الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - كتاب فضائل المدينة
1 - باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ
1867 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» . طرفه 7306
ــ
[كتاب] فضائل المدينة
باب حرم المدينة
1867 -
(أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (ثابت بن يزيد) من الزيادة (عاصم) هو ابن سليمان (أبو عبد الرحمن الأحول).
(المدينة حرم من كذا إلى كذا) وفي رواية مسلم: "من عير إلى ثور" قيل: إنما لم يذكره بصريح لفظه كما في مسلم لأنه لم يصح عنده أن بالمدينة موضعًا يسمى ثورًا، وهذا لا وجه له، إذ لو وقع له صريح اللفظ رواه ونبّه عليه؛ بل الصواب أنه لم يقع له ذلك في هذا الطريق، وقد رواه مصرحًا به في أبواب الجزية.
وقد اضطرب العلماء في هذا المقام، منهم من قال: هذا غلط؛ إذ لا عير ولا ثور بالمدينة، وإنما هما جبلان بمكة. وقال بعضهم: بناءً على هذا فالمراد مقدار ما بين عير وثور بمكة حرم المدينة، ونقل شيخنا أبو الفضل بن حجر من طريق صحيح أنهما جبلان بالمدينة، قال: والثور جبل صغير خلف أُحُد من جهة الشمال، وعير معروف عندهم، وذكره غير واحد، وله ذكر في الأشعار.
(من أحدث فيه حدثًا) بفتح الحاء والدال أي: أمرًا منكرًا، اسم فاعل على وزن
1868 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى» . فَقَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَاّ إِلَى اللَّهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ. طرفه 234
1869 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى أَخِى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَىِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِى» . قَالَ وَأَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَنِى حَارِثَةَ فَقَالَ «أَرَاكُمْ يَا بَنِى حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ» . ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ» . طرفه 1873
ــ
حَسَن؛ وهو الأمر الحادث الذي ليس له أصل، ولا متعارف بين الصحابة، مِن قتل صيده، وقطع نباته، على ما تقدم في حرم مكة حرسهما الله.
1868 -
(أبو معمر) -بفتح الميمين - عبد الله بن عمرو (أبو التياح) -بفتح التاء وتشديد المثناة تحت- يزيد بن حميد.
(يا بني النجار) بطن من الأنصار من الأوس (أمر بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت) -بفتح الخاء وكسر الرّاء-: جمع خربة مثل نبقة ونبق، وبكسر الخاء وفتح الرّاء جمع خربة؛ كنقمة في نِقَم، ويروى: بالحاء المهملة وثاء مثلثة موضع الحراثة والزراعة.
فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت: الدلالة أن الشجر الذي استنبته النّاس كالنخل يجوز قطعه، كما في حرم مكة، وهذا إنما يظهر إذا كان هذا القول منه بعد تحريمها.
1869 -
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني) أي: ما بين الحرتين، وقوله:"على لساني" إشارة إلى أنَّ الأنبياء وسائط، ولا حَكَمَ إلا الله العلي الكبير (وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة) بطن من الأنصار (فقال: أراكم قد خرجتم من الحرم، ثم التفت، فقال: بل أنتم فيه) قال أولًا بلا تأمّل، ولذلك قال:"أراكم" -بضم الهمزة- أي: أظن، وموضع الدلالة أنّه سماه حرمًا.
1870 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلَاّ كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» . وَقَالَ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» . قال أبو عبد الله: عدل: فداء.
ــ
1870 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.
(عن علي: ما عندنا شيءٌ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم غزير، ظن الناسُ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصّه به، فأجاب بأنه لم يخص أحدًا بشيء، ولكن من أعطاه الله فهمًا استخرج من كلامه بقدر فهمه (المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا) أي: إلى ثور كما تقدم (لا يقبل منه صرف ولا عدل) الصّرف: التوبة، والعدل: الكفارة، قاله أبو عبيد عن مكحول، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفرض، وقد قيل غير هذا إلى عشرة أقوال، وعلى الوجهين الكلام يحتمل الخبر والدّعاء.
(وقال: ذمة المسلمين واحدة) إذا أجار واحد منهم كافرًا نفذ أمانه على الكل، وسيأتي تمام الكلام في أبواب الموادعة (فمن أخفر مسلمًا) أي: نقض أمانه، يقال: خفرت الرجل إذا حفظت أمانه وعهده، وأخفرته إذا نقضت عهده (ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه) قوله:"بغير إذن مواليه" ليس معناه أنّ الموالي إذا أذنوا يجوز له ذلك، بل معناهُ أنهم لا يأذنون إذا استأذن. قال النووي: غلظ التحريم فيه لأنّ الولاء شجنة كشجنة النسب، فكما لا يمكن الخروج من النسب، فكذلك عن الولاء، وفيه قطع الولاية والإرث، والعقوق وكفران النعم.
فإن قلت: اتفق العلماء على أنّ لعن المؤمن لا يجوز؟ قلت: خص منه هذا ونظائره مما نصّ عليه الشارع.