الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
1952 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى جَعْفَرٍ.
ــ
فإن قلت: كيف دلّ على الترجمة وليس فيها أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة؟ قلت: دل الحديث على الترك وعدمُ قضاء الصَّلاة وقضاء الصوم ممَّا لا خلاف فيه؛ كذا قيل، وفيه نظر؛ إذ ليس في الترجمة ولا في الحديث تعرض للقضاء وتركهما معًا؛ كما دل عليه الحديث صريحًا، وهو الذي ترجم عليه.
باب من مات وعليه صوم
(وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز) يريد أن رجلًا كان عليه صوم شهر، صام عنه ذلك الشهر ثلاثون رجلًا في يوم واحد، سقط عنه ذلك الشهر؛ وإنَّما ذكره دفعًا لما يتوهم من وجوب التَّرتيب، ونظير هذا من مات وعليه حجٌّ استطاعةً، وآخرُ نذرًا، وآخرُ قضاءً، وحج عنه في عام ثلاثة رجال سقط الكلُّ.
1952 -
(محمد بن خالد) قال الغساني: هو محمد بن يَحْيَى الذهلي، نسبة إلى جده (أعين) بفتح الهمزة على وزن أحمد.
(من مات وعليه صوم صام عنه وليه) قال النووي: المراد بالولي القريب منه؛ سواء كان عصبة أو لا؛ وارثًا أو غير وارث. والمسألة فيها خلاف، وللشافعي فيها قولان؛ الصَّحيح أنَّه يصوم عنه وليه؛ لأنَّ هذه الأحاديث صريحة ولا معارض لها، وأمّا الحديث الذي يقول فيه:"من مات وعليه صوم يطعم عنه" فليس بثابت؛ ولئن سلم فيعمل بهما لعدم التعارض.
1953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ - قَالَ - فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» . قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَا - سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى خَالِدٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُخْتِى مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ
ــ
1953 -
(عن مسلم البطين) بفتح الباء وكسر الطاء (وسلمة بن كهيل) بضم الكاف مصغر.
(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أَفأقضيه عنها؟ قال: نعم؛ فدين الله أحقُّ بالقضاء).
فإن قلت: إذا تعارض حق العباد وحق الله يُقدم حقّ العباد؛ كما إذا ترك دينًا وأوصى ببناء مسجد مثلًا ولم يف المال بهما؛ يقدّم الدين؟ قلت: ذلك لا يدل على عدم أحقيته؛ وإنَّما قدم حق العباد في تلك الصورة لفقر العبد وغنى الله، إن الكلام فيما إذا أمكن، ولا شك أن الله هو المولى والمالك الحقيقي.
(قال سليمان) هو الأعمش (الحكم) بفتح الحاء والكاف (ويذكر عن أبي خالد هذا) هو أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيّان بفتح الحاء وتشديد المثناة تحت وفي هذا الطَّريق روى الأعمش عن ثلاثة؛ عن مسلم، وسلمة، والحكم، وهؤلاء الثلاثة عن ثلاثة؛ عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، عن ابن عباس (وقال يَحْيَى) يجوز أن يكون يَحْيَى بن موسى، وأن يكون يَحْيَى بن جعفر (وأبو معاوية) محمد بن خازم بالخاء المعجمة (يزيد بن أبي أُنيسة) بضم