الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». طرفه 456
2156 -
حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِى عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِى أطرافه 2169، 2562، 6752، 6757، 6759
68 - باب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» . وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ.
2157 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا - رضى الله عنه - بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. طرفه 57
ــ
(وإن اشترط مائة شرط) ليس للعدد مفهوم؛ لأنه أُريد به الكثرة.
2156 -
(حسان بن أبي عباد) -بفتح العين وتشديد الباء- واسمه أَيضًا حسّان (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم (قلت لنافع: حرًّا كان زوجها أو عبدًا؟ قال: ما يدريني) جاء في رواية مسلم أنَّه عبد، واسمه مغيث، قال النووي: رواية الثِّقات أنَّه عبد، ورواية كونه حرًا شاذة لا يعتد بها.
باب هل يبيع حاضر لباد؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
(وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) هذا التعليق رواه مسلم مسندًا، قال ابن الأثير: النصح لغة معناه: الخلوص، ومعناه في الحديث: إرادة جملة الخير للمنصوح له، ولا يوجد في كلام العرب كلمة تقوم مقامها.
2158 -
حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. طرفاه 2163، 2274
ــ
2158 -
(الصلت بن محمَّد) بفتح الصاد المهملة (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (ولا تلقوا الركبان) -بفتح التاء- من التلقي، حذف منه إحدى التاءين، قال الجوهري: الركب: أصحاب الإبل، والركبان: الجماعة منهم.
قلت: وما في الحديث أعمّ من الإبل وغيرها؛ فإن المراد من يأتي بمتاع إلى البلد، فيُتلقى قبل القدوم خارج البلد، فيُشترى منه قبل معرفته سعر البلد، وقد سلف أنَّه إذا قدم فله الخيار.
(ولا يبيع حاضر لباد) بصيغة النفي مقام النهي، وقد سلف أن معناه أن يأتي البدوي بمتاعه ليبيعه بسعر ذلك اليوم، فيقول له الحضري: دعه عندي لأبيعه لك بأرفع من هذا الثمن، وقد صرح بعلة النفي في رواية مسلم:"دعوا النَّاس يرزق الله بعضهم من بعض" لكن لو باعه له يصح البيع ويأثم، وقال أبو حنيفة: لا يأثم؛ لأنه نصح لأخيه المسلم، قال: وهذا النهي منسوخ.
قال النووي: حديث "الدين نصيحة" عام خاص منه هذا البعض، أو النصح لعامة المسلمين يقدم على النصح لواحد، ودعوى النسخ من أبي حنيفة دعوى بلا دليل.
(قال طاوس: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارًا) بكسر السين على وزن قنطار، قال ابن الأثير: السمسرة البيع والشراء، والسمسار من يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، وهذا هو الدّلال المتعارف.