الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا». قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ، وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا، فَإِنِّى أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِى» . - قَالَتْ - فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ «هَلْ فَرَغْتُمْ» . فَقُلْتُ نَعَمْ. فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ. ضَيْرُ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا، وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا. طرفه 294
34 - باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ
ــ
قارنةً (فعسى الله أن يرْزقكيها) بياء بعد الكاف تولِّدتْ من الإشباع، وإنما لم يجزم لحصول الحج؛ إما لاستمرار الحيض أو لاحتمال الموت (ثم خرجت معه في النفر الآخر) -بالمد- ضد الأول؛ فإنّ للحج نفرين، الأول: وهو الانصراف من منى في ثاني يوم التشريق.
والثاني: في اليوم الثالث.
(حتى نزل المحصب) -بضم الميم وفتح الحاء والصّاد المشدّدة- قال ابن الأثير: هو الشعب الذي بين مكة ومنى. وقال الجوهري: هو موضع الجمار بمنى. وما في الحديث يخالفه؛ إلا أن يقال: إنه يمتد من مكة إلى هناك (فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهلَّ بعمرة ثم افرغا ثم ائتيا هاهنا فإني أنظركما) -بفتح-: أي: أنتظركما.
(ثم جئته بسحر) غير منصرف للعدل والعلمية؛ علم لذلك الوقت. (قال: هل فرغتم؟) بصيغة الجمع؛ إما لأنه كان معها غير عبد الرحمن من الخدم؛ أو لأن الجمع كثيرًا ما يطلق على الإثنين.
(فآذن بالرحيل) -بفتح الهمزة والمد- أي: أعلم.
باب التمتع والأقران والإفراد في الحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي
أراد في هذا الباب حصر وجوه الإحرام في الثلاثة؛ فالتمتع: أن يحرم الآفاقيُّ بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ من أعمالها أنشأ الحجّ من مكة وأتى بأعماله.
1561 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَاّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ «وَمَا طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» . قُلْتُ لَا. قَالَ «فَاذْهَبِى مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا» . قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِى إِلَاّ حَابِسَتَهُمْ. قَالَ «عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ» . قَالَتْ قُلْتُ بَلَى.
ــ
والقران: أن ينوي الحج والعمرة معًا؛ ويأتي بأعمال النسكين إما معًا كما قاله الأئمة الثلاثة؛ أو يطوف طوافين ويسعى سعيين كما قاله أبو حنيفة. ووقع في البخاري: الإقران؛ وصوابه: القران بحذف الألف. قال النووي: فلو أحرم بالعمرة ثم بالحج قبل الطواف فهو قارن وبالعكس. فيه خلاف، والصحيح عدم جوازه، وهذا بناءً على أنّ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخصوص بتلك السَّنة، رفعًا لِسُنّة أهل الجاهلية.
والإفراد: إنشاءُ الحجّ أولًا من ميقات الحج؛ ثم بعد الفراغ من أعماله إنشاء العمرة من ميقاته.
1561 -
ثم ساق حديث عائشة في الباب مع أحاديث أخر (قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما نرى إلا الحجَّ فلما تطوفنا بالبيت) أرادت الأصحاب ممن لم يكن معه الهدي؛ لأنها ذكرت في آخر الحديث أنها لم تكن طافت لوجود العذر (فلما كانت ليلة الحصبة) برفع ليلة؛ لأن كانت تامة، والحصبة: -بفتح الحاء وسكون الصاد- هو المحصب؛ وليلة الحصبة هي الليلة التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم[بعد] الرجوع من منى (وقالت صفية: ما أراني إلا حابستهم) وفي بعضها: "حابستكم؛ لأنها حاضت بعد طواف الإفاضة، وكانت تظن أن طواف الوداع واجب عليها، فلما أخبرت بأنها طافت طواف الإفاضة أذن لها في الرجوع، وكان ذلك رفعًا عن كل حائض إلى آخر الدّهر (عَقْرَى حلقَى) مصدران كالشكوى بلا تنوين؛ لأنهما غير منصرفين، وقال أبو عبيد: ينونان. والرواية من غير تنوين، نصبها على المصدر؛
قَالَ «لَا بَأْسَ، انْفِرِى» . قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهْوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. طرفه 294
1562 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. طرفه 294
1563 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا - رضى الله عنهما - وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا
ــ
مثل: سقيا ورعيا، أو معناهم الدّعاء بإصابة المرض في الحلق، والعقر في الجسد، لكن لم يرد هذا المعنى؛ بل العتاب اللطيف، كما في: تربت يداه، ورغم أنفه.
(فلقيني وهو مصعد) لا يخالف قوله: "فإني أنظركما هنا"؛ لأنهما لما فرغا وجداه هناك.
1562 -
(فمنّا من أهلَّ بعمرة) أي: بعد فسخ الحج لما تقدم من قولها: خرجنا وما نرى إلا الحج. (وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج).
فإن قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنًا؟ قلت: أولًا كان مفردًا فلم تشعر عائشة بأنّه جمع بينهما إلّا آخر الأمر حيث لم يأت بعمرة مستقلة.
1563 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين.
(وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما) تقدم أن عمرَ وعثمان كانا يكرهان المتعة؛ وأمّا استدلالُ عمر بالآية والحديث يدل على أنه كان يرى القِران، ثم انعقد
فَلَمَّا رَأَى عَلِىٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ. طرفه 1569
1564 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ
ــ
الإجماع على عدم الكراهة.
(فلما رأى علي) منع عثمان (أهلّ بهما)، (ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم).
1564 -
(وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله (ويجعلون المحرم صفرًا) أي: يؤخرون المحرم ويقدمون صفرًا؟ لأنهم كانوا أصحاب غارات وحروب كرهوا توالي ثلاثة أشهر حرم؛ فقالوا: إنما علينا تحريم ثلاثة أشهر فلا يلزم أن تكون متوالية؛ وأخطَؤوا وبدلوا، وإلى هذا يشير قوله تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] (إذا برئ الدبر) -بفتح الدال والباء- الجرح في ظهر الدابة؛ وبرؤه اندماله بترك الركوب، وتلك الأشهر الحرم (وعفا الأثر) أي: أثر المسير في الطرقات. أي: انطمس لعدم الرّكوب والسير (وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر).
قال بعض الشارحينَ: فإن قلت: ما وجه تعلق انسلاخ صفر بالاعتمار في أشهر الحج؛ الذي هو المقصود من الباب؟. قلت: لما سموا المحرم صفرًا، وكان من جملة تصرفاتهم جعلُ السَّنة ثلاثة عشر شهرًا صار صفر على هذا التقدير آخر السنة وآخر أشهر الحج؛ إذ لا براء في أقلَّ من هذه المدّة.
وأمّا ذكر انسلاخ صفر الذي هو من الأشهر الحرم على زعمهم؛ فلأنه لو وقع قتاله في الطريق وفي مكة لقدروا عليه. ويراد بالصفر المحرمُ؛ فإن الغالب أن البرء لا يجعل من أثر سفر الحج إلا في حج هذه المدة؛ وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين. وهذا أظهر؛ ولكن بشرط أن يراد من حرمة الاعتمار في أشهر الحج أشهُرُه والزمان آخر بعده. هذا كلامه، ونحن نشير إلى ما فيه من الخلل؛ ثم إلى ما هو الحق بتوفيق الله وتأييده:
بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ «حِلٌّ كُلُّهُ» . طرفه 1085
ــ
الأول: قوله: جعل الصفر آخر السنة. ليس كذلك؛ بل في كل عامين مرة، وكانا خمسة وعشرين شهرًا؛ أحد العامين ثلاثة عشر، والآخر اثني عشر، وعليه يدل قوله تعالى:{يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} [التوبة: 37] قال صاحب "الكشاف": وربما جعلوها أربع عشر ليسع لهم الوقت.
الثاني: قوله: فيصير صفر آخر السنة، وآخر أشهر الحج. غلطٌ صريحٌ؛ فإن أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة؛ ومالك وإن قال بتمام ذي الحجة إنما قال باعتبار أعمال الحج، وكيف التبس عليه والمراد بصفر هو المحرم المؤخر؟ والظاهرُ أنه فهم أن الأشهر الحرم الثلاثة أشهر الحج.
الثالث: قوله: إذ لا برء في أقل من هذه المدة. يشير به إلى أشهر الحج، وليس كذلك؛ إذ مرادهم من قولهم: إذا برِئ الدبر؛ إنما يريدون به في شهر صفر؛ وهو المحرم الذي آخروه لقولهم: إذا انسلخ صفر.
الرابع: قوله: وإنما ذكر انسلاخ الصفر؛ الذي هو من الأشهر الحرم على زعمهم، فلأنه لو وقع قتال في مكة أو في الطريق لقدَّروا [عليه]؛ يدل على أنه فهم أن تركهم العمرة إنما كان لعدم تمكنهم من القتال. وهذا غلط؛ ألا ترى أنهم كانوا في تلك الأشهر يحجون البيت، وكان من يرى قاتل أبيه أو أخيه لا يتعرض له إكرامًا للأشهر الحرم؛ بل إنما لم يعتمروا في الأشهر الحرم لأنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور؛ كما صرَّحَ به الحديث.
الخامس: قوله: أو يراد بالصفر المُحَرَّم. غلطٌ؛ لأنه لا يمكن أن يكون قسيمًا للأوّل؛ لأن المراد بصفر قولهم: إذا انسلخ صفر، هو المحرم المؤخر قطعًا.
والصواب: أنهم كانوا يحجون في الأشهر الثلاثة، فاذا رجعوا وكانوا محتاجين أخَّروا المحرم وقدَّموا صفر فتقع لهم الغارة فيه على دأبهم، فإذا رجعوا وقد عفا بعد أيام دبر ليلهم إذ نوي في الاعتمار.
(فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عليهم) لأنهم كرهوا مواقعة النساء في تلك
1565 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ. طرفه 1559
1566 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ - رضى الله عنهم - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» . أطرافه 1697، 1725، 4398، 5916
1567 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِىُّ
ــ
الأيام؛ كما جاء في سائر الروايات: يذهب أحدنا إلى عرفات وذَكَرُه يَقْطُر منيًّا.
1565 -
(محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (غندر) بضم المعجمة ودال مهملة.
(عن أبي موسى: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل) إنما أمره بالحل لأنه لم يكن معه هديٌ كما تقدم صريحًا.
1566 -
(إني لبدت رأسي وقلدت هديي).
فإن قلت: المانع من الحلِّ هو سوق الهدي؛ فأي دخل لتلبيد الرأس في الجواب؟ قلت: التلبيد إشارةٌ إلى طول مدَّةِ الإحرام، فيه إشارةٌ إلى عدم الحل، وإن لم يكن سببًا لعدم الجواز.
1567 -
(أبو جمرة) بالجيم (نصر بن عمران الضبعي).
قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - فَأَمَرَنِى، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِى حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى أَقِمْ عِنْدِى، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِى. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِى رَأَيْتُ. طرفه 1688
1568 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِى أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً. فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِى قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً» . فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّى سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّى حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ» . فَفَعَلُوا. طرفه 1557
ــ
(قال: تمتعت فنهاني ناس) من الذين لا يرون التمتع؛ كعمر وعثمان ومن وافقهما (فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم) خبر مبتدأ؛ أي: ما فعلته مبتدأ خبره محذوف (وقال لي؛ أقم عندي وأجعل لك سهمًا من مالي) لأن رؤياه وافقت فتواه.
1568 -
(أبو نعيم) بضم النون: مصغر (أبو شهاب) -بفتح الحاء وتشدبد النون- موسى بن نافع الكوفي. قال الغساني: هذا أبو شهاب الأكبر ليس له في البخاري إلا هذا الحديث؛ وأما أبو شهاب الأصغر الحناط أيضًا له أحاديث؛ واسمه عبد ربه بن نافع المدائني.
(قدمت متمتعًا، قال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية) لأنّ إنشاء الحجّ بعد العمرة من مكة؛ وهؤلاء هم الذين لا يرون التمتع كما تقدم مفصّلًا.