الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ». قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ. أطرافه 1789، 1847، 4329، 4985
18 - باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ
ــ
ثلاثَ مرات) وماء الثلاث مبالغة في إزالة، كما أشار إليه عطاءٌ في آخر الحديث، ويحتمل أن يكون قيدًا لقال بناءً على ما روى أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا قال النووي: والصواب هو الأول.
(وانزع عنك الجبة) لأنها مخيط، لا يجوز للمحرم لبسها. (واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) سؤاله عن العمرة كان دالًّا على علمه بحال الحج؛ ولذلك أحاله في باقي أعمال العمرة إلى ما يعرف في الحج.
فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الخلوف كما ترجم عليه؟ قلت؛ الخلوف -بفتح الخاء- طيب مخلوط، قد ذكر الطيب على أنه سيأتي في بعض الرّوايات، ذكره صريحًا.
فإن قلت: فهذا دليل لمالك؛ حيث قال: لا يجوز للمحرم استدامة الطيب. قلت: هذه القضية كانت قبل حجة الوداع سنة ثمان؛ ورواية عائشة بعده في حخة الوداع، وإنما يؤخذ بالآخر على أن الأمر بعد الخلوف، وفيه الزعفران؛ وذلك محرم.
فإن قلت: نزعه الجبة كان كافيًا؛ فما وجه الأمر بالغسل؟ قلت: الغسل إنما كان لما لصق بدنه ألا ترى إلى قوله "بك"؟.
باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس المحرم إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن
الترجيل: تسريح الشعر. ويدِّهن -بتشديد الدّال- من الادِّهان، ويروى -بفتح الياء وسكون الدَّال- وهذا محمول عند الجمهور على ما إذا كان فيه نوع رائحة من الطيب، وحمله الشَّافعي على إطلاقه.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا.
1537 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ. فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ:
538 -
حَدَّثَنِى الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. طرفه 271
ــ
(وقال ابن عباس: يشمّ المحرم الريحان) -بفتح الياء والشين- من شمم -بكسر الميم، ويروى بضم الشين- من شَم يشم مثل نصر ينصر، نقلها الجوهري (ويتداوى بما يكل: الزيت والسمنِ) بالجرِّ على البدل من ما، ويجوز النصب والرفع (ولم تر عائشة بالتُّبَّانٍ بأسًا) قال ابن الأثير: -بضم وتشديد الباء- وهو شيء يستر العورة الغليظة، أكثر ما يلبسه الملاحون. وما في الحديث يراد به السراويل الصغير، لا ذلك المعنى، لما تقدم في أبواب الصلاة (يرحلون هودجها) -بضم الياء وكلسر الحاء المشدَّدة، وقد تفتح الياء وتخفف الحاء- والهودج: على وزن الكوثر؛ مركبٌ من مراكب النساء (ويلبس الهميان) -بكسر الهاء- معروف.
1537 -
1538 - (كان ابن عمر يدهن بالزيت) فإنه ما كان يرى استعمال الطيب قبل الإحرام (فذكرت لإبراهيم). الذاكر سعيد بن جبير، وابراهيم هو النخعي (قال: ما تصنع بقوله) أي: لا تلتفت إليه. واستدل على بطلانه بما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح محرمًا ينضح طيبًا، وقد أصاب فيما قال، فإنَّ الاجتهاد في مقابلة النصِّ باطل و (الوبيص) -بفتح الواو، وكسر الموحدة- اللمعان. (في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم) جمع مفرق؛ وهو وسط