الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسدس كذلك لبنت الابن مع البنت المباشرة التي تأخذ النصف فيتم بالنصف والسدس الثلثان، وهو فرض النساء (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
وتأخذه كذلك الأخت مع البنت، فالبنت تأخذ النصف والأخت السدس تكملة الثلثين للنص العام (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
وتأخذه في حالة عدم الفرع الوارث، ولا الأصل الوارث المباشر، وهو الأب.
وتأخذه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فالشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين.
ويحتمل أنهما هنا بالسوية في الثلثين لإطلاق النص (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
ولا يحضرني الآن مانع عن هذا الاجتهاد من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع مقطوع.
وللأخت لأم والأخ لأم عند الانفراد وعدم أصل وارث ذكر ولا فرع وارث (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
-
الحجب:
والأبوان المباشران والولدان والزوجات لا يُحجبون إسقاطاً أبدا.
= صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. قلت: وهو كما قالا. قلت: فالحديث بهذا صحيح لا شك فيه، وأما تضعيف الألباني له في ضعيفة أبي داود بسبب عدم معرفته لعثمان بن عبدالله بن خرشه فغير جيد؛ لأنه قال: أنه ليس بمشهور. قلت: بل وثقه ابن معين، وهو مشهور كما قال البخاري، فلم يتنبه لهذا. أما إعلاله بأن قبيصة لم يدرك أبا بكر؛ لأنه ولد في عام الفتح .. قلت: إن سلمنا بهذا، فإن مولده في عام الفتح وأدرك قطعا أبا بكر في سن التمييز، وقد أورد البخاري أن السماع للحديث يصح في الرابعة من العمر وأورد له في ذلك حديث المجة المشهور في كتاب العلم من صحيحه. وعليه فهي علة غير صحيحة، وأما الاضطراب في الزهري فإن الزهري بحر كما قال الحافظ في الفتح في غير مرة. وقاله الحفاظ أن الزهري وأمثاله عند اختلاف الإسناد عليهم قد لا يعد اضطرابا لسعة حفظه، وعلى كل حال فإن أكثر ما يمكن قوله أن ما أبهمه في سند وضحه في سند آخر فكان عثمان المذكور وهو ثقة كما تقدم، فتبين أن هذه العلل غير صحيحة، والصواب تصحيح الحاكم له والذهبي وابن حبان، وقال الترمذي حسن صحيح كما نقله عنه الحفاظ في نسخهم، كابن الملقن، وقال الحافظ إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل. وله شاهد من حديث بريدة حسن في الشواهد عند أبي داود. فالحديث لا شك في ثبوته وعليه الإجماع من الصحابة.
ومن يسقط هُمْ: الجد «أبو الأب» يسقط بالأب، والجدات تسقط من كل جهة بالأم.
وابن الابن يسقط بذكر فوقه، وهو الابن.
أما الإخوة فيسقطون بالفرع الوارث الذكر، وبالأصل الذكر المباشر وهو الأب، وفي الجد خلاف (1).
أما الإخوة لأم فيسقطون بهؤلاء جميعا بمن فيهم الجد وبالبنات وبنات الابن.
النسق الرابع: الإنفاق على من تجب عليهم النفقة فعلى الشخص نفقة والديه المحتاجين وولده الصغار وزوجته وذوي القربى. وقد سبق تفصيل ذلك.
النسق الخامس: إيتاء حق ذي القربى، والقربى هي الصلة الواجبة وهي بحسب العرف والحاجة، فإن كان محتاجا زاد في إيتائه بقدر حاجته إن كان قادرا (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) (الطلاق: 7).
- واليتامى: ولهم حق الكفالة وجوبا على المجتمع على وجه الكفاية؛ فإن قام به البعض سقط عن الآخرين.
وقلنا من الفروض؛ لأنه مأمور في النصوص بإيتائه حقه، وعدم قهره، وبإطعامه، وهو أمر عام للمجتمع والدولة، فمن قام به أسقطه عن البقية.
- والجار ذو القربى والجار الجنب وحقهما الإحسان إليهما؛ بأن يدخل تحت هذا المسمى؛ وليس من الإحسان تركه جائعا فقيرا مع قدرة جاره.
ولورود الأمر بإشراكه في الطعام «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» (2).
(1) - ولولا هيبة الإجماع المنقول لذهبت إلى أن الإخوة يرثون مع الأب لدلالة الآية (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)(النساء: 11)، ففصل المسألة في حال عدم الولد أن للأم الثلث وسكت عن الأب، وفي حال وجود الإخوة أعطى الأم السدس وسكت عن الأب، والأب وارث قطعا وسكت عنه النص لمعلومية ذلك، فيكون له في المسألة الأولى الثلثان، كذا قيل، ويحتمل عندي الثلث كالأم ويأخذ الباقي تعصيبا. وأما في المسألة الثانية وهي حال وجود الإخوة فتأخذ الأم السدس، والأب السدس، والباقي تعصيبا يأخذه الأب، كذا قيل.
ويجوز عندي لولا الإجماع أن يأخذ الأب الثلث على ما كان أعطي في الحالة السابقة فرضا، وتعطى الأم السدس بالنص.
ثم يقاسم الإخوة في الباقي، وهذا اجتهاد مني، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطئا فمن نفسي ..
(2)
- تقدم الحديث وتخريجه.
وهذا يدل على الوجوب، وتعاهد معناه النظر لمدى حاجتهم؛ فإن ظَهَرتْ أعطاهم وجوبا، وإلا فإهداء وتبرر.
والنص «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جوعان إلى جنبه وهو يعلم» (1). وهذا أبلغ إيجاب.
وفي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (2).
وكان أكبر الكبائر الزنى بحليلة الجار (3).
وملعون «من لا يأمن جاره بوائقه» (4) أي: مصائبه.
- والصاحب بالجنب: وهو كل مصاحب للشخص، فله حق عليه ألا يحتاج وهو قادر على قضاء حاجته، والحاجة هنا هي النفقة، وما يقيم أمره وأسرته.
فإن لم يكن قادرا فيواسيه بقدر استطاعته (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)(الطلاق: 7).
- وابن السبيل: وهو كل مار ببلد وأصابته حاجة.
وهؤلاء مذكورون في نص واحد (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(النساء: 36). وقد ذكروا في نصوص كثيرة.
ومن الإنفاق الواجب الإنفاق على الحيوان الخاص بالمكلف، أو الطواف الذي لا يجد من يعطيه، أو الحيوان المضطر لحديث «أن امرأة من بني إسرائيل بغيا سقت كلبا كاد يموت عطشا فغفر الله لها» (5).
(1) - ما ذكرناه من الحديث «ما آمن بي .. » حسنه الحافظ في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. قلت: وله شاهد في المستدرك بسند يحسن مثله في الشواهد برقم 2103 عن عائشة، وشاهد من حديث ابن عباس كذلك بسند حسن في الشواهد عنده برقم 7388، وهذا الأخير عند الضياء في المختارة برقم 3870.
(2)
- أخرجه البخاري برقم 6015 عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» . وهو في صحيح مسلم برقم 6854.
(3)
- تقدم تخريجه.
(4)
- تقدم الحديث وتخريجه.
(5)
- تقدم الحديث وتخريجه.
أما الخاص بالمكلف فوجوب الإنفاق عليه معلوم ودليله حديث المرأة التي دخلت النار في هرة؛ فإن كان خاصا أطعم وإلا وجب تركه بدلالة الحديث، والطواف والمضطر إن لم يطعمهما أحد قريب من هذا المعنى من حيث ارتكابه لعمل أدى إلى قتلهما مع استطاعته دفع ذلك.
النسق السادس: وهو الكفارات والنذور
أما الكفارات الواجبة عن اليمين فمن أقسم أن يفعل، أو لا يفعل ثم أراد الرجوع عن اليمين، فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين من الأوسط، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة للنص (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 89).
ولا يوجد في الدنيا قانون كهذا القانون الإلهي في ذلك.
إذ الأيمان تكثر من الخلق، ولكثرتها جعلها الله خادمة لمقصد إنفاق المال؛ ففرض الكفارة على الحالف، وجعلها طعاما أو كسوة أو تحريراً.
ويحرم عليه أن ينتقل عن إحدى هذه الثلاث إلى الصيام إلا عند العجز (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)(المائدة: 89).
ومن الكفارات الإطعام في الحج، والصدقة كما هو مفصل في النص للمتمع وللقارن ولمن كان به أذى فأزاله وارتكب لذلك محظورا في الإحرام (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة: 196).
وكفارة من ظاهر من زوجته فيها إطعام ستين مسكينا إن عجز عن الأوليين (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ)(المجادلة: 3 - 4).
والنذور في الجملة تدخل في هذا النسق، فمن الواجبات هنا الإيفاء بالنذور في الطاعات فمن نذر أن يطعم أو يتصدق وجب عليه.
النسق السابع: هو الإغاثات في النوازل (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)(البلد: 11 - 16).
ودليل وجوبه أنه دفع ضرر فاحش عن آدمي؛ فوجب؛ لأن الشريعة فرضت دفعَ الضرر والمفاسد وجلب المصالح؛ ولأن حفظ الأنفس واجب ومن مقاصد الشريعة، وهذا خادم لها فوجب؛ لأنه وسيلة إلى فرض.
وَفُرِضَ الجهاد في سبيل الله بالمال في نصوص كثيرة، وهو من هذا الباب.
النسق الثامن: بذل الانتفاع بمنافعه، وهو في الماعون وجوباً.
والماعون كل ما يمكن إعارته بلا ضرر عليه.
ومنع الماعون محرم بالنص (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)(الماعون: 1 - 7).
والعواري مضمونة عند تلفها ولا يلتفت إلى التفريط وعدمه؛ لأن الأصل الضمان.
ولا أعلم ما ينقل عنه، أو يفصل الحكم بالتفريط وعدمه.
النسق التاسع: الطعام.
ما لا بد منه للحياة الإنسانية بحيث لا يقوم الوجود الإنساني إلا به أقسام:
الأول: ما يتلف الإنسان بانعدامه فورا وهو الهواء.
الثاني: ما يتلف الإنسان بانعدامه سريعا وهو الماء.
الثالث: ما يتلف الإنسان بانعدامه على مهل وهو الطعام.
الرابع: ما لا بد منه للحياة الإنسانية كإنسان وهو الملبس والمسكن.
الخامس: ما لا بد منه لدفع الأضرار وهو قسمان: وقائي ودوائي.
السادس: ما لا بد منه للإنسان لإقامة التكليف الاستخلافي وهو الأمن.
أما الأول فلخطورته القصوى جعله الله موفرا في كل زمان ومكان بلا احتياج لبشر أو مخلوق ونزع الله إمكان احتكاره من أي مخلوق كائنا من كان.
أما الثاني فجعله الله من الوفرة الهائلة في الأنهار والأمطار وباطن الأرض وظاهرها ما لا يمكن معه لبشر أن يحتكره.
أما الثالث وهو الطعام فلإمكان احتكاره والتحكم فيه من طرف على الآخر شدد الله فيه أعظم تشديد وكثرت فيه النصوص الآمرة ببذله سواء في السراء والضراء في الأحوال الطارئة والاعتيادية، وكثر الترغيب في جزائه عند الله.
فمن ذلك:
1 -
إيجاب الزكاة في الطعام والنصوص فيه كثيرة، وهو العشر أو نصف العشر إن كان بمؤونة، وقد تقدم. ويجب إعطاء ذلك حال الحصاد لورود النص (كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (الأنعام: 141).
2 -
وفي التفكه رخص في شراء الرطب باليابس ولو على شجره خرصا رعاية لحق المحتاج في التفكه مع أن الأصول الشرعية تنهى عن هذا البيع لما فيه من الجهالات والغرر خاصة إذا كان في الربويات.
3 -
شرع الإطعام لكل محتاج للطعام من مسكين ويتيم وأسير (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا)(الإنسان: 8 - 9).
4 -
أوجب الحض على إطعام المساكين (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ)(الماعون: 1 - 3).
5 -
أوجب الإطعام حال الطوارئ والكوارث والمجاعات وجعلها من أعظم الواجبات والقربات وقد أسقط عمر رضي الله عنه حد السرقة في أيام المجاعة (فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)(البلد: 11 - 16).
6 -
أباح طعام الحاجة من الثمر على الشجر بلا اتخاذ خبيئة (1).
7 -
أباح شرب اللبن عند الحاجة من ضروع الأنعام المملوكة للغير ولو بلا إذن.
8 -
أباح تعليق القنو في المسجد من التمر.
9 -
شرع الهدي في الحج وجعل رأس الكفارات الإطعام وعلى رأسها لحوم الهدي ثم إطعام مساكين (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(الحج: 36)، (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (الحج: 28).
10 -
جعل الفدية لمن لم يطق صوم رمضان لكبر أو مرض مزمن لا يبرأ منه ولا يستطيع معه الصوم الإطعام (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة: 184).
11 -
جعل جزاء الصيد في الحرم هو الإطعام ابتداء بالمثل لما أتلف من الصيد (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ)(المائدة: 95).
12 -
جعل كفارة اليمين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة بالاختيار (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة: 89).
13 -
جعل كفارة النذر لمن لم يستطع القيام به أو كان نذرا في معصية كفارة يمين وعلى
(1) - أخرجه الترمذي برقم (1289) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وأخرجه الترمذي برقم (1287) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة.
رأسها الإطعام كما تقدم، وقد ثبت في الصحيح أن كفارة النذر كفارة يمين (1).
14 -
جعل كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا عند عجز الصيام لشهرين متتابعين (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(المجادلة: 3 - 4).
15 -
جعل إطعام الجار المحتاج حقا واجبا «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع» (2).
16 -
جعل الإطعام من المسئوليات التي يسأل عنها العبد أمام الله (3).
17 -
جعل أفضل الغرفات في الجنة لمن أطعم الطعام «وأطعم الطعام وألان الكلام» (4).
18 -
جعل الإطعام مهما قل حجابا من النار (5).
(1) - أخرج مسلم برقم (4342) عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «كفارة النذر كفارة اليمين» .
(2)
- تقدم تخريجه.
(3)
- أخرج مسلم برقم (6721) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عزوجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى» .
(4)
- كما في مسند أحمد بن حنبل برقم (7919) عن أبي هريرة قال قلت: يا رسول الله انى إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام.
(5)
- أخرج البخاري برقم (1413) حدثنا محل بن خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم، رضي الله عنه، يقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة.
19 -
فتح باب الإطعام بلا احتقار لنوعه أو مقداره (1).
20 -
جعل الساعي على الأرملة والمسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر (2).
21 -
جعل المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة (3).
22 -
وسع باب الإطعام إلى الحيوان وإلى كل كبد رطب (4).
23 -
بلغ تأكيده على الإطعام وفضله إلى من يجب على الإنسان نفقتهم فضلا عن غيرهم (5).
24 -
أحرق الجنة التي منع أصحابها الإطعام لمجرد تبييت النية (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ* وَلا يَسْتَثْنُونَ* فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ* فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ* فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ* أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ* فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ* أَن لَاّ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ)(القلم: 17 - 25).
(1) - كما في موطأ مالك برقم (1646) عن بن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرق.
(2)
- كما في صحيح البخاري برقم (6007) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال يشك القعنبي - كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.
(3)
- كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم (17371) عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذا.
(4)
- كما في صحيح البخاري برقم (6009) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر.
(5)
- كما في صحيح البخاري برقم (2742) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال: لا قلت فالشطر قال: لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.
25 -
أوجب في زكاة الحيوان الإخراج من الجنس لا من القيمة وأن تكون أنثى في الغالب لما في ذلك من الدر والنسل ولا يخفى ما فيه من تحقيق نوع هام من الأمن الغذائي للأسرة بذلك.
26 -
شرع الأضاحي وشرع إطعام ثلثيها صدقة وهدية.
27 -
شرع العقيقة عن كل مولود ولا يخفى مع كثرة المواليد ما في هذا من الحكمة.
28 -
شرع في العرس الوليمة وهي الإطعام، ونهى عن اختصاص الدعوة بالأغنياء دون الفقراء (1).
29 -
شرع إطعام الضيف وإكرامه بل جعله من الإيمان (2).
30 -
جعل من أسباب دخول جهنم عدم الإطعام (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)(المدثر: 42 - 44).
31 -
جعل من صفات الكافرين وأعمالهم القبيحة ترك الإطعام (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَاّ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ)(يس: 47).
32 -
جعل من أكبر وأهم وأبرز أسباب أشد العذاب عدم الحض على طعام المسكين (ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ* ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ* وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ* وَلا طَعَامٌ إِلَاّ مِنْ غِسْلِينٍ* لا يَأْكُلُهُ إِلَاّ الْخَاطِؤُونَ)(الحاقة: 31 - 37).
33 -
شرع المزارعة والمساقاة (3).
(1) - كما في صحيح مسلم برقم (3598) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ، وفي صحيح البخاري برقم (5177) عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(2)
- كما في صحيح البخاري برقم (6136) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت.
(3)
- كما في صحيح مسلم برقم (4001) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه» .