الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ. وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عُمَرُ أَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.
2118 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» . قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ. قَالَ «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» .
ــ
باب ما ذكر في الأسواق
(قال عبد الرحمن بن عوف: هل من سوق)(وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. وقال عمر: ألهاني) أي: شغلني (الصفق بالأسواق) هذه التعليقات قد سلفت بأسانيدها، ومحصلها أن ذكر السوق والدخول فيه للتجارة لا يخل بأمر شرعي، ولا يقدح في المروءة.
2118 -
(محمد بن الصباح) بفتح الصاد وتشديد الباء (محمد بن السوقة) بضم السين (يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض) البيداء: المفازة والفضاء. وظاهر ما رواه ابن الأثير في "النهاية" أنها البيداء بين مكة والمدينة، وقال:"فإذا كانوا بالبيداء بعث الله جبرائيل فقال: يا بيداء أبيديهم" أي: أهلكيهم ([كيف] يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟) أي: أسواق لهم، هذا موضع الدلالة من الحديث، ورواه بعضهم:"وفيهم أشرافهم" ورواه الإسماعيلي: "وفيهم سواهم" واستشكل رواية البخاري، فإن الخسف إنما
2119 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَاّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ» . وَقَالَ «أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ» . طرفه 176
2120 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِى» . طرفاه 2121، 3537
ــ
يكون بأهل الأسواق، لا بالأسواق وهذه شبهة واهية؛ فإنه مثل:{وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف 82]، وسال الوادي، بتقدير المضاف كما قرروا.
2119 -
(قتيبة) بضم القاف (عن أبي صالح السمان) ذكوان (صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعًا وعشرين درجة) البضع -بكسر الباء- ما بين الثلاث إلى التسع. وقد تقدم في أبواب الصلاة: "سبع وعشرين درجة" وتقدم الكلام على الحديث هناك، وموضع الدلالة هنا ذكر السوق (لا ينهزه إلا الصلاة) بفتح الياء والهاء، أي: لا يدفع.
2120 -
(حميد الطويل) بضم الحاء مصغر (كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت فقال: إنما دعوت هذا، قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) بفتح التاء وضم النون المشددة على أن إحدى التاءين محذوفة وبضم التاء وتشديد النون وبفتحها ونون مشددة.
واختلف في هذه المسألة، قال مالك وطائفة: هذا كان خاصًّا بزمانه، وقيل: هذا النهي مخصوص بمن اسمه محمد، وقيل: مطلقًا والنهي للتنزيه. وقال الشافعي وطائفة:
2121 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ. قَالَ «سَمُّوا بِاسْمِى، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى» . طرفه 2120
2122 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلِّمُنِى وَلَا أُكَلِّمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِى قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ «أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ» . فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا
ــ
النهي للتحريم مطلقًا في زمانه وبعده وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب العلم، في باب من كذب عليَّ متعمدًا.
2121 -
(دعا رجل بالبقيع) بفتح الباء وكسر القاف (عن أبي هريرة الدوسي) بفتح الدال وسكون الواو بطن من الأزد.
2122 -
(بني قينقاع) بفتح القاف وسكون الياء، بعدها نون، بعدها قاف بطن من يهود المدينة (فجلس بفناء بيت فاطمة) بكسر الفاء والمد (وقال: أثم لكع) يريد به الحسن بن علي بضم اللام وفتح الكاف هو الصغير، غير منصرف للعدل والوصف، قال الجوهري: معدول من اللكع.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: هو غير منون فما وجهه؟ إذ ليس هو لكع الذي معدول من اللكع؛ لأنه الذي يكون مؤنثه لكاع؟ قلت: شبه بالمعدول، فأعطي حكمه، أو هو منادى تقديره: أثم أنت يا لكع. وقد خبط فيه من وجوه:
الأول: أن ما ذكره ليس له أصل في اللغة، وقد نقلنا كلام الجوهري.
الثاني: أن أحدًا لم يقل بأن المشبه بالمعدول يُعطى حكمه.
الثالث: أن تقدير النداء مع ركاكته لا يجوز؛ لأن حرف النداء لا يحذف من النكرة، لا تقل: رجل، وأنت تريد: يا رجل.
تُلْبِسُهُ سِخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ» . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ. طرفه 5884
2123 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. أطرافه 2131، 2137، 2166، 2167، 6852
2124 -
قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. أطرافه 2126، 2133، 2136
ــ
(تلبسه سخابًا) بكسر السين قلادة من طيب (فجاء يشتد) أي: يعدو (حتى عانقه) استدل به على استحباب المعانقة، وسيجيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عانق جعفرًا حين قدم من الحبشة (قال: اللهم أحبّه وأحبّ من يحبه) ونحن من أولئك المحبين؛ إن شاء الله تعالى.
(قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني) بدلٌ من قال عبيد الله (أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة).
فإن قلت: أي مناسبة للكلام في هذا الموضع؟ قلت: أراد إثبات اللقاء بين عبيد الله ونافع؛ فإن السّند كان معنعنًا.
2123 -
2124 - (المنذر) بضم الميم، وكسر الذّال (أبو ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، وسكون الميم: أنس بن عياض (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه).
اختلف العلماء في بيع المبيع قبل القبض؛ قال مالك وأحمد: يجوز ذلك إلا في الطعام؛ لهذا الحديث وأمثاله. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في العقار. وعند الشافعي: لا يجوز مطلقًا.
فإن قلت: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: قيل: كل مكان فيه البيع فهو سوق، وعليه منع ظاهر؛ بل وجه إدخاله أن الطعام يتعارف له مكان وسوق معروف في كل بلدة.