الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والملاعنة- خرجن من دائرة الحلية لهذا الزوج بالنصوص، لزوال الزوجية، وإذا زالت وهي علة أو جزء علة انعدم الحكم بإرثهن.
الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:
والطلاق مرتان، بالنص أي الطلاق الرجعي مرتان، وهذا هو التقدير الصحيح.
فإذا بلغت أجلها أي: قاربت انتهاء العدة، فله أن يراجعها، فإن لم يراجعها سَرَّحَها إلى بيت أهلها لقوله تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (البقرة: 231).
وليس معنى السراح الطلاق كما ذهب إليه بعض الأئمة؛ لأنه لا معنى له في الآية (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(البقرة: 231)، فلا يمكن أن يكون معناها وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن بمعروف؛ لأنها مطلقة أصلا وهي في عدة طلاقها! !
و(مَرَّتَانِ) أن يقول لها إما باللفظ مجموعا أنت طالق أنت طالق .. أو يقول لها أنت طالق ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك.
أو يطلقها في مجلس مرة بقوله أنت طالق، ثم في مجلس آخر مرة أخرى، فهذا كله طلاق رجعي وهو مرتان.
أما أن يجمع الثلاث بالتمييز فيقول أنت طالق ثلاثا فهذه واحدة؛ لأن التمييز لا حكم له هنا مؤثر في إحداث الحدث بل هو إخبار عن عدد مرات الحدث الذي حدث فعلا، وهو كمن قال أستغفر الله ثلاثا فلا يعتد له ذلك ثلاث مرات، وكذا من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم قال ثلاثا وثلاثين، فما هي إلا واحدة حقيقية.
فالتمييز لا يُحْدِث الحدث، بل يخبر عن واقعٍ قد حدث، فإن طابق وإلا فهو لغو.
ولا يحل له أن يأخذ على الطلاق شيئا مما آتاه إلا إن كانت هي تريد أن تفادي نفسها ليطلقها، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع، وهو منصوص في نفس الآية (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَاّ أَن يَخَافَا أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة: 229).
فهذا يدل على أن الخلع طلاق محسوب عليه لأن الله تعالى ذكر الطلاق فلم يُحِلَّ فيه أخذ المال ثم استثنى هذه الحالة، فأجاز أخذ المال فمن طلق ثم طلق مرة أخرى مقابل مال فهو طلاق خلع وعليه طلقتان، وبقي له طلقة واحدة إن أوقعها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالنص (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة: 230).
ولا بد من الدخول الحقيقي «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (1).
ولا يجوز الزواج بقصد التحليل للنص «لعن الله المحلل والمحلل له» (2).
(1) - أخرجه البخاري برقم 2639 عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
- أخرجه أبو داود برقم 2078 عن الحارث عن علي رضي الله عنه -قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لعن الله المحلل والمحلل له» .
وهو في سنن ابن ماجة برقم 1934 عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، والمحلل له.
وعند ابن ماجة برقم 1936 عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل، والمحلل له.
وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير برقم 7266 (لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بالوطء والمحلل له الأول وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس أما بالنسبة للمحلل له فظاهر وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل بل لصحته من حيث إنه سمى العاقد محللا وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاسد لا يحلل هذا إن أطلق العقد فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ذكره القاضي
…
قال الترمذي: حسن صحيح قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبدالرحمن بن مروان وهو مختص به. أ. هـ.
وقال ابن حجر: رواته ثقات وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ورواه النسائي والترمذي بإسناد جيد عن علي. انتهى.