الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - كتاب البيوع
" وَقَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وَقَوْلُهُ:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282].
1 - باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ). وَقَوْلِهِ (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)
.
ــ
كتاب البيوع
وقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقوله:{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة: 282].
[الّام] في البيع للاستغراق، والبيع الفاسد خارج بالدليل الخارجي، والتجارةُ الحاضرة احتراز عن السَّلَمْ.
باب ما جاء في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10]
اللاّم في البيع والرّبا للجنس، ويجوز الاستغراق، والمآل واحد، والبيعُ والشّراء من الأضداد، كل منهما مستعمل في المعنيين. قال ابن الأثير: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" يجوز حمله على كل واحد من البيع والشّراء.
2047 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِى مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِى، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِى مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِى حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ «إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِىَ مَقَالَتِى هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَاّ وَعَى مَا أَقُولُ» . فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ. طرفه 118
ــ
2047 -
(إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إسلامه متأخرًا، أسلم عام خيبر، وهو أكثر الصحابة رواية؛ إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فكانوا يتهمونه، وقد جاء في رواية: والله الموعد في ردّه عليهم (ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما يحدث أبو هريرة) البال: هو الحال والشأن.
فإن قلت: كان الظاهر أن يقول: ما بال أبي هريرة يُحدّث ولا يُحدِّث غيره؟ قلت: هذه الطريقة أبلغ؛ فإن الغرض القدح في أبي هريرة؛ فإذا لاموا غيره على عدم الرّواية يلزم لومه على أبلغ وجه.
(يشغلهم) -بفتح الياء- قال الجوهري: وضمُ الياء لغة رديئة (الصفق بالأسواق) أي: البيع؛ فإن البائع يضرب يده على يد المشتري حالة البيع (أعي حين ينسون) بعد سماعهم يريد أنهم وإن يشاركوني في السماع إلا أنهم لاشتغال بالهم ينسون، وسيأتي في البخاري: أنّه أنكر عليه رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الرّواية فقال: صَلَّيْتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ قال: بلى، قال أبو هريرة: ما قرأ في الرّكعة الأولى؟ قال: لا أدري، قال أبو هريرة: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا قال له في الركعة الثانية (فبسطْتُ نمرة عليّ) بكسر الميم: كساء ملون سوادًا أو بياضًا كأنها جلد نمر (فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء).
2048 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضى الله عنه - لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنِى وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّى أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِى، وَانْظُرْ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِى فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ. قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ - قَالَ - ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تَزَوَّجْتَ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «وَمَنْ» . قَالَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ «كَمْ سُقْتَ» . قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ
ــ
فإن قلت: سيأتي أنّه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان الحديث، فقال:"ابسط رداءك" فبسطها فغرف فيها، فلم ينس بعد ذلك شيئًا؟ قلت: تلك قصة أخرى.
فإن قلت: فكان الواجب الاستدلال بذلك ليقوم دليلًا على عدم نسيانه شيئًا؛ إذ لا يلزم من عدم نسيانه شيئًا من تلك المقالة عدم النسيان رأسًا قلت: أشار إلى حرصه على معرفة الحديث، فإنه بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إليه إلا وعى ما أقول) لم يبسطه أحد إلا أبا هريرة، ولا يخفى مناسبة الحديث للترجمة.
2048 -
(قال عبد الرّحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم -بفتح الهمزة والمد: من المؤاخاة (بيني وبين سعد بن الربيع) إنما آخى بين المهاجرين والأنصار طلبًا للأُلفة بينهم، ولأن المهاجرين كانوا فقراء كما قال الله تعالى:{أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8](وانظر أي زوجتي هويت) بكسر الواو أي: أحببت (نَزَلْتُ لك عنها) كناية عن الطلاق.
(سوق قينقاع) -بفتح القاف، ثم ياء ساكنة، بعدها نون، بعده قاف- بطن من يهود، رَهْط عبد الله بن سلام (ثم تابع الغدوّ) أي: لازم البكور يومًا بعد يوم إلى التجارة (فما لبث عبد الرحمن إلا جاء وعليه أثر الصفرة) كان دأبهم لطخ الثوب بالزّعفران عند الأفراح، وعليه اليومَ أهلُ مصر، وقيل: بكسوة المرأة، قال مالك: يجوز ذلك في الأعراس، ومنعه أبو حنيفة والشافعي للرجال (زنة نواة من ذهب) قال ابن الأثير: النّواة: اسم لخمسة دراهم؛ كما أنَّ الأوقية: اسم للأربعين، والنشُّ: اسم للعشرين، وقيل: أراد ما يزن نواة. والنواة: عجوة
ذَهَبٍ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . طرفه
3780
2049 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِىِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أُقَاسِمُكَ مَالِى نِصْفَيْنِ، وَأُزَوِّجُكَ. قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ. فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ - فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَهْيَمْ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ «مَا سُقْتَ إِلَيْهَا» . قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» . أطرافه 2293، 3781، 3937، 5072، 5148، 5153، 5155، 5167، 6082، 6386
2050 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ. طرفه 1770
ــ
التمر. وأنكره أبو عبيد، قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنّه تزوج على الذهب، فما أدري وجه إنكار أبي عبيد (أولم ولو بشاة) يدل على أن الشّاة أقل ما يكون ولا أكثر له، حمل بعضهم الأمر على الوجوب، والجمهور على أنه سنة.
2049 -
(زهير) -بضم الزاي- مصغر، وكذا (حميد).
(فما رجع حتى استفضل أقطًا وسمنًا) أي: زيادة على رأس المال (عليه وضرٌ من صفرة) -بفتح الواو والضاد- أي: لطخ (قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟) -بفتح الميم وسكون الهاء- قال ابن الأثير: كلمة يمانية؛ أي: ما شأنك (ما سُقْتَ إليها؟ قال: نواةً) بالنصب ويجوز الرفع.
2050 -
(كانت عكاظ) بضم العين وتخفيف الكاف (ومجنة) بفتح الميم وكسرها وتشديد النون (وذو المجاز) بفتح الميم.