المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المعاملات والأموال: - المقدمة في فقه العصر - جـ ٢

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه التكنولوجيا

- ‌الاتصالات:

- ‌نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك:

- ‌برامج الجوال:

- ‌العقود بالهاتف:

- ‌البدء بالسلام:

- ‌اتصالات المرأة:

- ‌الشات (الدردشة):

- ‌إعارة الهاتف:

- ‌إيذاء الأعراض:

- ‌سرقة الجوال:

- ‌مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية:

- ‌الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية:

- ‌تأهيل المختصين في التكنولوجيا:

- ‌تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر:

- ‌الصلاة في الطائرة:

- ‌النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا:

- ‌الفاكس:

- ‌الإحرام في الطائرة ووسائل النقل:

- ‌امتلاك التكنولوجيا العسكرية:

- ‌والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:

- ‌والتكنولوجيا التعليمية:

- ‌الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا:

- ‌النقل من الموسوعات الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا الأمنية والقضائية:

- ‌توثيق إقامة الحدود:

- ‌المحاكمة وبثها إعلاميا:

- ‌الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات:

- ‌فقه الطفل والولد

- ‌طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب:

- ‌المولود الأنثى:

- ‌وفي الآيات:

- ‌ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام

- ‌العلاج للحامل والحمل:

- ‌ذمة الحمل المالية:

- ‌الإجهاض:

- ‌نسب الحمل:

- ‌دية السقط:

- ‌الأدوية الضارة بالجنين:

- ‌موت الأم الحامل بجنين حي:

- ‌لا يقام الحد على حامل:

- ‌السقط:

- ‌حق تسمية الطفل:

- ‌من يحق له تسمية الطفل:

- ‌حكم التلقيحات للأطفال:

- ‌حق اللعب للطفل:

- ‌الرضاعة الطبيعية:

- ‌الطفل في أعوامه الأولى:

- ‌تكليف الطفل برعاية إخوته:

- ‌إرسال الطفل انتفاعا به:

- ‌صحة الطفل:

- ‌تعليم الطفل:

- ‌إكرام النشء:

- ‌تأديب الولد:

- ‌ما يحرم في تأديب الولد:

- ‌المفردات الهامة لتربية الولد:

- ‌منع الحرام عن الطفل:

- ‌حفظ الطفل من الأضرار:

- ‌تهريب الأطفال:

- ‌أحكام متعددة:

- ‌العدل بين الأبناء

- ‌فقه المرأة

- ‌ فضل الأنثى:

- ‌ لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:

- ‌ المرأة والاقتصاد المنزلي:

- ‌ حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

- ‌ الزي المدرسي للطالبات:

- ‌ المرأة ووسائل المواصلات:

- ‌ المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:

- ‌ سجن المرأة:

- ‌ تجنيد المرأة:

- ‌لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة:

- ‌كوافير النساء

- ‌ لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:

- ‌الحواجب وشعر الجسد:

- ‌الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان:

- ‌الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:

- ‌لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:

- ‌والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والشفاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها أو «المايوه» محرم إلا لزوج:

- ‌الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال:

- ‌الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب:

- ‌الوشم:

- ‌الطيب والعطور:

- ‌المرأة والبيت:

- ‌المرأة ووالدا زوجها:

- ‌يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها:

- ‌تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه:

- ‌زواج المغترب، وحرمة المتعة:

- ‌إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا:

- ‌لا ولاية إجبار في الشريعة:

- ‌وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:

- ‌ المهر

- ‌ الجناية على المرأة

- ‌وأما الأروش:

- ‌وأما القصاص:

- ‌ المرأة السياسية:

- ‌ المرأة في مجلس النواب:

- ‌ المرأة القيادية

- ‌ رئاسة المرأة للأحزاب السياسية

- ‌أمور أسرية:

- ‌صيانة عرض المرأة:

- ‌حق المرأة في خلع زوجها:

- ‌العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما:

- ‌الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:

- ‌العدة وحقوقها:

- ‌العدة قسمان فقط:

- ‌والنساء أقسام:

- ‌عدة الحامل واليائسة واللائي لم يحضن:

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌النفقة والسكنى والمتعة:

- ‌عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها:

- ‌والسكن لها نوعان:

- ‌للمرأة الحكم بين الناس:

- ‌للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام:

- ‌وللمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى:

- ‌والعمل والاستثمار للمرأة من المباحات

- ‌غزو النساء:

- ‌سفر المرأة ورفقتها:

- ‌الدخول على المرأة الأجنبية:

- ‌عبادة المرأة:

- ‌الظهار:

- ‌شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات:

- ‌رياضة المرأة:

- ‌فقه حقوق الإنسان

- ‌يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها:

- ‌الحرية لكل إنسان:

- ‌حق السكن لكل إنسان:

- ‌الجرائم ضد الإنسانية:

- ‌حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح:

- ‌ويمنع التمييز العنصري تحريما:

- ‌والاضطهاد الديني محرم:

- ‌المساواة العادلة:

- ‌والأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل:

- ‌المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية:

- ‌العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات:

- ‌فقه اليتيم

- ‌قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته:

- ‌طرق كفالة اليتيم:

- ‌والكفالة نوعان:

- ‌بيت اليتيم الخيري:

- ‌التوظيف في مؤسسات اليتيم:

- ‌ الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم:

- ‌وسيلة إثبات اليتم:

- ‌وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين:

- ‌كيفية استثمار مال اليتيم:

- ‌ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات:

- ‌حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر:

- ‌إذا عين المانح يتيما بعينه:

- ‌تزويج اليتيم:

- ‌تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي:

- ‌الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها:

- ‌فقه الجهاد

- ‌والتعريف الجامع المانع له أن نقول:

- ‌والجهاد فرض على أنواع:

- ‌1 - أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا

- ‌2 - أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة

- ‌وهو شامل لنوعين من التعبئة:

- ‌3 - النوع الثالث للجهاد: القتال

- ‌شروط القتال في سبيل الله

- ‌والقوة العامة هي:

- ‌ القوة البشرية

- ‌جمع الكلمة:

- ‌القوة المالية:

- ‌التدريب القتالي:

- ‌قوة التسليح:

- ‌أركان القتال في سبيل الله:

- ‌واجبات القتال في سبيل الله:

- ‌التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام:

- ‌إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب:

- ‌وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال:

- ‌ إجراءات قتالية:

- ‌فقه الأموال والاقتصاد المعاصر

- ‌قال المؤلف عفا الله عنه:

- ‌قواعد مالية عامة:

- ‌الملكية:

- ‌حفظ المال:

- ‌ المعاملات والأموال:

- ‌الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة

- ‌النوع الأول من الأموال: النقود

- ‌إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة الخارجية:

- ‌حكم تغيير العملة:

- ‌وعلة عامة أخرى هي:

- ‌النوع الثاني من الأموال هو: السهم

- ‌النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

- ‌يمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا

- ‌والثاني: الحق المترتب على مال

- ‌والثالث: الحق المترتب عنه مال

- ‌أولا: حقوق التأليف:

- ‌الحقوق الأدبية لا تباع:

- ‌الإكرام على الاختراعات والتآليف:

- ‌بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك:

- ‌بيع المعلومات:

- ‌بيع المعلومات المخابراتية:

- ‌بيع الإنتاجات الإعلامية:

- ‌ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو:

- ‌ثالثا: حق الشفعة:

- ‌رابعا: حق العلامة التجارية:

- ‌خامسا: حق الخيار:

- ‌سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل:

- ‌سابعا: الدرجات الوظيفية:

- ‌ثامنا: حقوق الارتفاق:

- ‌تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم:

- ‌عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم:

- ‌الحادي عشر: حق حاضر القسمة:

- ‌الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي:

- ‌الثالث عشر: حق انتزاع الملكية:

- ‌النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية

- ‌القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها

- ‌الملك المجتمعي

- ‌الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه:

- ‌الأحكام الزراعية:

- ‌القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

- ‌الثروة الجوية:

- ‌والأجواء أنواع ثلاثة:

- ‌النوع الأول: الأجواء الدولية

- ‌النوع الثاني: الأجواء الوطنية

- ‌ إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة:

- ‌النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة

- ‌ الثروات المعدنية والبترولية:

- ‌والثروة البحرية والنهرية:

- ‌المأكول والمشروب:

- ‌النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة

- ‌فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع:

- ‌ الاستدلال على عقود المنافع

- ‌فالإجارة هي بيع المنافع

- ‌وعقد التوكيلات:

- ‌الموانع الخمسة التي تبطل العقود

- ‌وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل

- ‌ عقد التخليص الجمركي:

- ‌ عقد خدمة التحويلات:

- ‌عقود خدمة الهاتف:

- ‌عقد الاعتماد المستندي:

- ‌والأنظمة المالية خمسة:

- ‌ولنبدأ بالمعاوضات المحضة:

- ‌قاعدة هامة:

- ‌ ركن التراضي:

- ‌ شروط البيع:

- ‌ الموانع الخمسة:

- ‌ القرض وأحكامه:

- ‌والقاعدة:

- ‌وأما أنواع البيوع

- ‌ الديات والأروش

- ‌وفي النص من الأحكام:

- ‌ النفقات:

- ‌النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار

- ‌التفاوض الاستثماري

- ‌نتائج التساوم التفاوضي

- ‌ عقد البيع

- ‌ عقود السلم

- ‌ عقد الصرافة:

- ‌ العقد الصناعي:

- ‌عقد الإنتاج الفكري

- ‌العقد الاستشاري

- ‌ عقود الشركات

- ‌والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال

- ‌ مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها

- ‌ التمويل الجزئي:

- ‌ السوق التجاري:

- ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية

- ‌أنواع الحماية المالية:

- ‌الحجر

- ‌ الغصب:

- ‌أما الضمان والكفالة:

- ‌أنواع الضمان:

- ‌النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة

- ‌ وفرة القوت تساوي الطلب:

- ‌ إمكانية الرفاهية للكل:

- ‌ معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية:

- ‌ قانون الكسب والحياة الحسنة

- ‌نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام:

- ‌ الحجب:

- ‌تعريف الوقف:

- ‌وقف الأسهم

- ‌وقف الأموال النقدية:

- ‌وقف الأعيان المالية:

- ‌وقف الحقوق المالية:

- ‌وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها

- ‌الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات:

- ‌ النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

- ‌لوحاتمن فقه النفس والحياة

- ‌لَوْحَة (أ)

- ‌لَوْحَة (ب)

- ‌لَوْحَة (ت)

- ‌لَوْحَة (ث)

- ‌لَوْحَة (ج)

- ‌لَوْحَة (ح)

- ‌لَوْحَة (خ)

- ‌لَوْحَة (د)

- ‌لَوْحَة (ذ)

- ‌لَوْحَة (ر)

- ‌لَوْحَة (ز)

- ‌لَوْحَة (س)

- ‌لَوْحَة (ش)

- ‌لَوْحَة (ص)

- ‌لَوْحَة (ض)

- ‌لَوْحَة (ط)

- ‌لَوْحَة (ظ)

- ‌لَوْحَة (ع)

- ‌لَوْحَة (غ)

- ‌لَوْحَة (ف)

- ‌لَوْحَة (ق)

- ‌لَوْحَة (ك)

- ‌لَوْحَة (ل)

- ‌لَوْحَة (م)

- ‌لَوْحَة (ن)

- ‌لَوْحَة (ه

- ‌لَوْحَة (و)

- ‌لَوْحَة (ي)

- ‌لَوْحَة الختام .. التعويذ من الطابور السادس

- ‌الخاتمة ..الإعلان الكبير للحساب الختامي

- ‌وثائق

- ‌الإعلان العالمي الإسلاميلحقوق الإنسان

- ‌المادة الأولى (المساواة):

- ‌المادة الثانية (حق الحياة):

- ‌المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب):

- ‌المادة الرابعة (حق الميت):

- ‌المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة):

- ‌المادة السادسة (حق المرأة):

- ‌المادة السابعة (حق الطفل والأبوين):

- ‌المادة الثامنة (حق الأهلية):

- ‌المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية):

- ‌المادة العاشرة (حق حرية التدين):

- ‌المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار):

- ‌المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء):

- ‌المادة الثالثة عشرة (حق العمالة):

- ‌المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب):

- ‌المادة الخامسة عشرة (حق الملكية):

- ‌المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي):

- ‌المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم):

- ‌المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن):

- ‌المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي):

- ‌المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة):

- ‌المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان):

- ‌المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام):

- ‌المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة):

- ‌المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):

- ‌المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):

- ‌بيان المجمع الفقهي

- ‌دليل محتويات الكتاب

الفصل: ‌ المعاملات والأموال:

وأما أنواع الأموال فهي: نقد، وسهم، وحق، وعين، ومنفعة.

فأما النقد الذهب والفضة والعملة الورقية.

وأما السهم فنعني به الأسهم بأنواعها في الشركات والأسواق المالية والبنوك وغيرها من المعاملات المعاصرة.

وأما الحق فهو: كل حق تعلق بأي نوع من الأموال كالعلامات التجارية والحقوق الفكرية، وحق براءة الاختراع.

وأما العين إما مأكولة، أو مشروبة، أو ملبوسة، أو مقروءة، أو مسموعة، أو للسكن والأثاث، أو وسيلية كوسائل النقل والاتصالات وجميع ما أنتجته الثورة التكنولوجية الحديثة، أو عقارات تجارية أو زراعية، أو ثروات ظاهرة أو باطنة، كالبحرية والنفطية.

وأما المنفعة فرأسها الإجارات وما يتعلق بها من الأحكام، ويدخل في هذا النوع أحكام العواري والوقف، وعقود الخدمات، ومسائل وعقود معاصرة كثيرة ستأتي.

وقبل أن نتكلم عن هذه الأنواع الخمسة بتفصيل، يحسن هنا التنبيه إلى شيء مما أضر بفقه‌

‌ المعاملات والأموال:

1 -

التوسع في علة الربا فوق المنصوص أو ما هو قريب منه، والذي يقطع به ويتفق عليه الجميع أن الشرع لم ينص لا في قرآن ولا في سنة على علة الربا، وإنما حرمه بنصوص قطعية، وهو نوعان عند نزول التحريم:

النوع الأول: ربا الديون، وهو أن يقرضه بفائدة مشروطة على القرض، فهذا محرم قطعا. ومنه نوع يحصل في وقت وجوب السداد للدين، فإن جاء وقت السداد ولم يستطع أجَّله زيادة على ما مضى بشرط زيادة ربوية على الدين، وهذا محرم قطعا، وهو من المقصود في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) (آل عمران: 130).

النوع الثاني: ربا الفضل والنسيئة، وهو في أصناف ستة منصوص عليها في أحاديث بلغت حد التواتر، وهي الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

هذا ما ثبت، وما سواه تخريج للمناط والعلة بالاجتهاد الشخصي، وقد تفرقت وتشعبت الآراء هاهنا، وهي راجعة إلى أربعة عشر قولا مسطورة في مطولات الفقه، وأما تشاعيبها

ص: 762

فلا تكاد تحصى كثرة حتى أصبح هذا الباب من أصعب وأعقد أبواب الفقه، وفيه من الأقوال العسرة والمعسرة والضيقة والمضيقة والمحيرة ما يُقْطَع أنه خلاف أصل التشريع القائم على التيسير ورفع الحرج والمشقات والقائم على أصل العفو والإباحة في هذه الأبواب، وصدق الله (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (النساء: 82).

وقد تلقف هذا الخلاف والاختلاف والتعسير كثير من بحاثة وفقهاء العصر وجعلوه أصلا لفقه العصر المالي.

2 -

قاعدة التخريج على ما مضى.

وهذه انبثقت عن جعل كل ما مضى من الآراء الفقهية المالية أصلا، فما تخرج عليها من المعاملات المعاصرة أجيزت أو منعت، وهذه مثل سابقتها في الخطأ، إذ لم يتعبدنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوقف على صور العقود القديمة التي نص عليها الفقهاء، وتحريم استجداد غيرها بحيث لا تصح أي صورة لعقد جديد إلا إن كانت على وفق تلك، وقد بينت في مواضع من هذا الكتاب في الماليات بطلان هذا النوع من المسلك وما أدى إليه من الارتباك في الفتوى، وسترى ذلك في التأمين وفي العقود المستجدة في ثنايا هذا البحث.

3 -

التوسع في تحريم المعاملة بالغرر والجهالة.

وهذا النوع لا يخرج عن قسمين: الغرر والجهالة التي هي من نوع المقامرة، وهي الميسر والقمار المحرم قطعيا، ومنه ما كان يعرف ببيع الملامسة والمنابذة والحصاة.

والقسم الثاني: الغرر الشديد أو الجهالة الفاحشة، وضابطها كل غرر أو جهالة ترتب عليها ضرر لا يتسامح بمثله.

أما غير هذين القسمين فلا مدخل للقطع ببطلان المعاملة بوجوده، وإلا لأبطلنا أمهات من العقود كالمضاربة والمساقاة والمزارعة والسلم وغير ذلك.

4 -

الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل في الماليات، ومنها:

أ) حديث «الكالئ بالكالي والدين بالدين» ، وهو شديد الضعف ساقط كما ستراه في محله.

ص: 763

ب) حديث «أي قرض جر نفعا فهو ربا» وهو باطل وساقط بإجماع المحدثين، وقد خرجته وبسطت ذلك في الفقه الوظيفي.

ج) حديث «فلا يصرفه إلى غيره» وهو شديد الضعف.

فهذه الأحاديث جعلها علماء وطلبة علم في عصرنا أصلا، وكم حرموا ومنعوا وعسروا من معاملات وعقود معاصرة مستدلين بها، وهي باطلة.

5 -

بالاستقراء والتتبع الشديدين لا يصح إبطال أي معاملة إلا بأحد موانع خمسة، وهي: الربا، وعدم الرضى، والميسر ومنه القمار، والغرر الشديد، ومانع تحريم العين التي يراد بيعها، ومانع الضرر العام أو الخاص، فهذه خمسة موانع وإن جعلنا الغرر قسما مستقلا صارت ستة.

ووجدت أن جميع النصوص في البيوع والمعاملات لا تخرج عن هذه أبدا، وقد عرفت ذلك عن تحرٍ وبحثٍ وتتبعٍ واستقراءٍ.

6 -

جعل أحاديث مختلف في صحتها بين كبار أئمة الفن أصلا لمنع مهمات مما تعم بها البلوى في المعاملات المعاصرة، وستراها في هذا البحث.

وعند التسليم أو الترجيح للصحة فلا تجعل أصلا، بل تبقى المسائل على الأصول الشرعية القطعية، ولا تخرج عنها بمثل هذه الأحاديث التي يحتمل ضعفها وحسنها احتمالا قويا في الجانبين.

7 -

ما هو ضعيف الاستدلال في المنع ومنها تحريم التأمين لأجل التحيُّر في تخريجه على مسألة ذكرها الأئمة الأربعة ونحوهم، والحق أنها على الإباحة؛ لعدم وجود مانع من الموانع الخمسة الشرعية على وجه التحقيق أو الغلبة المعتبرة شرعا في الفتوى لا مجرد الوجود بدون هذين الوصفين، وقد حققنا ذلك في محله، ومما لا دليل عليه اشتراط تقديم رأس مال السَّلَم ولم أجد دليلا من كتاب أو سنة عليه، بل كان مالك يفتي بجواز تأخيره لثلاثة أيام، ومع هذا فقد جعل البعض هذا الشرط أصلا في كثير من المعاملات والعقود المعاصرة، والحق أنه لا أصل له من كتاب ولا سنة، فنبقى على أصل الحل والإباحة المتيقنة حتى تزحزح بيقين.

ص: 764

ومما لا دليل عليه اشتراط القبض في غير الطعام، فإن القبض في الطعام مذكور في الصحيحين، أما غيره فلا يصح فيه دليل، ولذلك اختلف فيه العلماء القدامى من الأئمة الأربعة وغيرهم على سبعة مذاهب، والاستدلال بحديث «إذا بعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» استدلال لا يصح؛ لأن هذه اللفظة شاذة ومعلة، واللفظة الصحيحة -عند التسليم بصحة حديث حكيم بن حزام- هي «لا تبع ما ليس عندك» ، وإنما صححنا هذه اللفظة فقط لوجود شاهد لها من حديث عمرو بن شعيب ومع هذا فالخلاف في ضعفها معتبر فهي مضطربة معلة كما قرر ذلك كبار علماء الفن.

ولذلك اضطربت أقوال العلماء في اشتراط القبض على أقوال كثيرة، والصحيح منها ما دل عليه حديث الصحيحين، وهو الاشتراط في الطعام، لا في كل شيء، ولذلك أعرض البخاري ومسلم عن إخراج حديث القبض مع شدة حاجتهما للاستدلال به، وما ذلك إلا لاعتبار قوة إعلاله عندهما، وقد تتبعت طرقه وشواهده فوجدت أرجحية ما ذهب إليه البخاري ومسلم في ذلك.

8 -

ومما أضر بفقه المعاملات الفهم غير الصحيح للنصوص، كنص «لا تبع ما ليس عندك» على فرض صحته، وأنا وإن كنت قد رجحت الصحة لهذه اللفظة، ولكن يبقى في النفس شيء، على أن معناه هو (لا تبع ما لا تملك)، أما ما هو في ملكك وليس عندك في مجلس العقد فيصح لك بيعه، وقد اطلعت بعد هذا التقرير على أقوال لكبار العلماء وافقت في هذا ما ذهبوا إليه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم وغيرهما كثير.

ولا يصح الاستدلال به على بيع ما تملكه ولم تقبضه؛ لأن لغة العرب تأباه، وهذه الشريعة عربية، ولا يصح كذلك من باب المقاصد الشرعية التي أمرت بحفظ المال وجعلته أصلا من أصولها؛ لأن المقصود هو حفظ أموال وحقوق الخلق، فبيع ما لم تقبضه جائزوقد دخل في ملكك وهو مضمون في الغالب لا مرية في مضمونيته ومضمونية تسليمه للمشتري، وعلى هذا جرت كثير من تجارات العصر، ومنعها من منع لهذه العلة مستدلا بالزيادة الشاذة في حديث حكيم، أو مستنبطا ذلك من لفظة «لا تبع ما ليس عندك» .

ص: 765

وهو استدلال غير صحيح يدل على بطلانه أن الشرع أجاز بيع السَّلَمِ وهو بيع موصوف في الذمة معدوم إلى أجل، وما أجازه إلا لحاجة الخلق الشديدة إليه، وضبطه بضوابط تضمن حفظ أموال المتبايعين. ومسائل العصر كذلك تضبط بضوابط في تسليمها ودفع ثمنها، وما وجد من اللوائح والأنظمة الشديدة في البنوك والأسواق المالية في التسلم والتسليم يجعلنا نقول بجواز البيع قبل القبض إلا في الطعام للنص الصحيح الصريح فيه، بخلاف غيره، وهو مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى.

9 -

مما أُخطئ في تكييفه شرعا الإيفاء بالوعد، وَخَرَّجوا عليه الوعد للآمر بالشراء، وخرجوا هذه المسألة على بعض أقوال العلماء في هل يجب الوفاء بالوعد أو لا؟ وليس الأمر كذلك، فقد غفل من غفل عن أن الوعد ضُمِّنَ في عقد، والعقود واجبة الوفاء بالنص (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: 1).

فالوفاء هنا ليس لأنه وعد، بل لأنه عقد بالوعد.

فهذه نبذة مختصرة عما ضر من الأنظار والتأويلات بفقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي الذي يعد النموذج الراشد للعالم.

ص: 766