الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
106 - باب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
2227 -
حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» . طرفه 2270
107 - باب أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ
فِيهِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
ــ
باب إثم من باع حرًّا
2227 -
(بشر بن مرحوم) بكسر الموحدة (سُليم) بضم السين و [فتح] اللام: مصغر (أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم) وزاد في بعض الروايات: "ومن كنت أنا خصمه خصمته" أي: غلبته في الخصومة؛ أي: أكون قائمًا مقام المظلوم في أخذ حقه، ولا أحوجه إلى المخاصمة (رجل أعطى بي) حلف في العهد، فإن العهد يكون بالحلف في المتعارف (ثم غدر) أي: نقض العهد مكرًا من غير أن يعلم المعاهد (ورجل باع حرًّا فكل ثمنه) ليس قوله: "أكل ثمنه" علة للحرمة؛ بل الحرمة مطلقة؛ إلَّا أنَّه أشار إلى علة البيع والأكثر، وهو الأكل للثمن.
فإن قلت: قد روى الدَّارقطني والبزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الحُر في دين عليه؟ قلت: كان ذلك في بدء الإِسلام، ثم وقع الإجماع على المنع؛ على أن ابن عباس روى ما يعارضه، رواه عنه أبو داود مرسلًا.
باب أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اليهود بيع أرضيهم حين أجلاهم
أرضيهم بفتح الراء: جمع أرض، وفيه شذوذان فتح الراء والواو والنون.
(فيه المقبري عن أبي هريرة) رواه عن أبي هريرة مسندًا في باب الجهاد، وفيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ببيع أرضيهم، ولكن هذا بخلاف ما رواه أصحاب السير: أن رسول