الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ
2137 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَاعُونَ جِزَافًا - يَعْنِى الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. طرفه 2123
57 - باب إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.
ــ
رواه الترمذي ، ولم يكن رجاله عن شرطه، فأشار إليه في الترجمة ليُعلم أن له أصلًا في الجملة.
باب [من] رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يُؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك
قال الجوهري: الجزف والجزاف: أخذ الشيء مجهولًا، فارسي معرب، أصله كزاف. قال النووي: في الجيم الحركات الثلاث، والكسر أفصح وللشافعي في البيع جزافًا قولان؛ أصحهما الكراهة.
2137 -
وحديث الباب تقدم شرحه آنفًا في باب ما يذكر في بيع الطعام، ومحصل هذه الأبواب والأحاديث أن بيع المشتري قبل القبض لا يجوز مجازفة كان أو مكايلة، فذِكْرُ المجازفة والإيواء إلى الرحال إنما وقع نصًّا على ما كانوا يفعلونه غالبًا، لا أنه قيد له.
باب إن اشترى متاعًا أو دابة، فوضعه عند البائع، فباع أو مات قبل أن يقبض
(قال ابن عمر: [ما] أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع) أي: الزوائد المتصلة
2138 -
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ يَأْتِى فِيهِ بَيْتَ أَبِى بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَىِ النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرُعْنَا إِلَاّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، إِلَاّ لأَمْرٍ حَدَثَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِى بَكْرٍ «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَاىَ. يَعْنِى عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ «أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِى فِي الْخُرُوجِ» . قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «الصُّحْبَةَ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِى نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ «قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ» . طرفه 476
ــ
عند العقد؛ كالحمل من ملك المشتري. المبتاع: اسم فاعل، وهو المشتري، ويجوز أن يكون اسم مفعول بمعنى المبيع.
2138 -
(فروة بن أبي المغراء) بفتح الفاء والميم والغين المعجمة والمد هو معدي كرب الكوفي (مُسْهر) بضم الميم وكسر الهاء. روى في الباب حديث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق. وموضع الدلالة قوله: (يا رسول الله! [أن] عندي ناقتين أعدئهما للخروج، فخذ إحداهما قال: أخذتها بالثمن) فإنه أخذها وتركها عنده، ثم قبضها بعد ذلك، وظاهر الحديث دليل من قال يجوز البيع بدون الرؤية، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وأحد قولي الشافعي، والصحيح عنده عدم الجواز، وجوابه عن هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت أبي بكر طرفي النهار. وسيأتي في "البخاري": أن أبا بكر قال: اشتريت الناقتين وعلفتهما ورق السمر مدة شهرين إعدادًا للسفر. فلا شكَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهما، وبه سقط ما يقال.
قوله: "أخذت إحداهما" بيع المجهول لأنه محمول على أنه كان المبيع معلومًا، وذكر أهل السير أنها الجذعاء المشهورة، واللاّم في الثمن لام عهد؛ أي الثمن الذي اشتراهما؛ إذ لا مجال لإرادة الجنس من حيث هو؛ لأنه لا وجود له ولا الجنس من حيث الوجود في الجملة؛ لصدقه على درهم واحد.
فإن قلت: ذكر في الترجمة أنه إذا باع قبل القبض ومات المشتري وليس في الباب ذكر