الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) ومن سورة الحجر
[2882]
عن عبد الله بن عمر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم! ثم زجر فأسرع.
رواه أحمد (2/ 66)، والبخاريُّ (3380)، ومسلم (2980)(39).
[2883]
وعنه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر
ــ
بعض أئمتنا: إن هذه الكلمة صحفها بعض الرواة، وإنما هي اللأى على وزن اللَّعا، وهو الثور الوحشي، وهذا لا يُلتفت إليه لأنه يخرم الثقة بالعدول العلماء، ولأنه لو كان كذلك لما أشكلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سألوه عنها، فإنهم يعرفون أن اللأى الثور، والله أعلم.
وأما النون فهو الحوت، وقد قدمنا في الصحاح أن النون الحوت، ويجمع أنوانا ونينانا. وذو النون: يونس عليه السلام. وزيادة الكبد: هي القطعة المتعلقة به المنفردة عنه.
(10)
ومن سورة الحجر
(قوله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين؛ حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم)؛ أي: خوفا من أن تُعاقبوا كما عوقبوا، لأن أكثر المخاطبين والموجودين في ذلك الوقت كانوا ظالمين لأنفسهم إما بالكفر وإما بالمعاصي، وإذا كان سبب العقوبة موجودا تعين الخوف من وجود العقوبة، فحق المار بموضع المعاقبين أن يجدد النظر والاعتبار ويكثر من الاستغفار ويخاف من نقمة العزيز القهار، وألا يطيل اللبث في تلك الدار.
و(قوله ثم زجر فأسرع)؛ أي: زجر ناقته فأسرع بها في المشي، ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر، فإن كان ولا بد من دخولها فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتبار والخوف والإسراع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
- أرض ثمود - فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة.
رواه البخاري (3378)، ومسلم (2981)(40).
* * *
ــ
لا تدخلوا أرض بابل فإنَّها ملعونة (1).
وأمره صلى الله عليه وسلم بإراقة ما استقوا من بئر ثمود وعلف العجين الذي عجن به للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة؛ إذ ذاك هو حكم ما خالطته نجاسة أو كان نجسا، ولولا نجاسته لما أتلف الطعام المحترم شرعا من حيث إنه مالية وإنه غذاء الأبدان وقوامها، وأمره لهم أن يستقوا من بئر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم، كما أن في الأول دليلا على بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم. هذا وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات، لكن المقرون بالمحبوب محبوب، والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض، كما قال كثير:
أحب بحبها السودان حتى
…
أحب لحبها سود الكلاب
وقال آخر:
أمر على الديار ديار ليلى (2)
…
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما تلك الديار شغفن قلبي
…
ولكن حب من سكن الديارا
وفي أمره بعلف الإبل العجين دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها خلافا لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تطلق الكلاب عليها ولا يحملها لهم.
(1) رواه أبو داود (490) من حديث علي أنه قال: "نهاني صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة".
(2)
في (ز): سلمى.