الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - كتاب الصوم
1 - باب وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
1891 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» . فَقَالَ أَخْبِرْنِى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ «شَهْرَ رَمَضَانَ،
ــ
كتاب الصّوم
الصوم لغة: الإمساك. وشرعًا: إمساك مخصوص، من شخص مخصوص، في وقت مخصوص.
باب وجوب رمضان، وقول الله عز وجل:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]
للمفسرين في وجه الشبه قولان؛ الأول: العدد؛ أي: شهرًا كاملًا. الثاني: في الوجوب؛ أي: فرض عليكم كما فرض على الذين قبلكم.
1891 -
(قتيبة) بضم القاف، مصغر (عن أبي سهيل) بضم السين، مصغر -نافع بن مالك.
(أنّ أعرابيًّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس) بالنصب على الحال، أي: منتشر شعر رأسه (أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس؛ إلا أن تطوع) حمل الاستثناء على الاتصال أبو حنيفة، فيلزم النفل بالشروع فيه، وعند غيره منقطع؛ أي: لكن إن تطوعت فلك من ذلك سنن، وهذا هو الظاهر؛ لأنّ سؤال الرجل عمّا فرض الله عليه، وهذا وإن قيل بوجوبه فليس مما فرض الله، فلا يصح فيه دعوى الاتصال.
إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا». فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإِسْلَامِ. قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» . طرفه 46
1892 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ صَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ، إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. طرفاه 2000، 4501
1893 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ أَنَّ
ــ
(فأخبره بشرائع الإسلام) أي: فرائضه، لقوله:(والذي أكرمك لا أتطوع ولا أنقص مما فرضَ الله عليَّ شيئاً) ويجوز حمل الشرائع على أعم من الواجبات والسنن ويكون حلفه على الاقتصار على ما فرض الله.
فإن قلت: كيف حلف على ترك الكثير من الخيرات؟ قلت: مثله غير مستبعد من الأعرابي فإنه جلف قريب العهد بالإسلام (قال: أفلح إن صدق، أو: دخل الجنة إن صدق) الشك من الراوي، وفي الحديث دلالة على أنّ الإتيان بالفرائض كاف في دخول الجنة؛ بل وقد تقدم في كتاب الإيمان ما يدل على أنّ التصديق كاف في ذلك.
1892 -
(صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه) عاشوراء بالمد غير منصرف صفة الليل؛ أي: صام يوم عاشوراء؛ وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وقيل: هو التاسع، لأنّ العرب تسمِّي اليوم الخامس [من أيام] الورد رابعًا، ولا يصح هذا في الحديث؛ لما في الرواية الأخرى: أنه لما قيل له: إن اليهود تصوم هذا اليوم، قال:"لئن أعيش إلى العام القابل أصوم التاسع معه".
(فلما فرض رمضان ترك) وفي الرّواية الأخرى: "من يشاء صامه، ومن لم يَشَأُ لم يصم"