الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
72 - باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
1627 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَدِمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). أطرافه 395، 1623، 1645، 1647، 1793
73 - باب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ، فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِى طُوًى.
1628 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِى تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.
ــ
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
1627 -
روى في الباب حديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا، وصلّى خلف المقام) وقد تقدم حديثه بأطول من هذا.
باب الطواف بعد الصبح والعصر
1628 -
استدل على جوازه بفعل عمر، وابن عمر، وبما رواه (عن عروة عن عائشة: أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما طلعت الشمس قاموا إلى الصلاة) ووجه الدلالة: أنها أنكرت عليهم الصلاة في وقت الكراهة ولم تنكر عليهم في الطواف.
والحديث دلَّ على أن مذهب عائشة أن المسجد الحرام كسائر المساجد يكره فيه الصلاة في أوقات الكراهة، واستثنى الشافعي حرم مكة؛ لما روى أبو داود والترمذي
1629 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. طرفه 582
1630 -
حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ الزَّعْفَرَانِىُّ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضى الله عنهما - يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.
1631 -
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَاّ صَلَاّهُمَا. طرفه 590
ــ
والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار".
1630 -
1631 - (عبيدة) بفتح العين وكسر الموحدة، على وزن فُعيلة. (حميد) بضم الحاء مصغر.
(ورأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر) واستدل ابن زبير على ذلك بأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما. وقد أسلفنا أنهما مخصوصان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما سنة الظهر قضاهما كما صرح به حين سألته أم سلمة، واستمراره عليهما؛ لأنه كان إذا عمل في وقت داوم عليه [....] واستدل به البخاري على جواز الطواف في ذلك الوقت؛ لأن حكمه حكم الصلوات، واستدل بقول [ابن] عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب ووجه دلالته أنَّه اقتصر على الصلاة، فعلم منه جواز الطواف.