الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وينبغي حفظ الجوال عن أيدي من لا ثقة به؛ لأنه قد يستعمله فيما لا يليق.
سرقة الجوال:
وسرقة الجوال من المحرمات.
ولا يشتري مسلم تلفونا مسروقا بيقين أو غلبة الظن؛ لأنه معاون على الإثم والعدوان.
والبيع باطل.
ويحق لمالكه المسروقِ منه انتزاعُهُ بالبينة ممن اشتراه، ولا يعطيه أيَّ ثمن.
مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية:
ومسابقات شركات الاتصالات التي يتم الاشتراك فيها اتصالا، أو بإرسال رسالة: قائمةٌ في أصلها على:
طرف يدفع مالا قطعا، وهو المتصل المشترك في المسابقة وثمن مكالمته أو رسائله محسوبة عليه، وكثيرا ما يكون بأضعاف ثمنها العادي، فهذا المشترك عوضه متوهم لا محقق.
وعلى طرف آخر ضامن للربحية قطعا أضعافا مضاعفة، بلا مقابل يعاوض به الدافعين الذين قد يصل عددهم إلى الملايين.
فيتحصل من الربح بسبب هذا الإيهام الشيء الكثير جدا، وهذا هو أكل أموال الناس بالباطل.
ولا يبيحه الدفع للفرد الفائز بالجائزة، وهم عشرة كأكثر احتمال؛ لأن فوزهم كان بالمقامرة لا بالمعاوضة.
فتحريم تلك المسابقات ظاهرٌ؛ لأنها قائمة على أصل المعاوضة في نية المشترك، مع ما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة والمقامرة، ثم يؤكل ماله بلا مقابل إلا ما ندر جداً، وهذا من الباطل (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: 188).
وهو من الميسر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: 90) والميسر هو القمار، وهذه المسابقات وافقت نفس صورة الميسر المحرم.
وهو كذلك من الغرر، وهو منهي عنه تحريما لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر (1).
وفيها كذلك جهالة ما سيقبض من العوض من جائزة إن كان قابضا (2).
وقد لا يقبض شيئا، وهم الأغلبية الساحة.
وفيها التعاون على أكل أموال الناس بالباطل، وهو من التعاون على الإثم والعدوان.
ولا يسلم من هذا مشترك فاز أو لا.
وهذه الأمور من المنصوص على حرمتها بالكتاب والسنة.
فتسمية المشترك في أصل الشرع هي «مقامر» . وتسميته فائزاً إن تحصل على شيء من خداع الشيطان وأوليائه، وصاحب الشركة آكل سحت وميسر.
وكل مسابقة تعلنها الشركات التجارية يكون فيها على المشترك شراء شيء كسلعة غذائية أو استهلاكية؛ فإن الاشتراك فيها هو من الميسر والقمار المحرم.
والقول فيها كالقول فيما تقدم في مسابقات شركات الاتصالات، إلا في حالة واحدة، وهي أن يشتري الشخص سلعة تجارية، ثم يعطى من جهة الشراء جائزة، أو يدخل في من يمكن فوزه، وكان هذا بلا طلب ولا قصد، فهذه يمكن القول فيها أنها هبة على العقد، وهذا لا مانع منه؛ لأنه غير مشروط ولا مقامر فيه.
التجسس على المكالمات والمواقع الإلكترونية، واختراقها، والفيروسات، والهاكرز، والآندرويد، والتانجو، والواتس آب، وغيرها:
ولا يجوز التجسس على المكالمات، أو الرسائل: لا لدولة، ولا شركة، ولا شخص لعموم (وَلا تَجَسَّسُوا) (الحجرات: 12).
فإن صدر قانون بالإذن للدولة بذلك فهو باطل؛ لنقضه ما هو أصل الباب وهو حرمة التجسس.
(1) - تقدم الحديث وتخريجه.
(2)
- وجهالة العوض تُحرِّم المعاوضة، وصورة الجهالة هنا عدم علم المشترك في المسابقة إن فاز ما سيقبض لتباين الجوائز من الأعلى إلى الأدنى، وأما إن لم يفز فلا شيء له.