الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
71 - باب النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ
وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ، لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ.
2162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّى، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. طرفه 2140
2163 -
حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - مَا مَعْنَى قَوْلِهِ «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. طرفه 2158
ــ
2161 -
(ابن عون) عبد الله الفقيه المعروف (نهينا أن يبيع حاضر لباد) إذا قال الصحابي: نهينا، الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب النهي عن تلقي الرُّكبان
(وأن بيعه مردود) قد سلف معنى تلقي الركبان؛ وهو: الخروج إلى خارج البلد ليشتري المتاع من القادم، وأنه إذا قدم البلد وعلم السعر فله الخيار؛ دفعًا للضرر عنه، لا يقال: فكيف لم يدفع الضرر عن البادي؟ لأنّا نقول: لا ضرر على البادي؛ فإنَّه كان يريد بيعه بسعر ذلك اليوم، وفي تجويز تأخيره عن ذلك اليوم ضرر لعامة المسلمين. وسائر الأحكام تقدمت.
2162 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.
2163 -
(عيّاش) بفتح العين وتشديد الياء المثناة وشين معجمة.