأنّ زيادة الثقة مقبولة، وقيل: اللام فيه بمعنى [على] أي: اشترطي عليهم، وهذا أَيضًا من ذلك النمط لأنهم لم يرضوا بالبيع إلَّا بشرط الولاء لهم، فلا معنى للشرط عليهم، وقد ذكروا تأويلات أُخر من هذا القبيل.
قال النووي: والصواب أن هذه قضية عين لا عموم لها، والحكمة في ذلك أنَّه جوز لهم الشرط ثم أبطله، وكان أبلغ في الزجر ومثله فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع؛ فإنَّه لم يأمرهم بالعمرة ابتداءً؛ بل بعد الإحرام بالحج؛ ليكون أدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج.
(ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل) قد أشرنا إلى أن المراد بكتاب الله أن يكون فيه صريحًا، أو له أصل يُرجع إليه.
فإن قلت: ما الحكمة في منع الولاء لهم، وهذا التشديد الذي شدد فيه؟ قلت: جاء في الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب" فكما لا يجوز نقل الإرث في النسب فكذا نقل الولاء.