الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِىَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ.
2192 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنهم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا. طرفه 2173
85 - باب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2193 -
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمَةَ الأَنْصَارِىِّ مِنْ بَنِى حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ
ــ
فإن قلت: ما فائدة ذكره بعد ذكر الأوسق؟ قلت: فائدته التأكيد ودفع وهم المجاز.
فإن قلت: كيف أيّد هذا ما شرطه ابن إدريس من منع الجواز جزافًا؟ قلت: لو جاز الجزاف كان ذكر الأوسق ضائعًا.
فإن قلت: أي حاجة إلى قول سهل بالأوسق بعد ما تقدم من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أوسق؟ قلت: ذلك يدل على أنَّه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق خرصًا في التمر الرطب، والكلام في بدله من التمر اليابس، فربما يتوهم أن الخرص فيه كاف أَيضًا، لكن قول سهل نصّ في ذلك.
(قال ابن إسحاق) هو محمَّد بن إسحاق؛ صاحب "السير".
2192 -
(محمَّد) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني عن أبي نصر محمَّد عن عبد الله بن رجاء: لم ينسبه أحد، وقيل: هو محمَّد بن مقاتل المروزي.
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2193 -
(وقال الليث) هذا تعليق لأن الليث ليس من مشايخه (كان النَّاس في عهد
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ «فَإِمَّا لَا فَلَا يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ». كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. وَأَخْبَرَنِى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زَيْدٍ.
ــ
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار) أي: يبيع بعضهم ويشتري الآخر (فإذا جدّ النَّاس وحضر تقاضيهم) بالدال المهملة والتشديد: قطع الثمر (قال المبتاع) أي: المشتري (أصاب الثمر الدُّمان، أصابه مراض، أصابه قشام) الدُّمان -بضم الدال وتخفيف الميم-: اسوداد الثمر وفساده قبل الإدراك. والمراض -بضم الميم-: النحل. والقشام بضم القاف: عاهة تصيب ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فإمّا لا) إن الشرطية زيد عليها ما، والفعل محذوف؛ أي: إن لا يتركوا هذه المبايعة، وقد يقرأ بإمالة لا، ويكتبها بعضهم هكذا (مالى) إشارة إلى الإمالة، وكأنهم أشاروا بالإمالة إلى أن الكلام فيه حذف، وهذا عرف منهم، وإلا فالحرف ليس له أصل في الإمالة، ونقلت عن سيبويه أنها جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد، فصارت كأنها أَلْف رابع فأميلت (فلا تبيعوا حتَّى يبدو صلاح الثمر) بدو صلاح الثمر: أن يمكن الانتفاع به من حيث إنه ثمر، فخرج عنه الحصرم؛ فإنَّه وإن كان منتفعًا به فليس من حيث إنه ثمر، وقد بينه سائر الروايات "يصفر ويحمر" (كالمشورة يشير بها) بفتح الميم وسكون الشين ويروى بضم الشين وسكون الواو أي: لم يكن ذلك حكمًا جازمًا؛ لكن الأحاديث المروية بعده فيها الجزم بذلك.
(وأخبرني خارجة بن زيد) هذا من كلام عروة، عطفٌ على قوله: عن سهل (أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتَّى تطلع الثريا).
روى عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلد"(رواه علي بن بحر) أبو الحسن القطَّان البغدادي، ليس له ذكر في "البُخَارِيّ إلَّا في هذا الموضع (حَكَّام) بفتح الحاء وتشديد الكاف ابن مسلم الكناني الرَّازيّ، ليس في الرواة غيره، قال الذهبي: حدثه ببغداد.
2194 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. طرفه 1486
2195 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى حَتَّى تَحْمَرَّ. طرفه 1488
2196 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. طرفه 1487
ــ
2194 -
(نهى عن بيع الثمار حتَّى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) وأما البائع فلئلا يأكل أموال النَّاس بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله، ولئلا يكون مساعدًا للبائع في أكل الحرام.
2195 -
(نهى عن بيع ثمرة النخل حتَّى تزهو) بفتح التاء وتزهي مثله، وأنكره الأصمعيّ، وأثبته الخليل.
2196 -
(سليم بن حيان) بفتح السين، وكسر اللام، وفتح الحاء، وتشديد المثناة تحت (سعيد بن ميناء) بكسر الميم والمد (نهى عن بيع الثمرة حتَّى تقشح) بضم التاء وكسر القاف المشددة، وقد فسره الراوي بالاحمرار والاصفرار، وما لا يتغير بأن يؤكل منه.
استدل الشَّافعيّ وسائر العلماء بأحاديث الباب على عدم جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وهو رواية عن أبي حنيفة، والصحيح من مذهبه جوازه؛ لأنه مال متقوم، وأما شرط القطع فجائز عند الكل؛ وأما بعد بدو الصلاح فاتفقوا على جوازه من غير شرط القطع تفريغًا لملك البائع، فإن شَرَط الإبقاء فسد العقد.