الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَشَارَ إِلَيْهِ. طرفه 1607
62 - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ
1613 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ طَافَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. طرفه 1607
63 - باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
1614 و 1615 - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ،
ــ
له بالغلبة (أشار إليه بشيء) قد تقدم من رواية ابن عباس أنه كان يستلم الركن بمحجن بيده، وهنا ذكر أنه كان يشير، فإما أن يكون في وقتين في طوافين، أو في طواف واحد، في بعض أشواطه كذا، وفي بعضها كذا، إمّا للازدحام، أو ليعلم أنّ الإشارة كافية في أداء السنة، وإنْ كانَ التقبيل والاستلام أفضل.
باب التكبير عن الرّكن
1613 -
(خالد بن عبد الله) الطّحان (عن خالد الحذّاء).
روى في الباب الحديث الذي في الباب قبله، وزاد فيه:(أنه كان يكبر عند الإشارة إلى الرّكن)، (تابعه إبراهيم بن طَهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء.
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته كم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصّفا
1614 -
(أصبغ) بصاد مهملة وغين معجمة (عن محمد بن عبد الرحمن قال: ذكرت لعروة) أي: عن الحاج إذا طاف بالبيت هل يحل من حجه؟ صرّح به في رواية مسلم،
قَالَ فَأَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِى الزُّبَيْرِ - رضى الله عنه - فَأَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِى أُمِّى أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِىَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. حديث 1614 طرفه 1641، حديث 1615 طرفاه 1642، 1796
ــ
ومنشأ هذا السؤال أن ابن عباس كان يقول بذلك لمن لم يسق الهدي، وإنما أخد ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وأجاب غيره بأن ذلك إنما كان بعد فسخ الحج إلى العمرة.
وقوله: (قال: أخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الطواف، ثم لم تكن عمرة) قد ذكرنا سالفًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، والقارن: هو الَّذي يجمع النسكين في إحرام واحد وطواف واحد (فلما مسحوا الرُّكن حلّوا) قال النووي: لا بدّ من تأويل هذا الكلام؛ لأنّ مسح الرُّكن يصدق على أول الطواف؛ ولا بدّ من السعي والحلق، وإنما صدقت هذه الأشياء للعلم بها.
قال بعض الشارحين: أقول لا حاجة إلى التأويل؛ لأن مسح الرُّكن كناية عن الطواف، وأمّا السعي والحلق فليسا بركنين عند بعض العلماء.
وليس ما قاله بشيء، لأن المسح يصدق على أول مسحه، فلا بدَّ من التأويل قطعًا؛ وأما قوله: الحلق والسعي ليسا بركنين، فلا وجه له، لأن الكلام في فعل المهاجرين والأنصار، ومعلوم أنهم لم يكونوا قبل الحلق والسعي يحلون، وقد سلف قبل هذا من روايات عديدة عن الذين [......] بين الصّفا والمروة [
…
] على أن الكلام ليس في الأركان. والسعي والحلق إما واجبان؛ أو ركنان عند الأئمة الأربعة، وكذا حمل المسح على مسح الركن بعد ركعتي الطواف؛ لما روى مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، ثم خرج إلى الصفا؛ لأن الكلام فيمن حل بعد السعي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل، لأنه كان قارنًا، وأمّا هؤلاء الذين حفوا استلموا بعد ركعتي الطواف فلم تأت به رواية قط.