الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِىَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.
1844 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - اعْتَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي ذِى الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَاّ فِي الْقِرَابِ. طرفه 1781
18 - باب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ. وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ
ــ
فإن قلت: ليس في حديث ابن عباس ذكر قطع الخفين، وفيه جواز لبس السراويل؟ قلت: حديثه مطلق محمول على المقيد، وأخذ الإمام أحمد بظاهره.
باب لبس السلاح للمحرم
(وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع عليه في الفدية).
قال بعض الشارحين نقلًا عن النووي: لعل عكرمة أراد إن كان محرمًا فلا يكون مخالفًا للجماعة. هذا كلامه، وهذا كلام باطل؛ لأن الجماعة لا يوجبون الفدية، فكيف لا يكون مخالفًا، وليس ما نقله كلام النووي، بل قال النووي: لعل عكرمة أراد من السلاح الدرع والمغفر ونحوهما، فلا يكون مخالفًا للجماعة، وهذا كلام صحيح، لأن لبس المخيط بالبدن أو بعضو من أعضائه يوجب الفدية، فلم ينقل الكلام على أصله فجاء بما يخالف العقل والنقل.
1844 -
(عن أبي إسحاق) هو عمر بن عبد الله السبيعي (قاضاهم) أي: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة (لا يدخل مكة سلاحًا إلاّ في القراب) بكسر القاف: غلاف يجعل فيه الرّاكب السيف والسوط ونحوهما.
فإن قلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح في الحرم، فكيف دخل به؟ قلت: إنما نهى عن ذلك إذا لم يكن معه قراب مخافة الضرر.
باب دخول الحرم ومكة من غير إحرام
(ودخل ابن عمر حلالًا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم
يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
1845 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. طرفه 1524
1846 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ
ــ
يذكر للحطّابين وغيرهم) هذا كلام البخاري، وهو موافق لما ذهب إليه الشافعي مطلقًا لمن لم يرد الحج والعمرة، ولما قاله أحمد في الحطّابين ونحوهم، وأما أبو حنيفة فلا يجيز لأحد مجاوزة الميقات بغير إحرام، وقال مالك: يستحب للمفرد أوّل مرة، والظاهر ما ذهب إليه الشافعي لما تقدم في باب المواقيت مرارًا، ورواه هنا أيضًا في الباب أيضًا من قوله: لمن أراد الحج والعمرة، فإن المفهوم إن لم يُرد واحدًا منهما ليس له ذلك.
1845 -
(مسلم) ضد الكافر (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) اسمه عبد الله.
1846 -
(دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى رأسه المغفر) بكسر الميم: قلنسوة منسوجة من الزرد، وهذا موضع الدلالة، لأنه إنما لبس المغفر لأنه لم يكن قصد الحج والعمرة.
فإن قلت: روي أنه كان يوم فتح مكة دخل وعلى رأسه عمامة سوداء أرخى طرفيها، رواه مسلم عن جابر. قلت: أجابوا بأنه أولًا كان عليه المغفر، ثم نزعه واعتمر بالعمامة، وعندي هذا ليس بصواب؛ لأن قوله: (فلما نزع المغفر جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق