الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
108 - باب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً
ــ
الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم على أن لهم ما حملت الإبل، وتركوا السلاح والعقار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي أشار إليه في الكلام المجيد بقوله:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [الحشر: 7] حتَّى قال: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] كناية عن حصولها من غير حرب وقتال، وتلك الأراضي والأملاك كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأجاب عن هذا الإشكال بعض أهل العلم: بأن الأمر ببيع الأراضي كان قبل نقض العهد، فإنهم أرادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم معه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه؛ ليستعين بهم على دية قتيلين قتلهما عمرو بن أمية خطأ وكان لهما الجوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نكرمك أَبا القاسم، وأجلسوه تحت جدار، فعمد أحدهم على رحى فوق السطح، ليلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستريحوا منه، فأخبره الله بذلك، فقام من موضعه، ولم يعلم أحد بحاله، فانتظروه زمانًا فلما طال المطال قاموا، فأخبرهم رجل أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلًا المدينة وحده، وكان خروجه منفردًا لئلا يطلع اليهود على القضية، فيفتكون به وأصحابه الذين معه، فلما نقضوا العهد حاصرهم، ثم أجلاهم على أن يحملوا على الإبل ما حملت، وتركوا الوطن على أسوإ حال؛ كما أخبر الله:{يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2] وهذا جواب حسن، يؤيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدراس [ومعه] جمع من أصحابه، وقال:"يَا معشر اليهود، أسلموا تسلموا" قالوا: قد بلغت يَا أَبا القاسم قال: "ذلك أريد" حتَّى أعادها ثلاثًا، ثم قال:"إنِّي أريد أن أجليكم، فإن الأرض لله ولرسول الله" ولا شك أنَّه كان قبل الغدر، ويكون قد أمرهم ببيع الأراضي حين عاهدهم، والله أعلم بحقيقة الحال.
باب بيع العبد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة
النسيئة -بفتح النُّون-: قبض أحد العوضين في الحال، وتأخير الآخر، من النَّساء وهو التأخير، قال تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106].
واستدل على ذلك بفعل ابن عمر، وهو أنَّه اشترى راحلة قال ابن الأثير: هي الناقة
بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
2228 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ فِي السَّبْىِ صَفِيَّةُ،
ــ
القوية (بأربعة أبعرة مضمونة) بالجر، صفة أبعرة، أي: على ابن عمر أن (يوفيها صاحبها) أي: يعطي الأبعرة (بالربذة) ومن جعل مضمونة صفة الراحلة فقد غلط؛ لأن الراحلة مقبوضة، والمتأخر قبض الأبعرة، والعجب أنَّه استدل على أن الراحلة مضمونة لأن المبيع قبل القبض من ضمان البائع. والربذة -بفتح الراء والباء والذال المعجمة- قرية بقرب المدينة، فقد أخر العوض في بيع الحيوان بالحيوان.
(وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من بعيرين) هذا لا يدل على الجواز؛ لأنّ صاعًا من تمر وإن كان خيرًا من صاعين لا يجوز البيع متفاضلًا، غايته أنَّه يؤيد مشروعية الجواز.
وأمّا شراء رافع بن خديج وقول ابن المسيّب، فصريحان في جواز ذلك نسيئة (وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة) هكذا في أكثر النسخ، وقد وقع لأبي الهشيم والحموي: ببعيرين ودرهم بدرهمين. واتفقوا على أنَّه ليس بصواب.
قلت: بعد ثبوت رواية الثِّقات فلا وجه للرد مع إمكان التوجيه، ولا شك أنَّه إذا صح بيع درهم بدرهم والترجمة مطلقة يصلح لكل واحد، ألا ترى إلى شراء ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، غايته الإجماع على عدم الجواز، نظيره ما تقدم في أبواب الصلاة من قول ابن عباس بالجمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
2228 -
(سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (كان في السبي صفية) كذا في كل النسخ "كان" بدون التاء؛ لوجود الفاصل. وصفية بنت حيي بن