الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن تعنت أثم.
وهل لها الذهاب حينئذ؟
الصحيح لا تذهب؛ لأنه يفتح باب الشقاق بينهما؛ وهذه مفسدة قصد الشرع دفعها بين الزوجين حفاظا على الأسرة، فيجب دفع ما يوصل إلى ذلك.
ولأن الظاهر معه عند التناكر والتقاضي؛ لأن للزوج حقاً عليها ألا يأذن لها لحاجته لها وحقه مقدم، ودعواها أنه مضار مجرد عن البرهان؛ فهو خلاف الأصل؛ فتكون ناشزا، وأمره إلى الله، فإن صبرت قضى الله لها.
كوافير النساء
ويجوز لها الذهاب إلى كوافيرة نسائية مأمونة لا إمكان لاطلاع الرجال عليها.
وقولنا «مأمونة» : لحرمة إظهار زينتها على فاسقة لقوله تعالى (أَوْ نِسَائِهِنَّ)(النور: 31).
والإضافة تخرج عموم النساء وتخص المؤمنات.
ولأن الفاسقة لا تؤتمن على الأعراض؛ لإمكان تصويرها، أو الإيقاع بها: خاصة عند كثرة الفساد.
فإن كان محلُّ الكوافير مختلطاً يعمل فيه رجال ونساء، أو تعمل فيه نساء كوافيرات للرجال والنساء، فيحرم الذهاب إليه؛ لحصول إظهار زينتها لأجنبي لا يجوز له الاطلاع عليها.
وهذا محرم نصا (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(النور: 31).
وليس الأجنبي واحدا من الذين شملهم الاستثناء في إظهار الزينة.
-
لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:
ولبس المرأة على ثلاث درجات:
الأولى: لبسها أمام الرجال الأجانب، وهو ما يستر جميع بدنها من رأسها وعنقها وصدرها إلى أسفل الكعبين في أقدامها؛ لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: 59).
فهذا في ستر كامل البدن بساتر كالجلباب أو ما يقوم مقامه مما يستر الزينة ويدفع الإيذاء عن المرأة.
وأما ما يستر الشعر والعنق والصدر فهو الخمار (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)(النور: 31)، فالخمار للرأس، وأمر أن يكون على الجيب وهو النحر والصدر، فدل على ستر الشعر والعنق والصدر.
أما الوجه والكفان ففيهما خلاف مشهور.
الثانية: الزينة التي تلبسها أمام من يجوز لها إظهارها له من المحارم والنساء والزوج والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
وهي ما سنفصل عنها الكلام في زينة المرأة بعد قليل.
الثالثة: ما لا يجوز إظهاره إلا على زوجها وهي ما بين سرتها وركبتها، وأما الأثداء فلها إظهارهما للإرضاع أمام المحارم والنساء.
وأما ما لا يُظْهَر إلا على الزوج مما بين السرة والركبة فلا يجوز إظهاره ولو على النساء.
ولا يجوز لبس ما يصفه شكلا ولا حجما ولا لونا، فيحرم لبس مقطع يظهر السرة أو «مايوه» ، أو ضاغط يصف السوءتين إلا لزوج فقط، وسيأتي التفصيل والاستدلال.
ويجوز للمرأة استعمال الزينة ما شاءت؛ لعموم (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)(الأعراف: 32).
ولأنه من أصل تنشئتها الفطرية (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ)(الزخرف: 18)؛ ولأن الأصل الإباحة بشرط توسط، لا إسراف، ولا مخيلة، وعدم إظهارٍ لأجنبي يظهر على عورات النساء.