الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم هذا، ولو لزوج؛ للعموم في النهي بلا تخصيص لزوج أو غيره.
ويحتمل الجواز لزوج لأن الباروكة هنا ليست وصلا ولا تغريرا.
وأما تركيب أهداب لإظهار طوله، فَتردّد، والأصل الإباحة، والإلحاق بالوصل قد يمكن.
ولنا أن نفصل في هذه المسألة فنقول الأصل أنه مباح إلا في حالة تركيب الأهداب تغريرا براغب زواج.
ولا يجوز لها برد أسنانها تفلجا وهي ملعونة إن فعلت نصا «لعن الله المتفلجات» (1).
الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:
وأما لبسها فتلبس ما شاءت من الزينة والثياب بلا إسراف ولا مخيلة.
وتظهرها أمام من يجوز له ذلك في النص (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(النور: 31).
فإن أسرفت في ذلك كمن لبست ذهبا كثيرا خارجا عن التوسط أثمت؛ لإسرافها؛ ولأنه يدعو إلى الكبر والفخر والبطر غالبا، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
ومثله لبس أنواع من الأقمشة فائقة الثمن خارجة عن وسطية الشريعة إلى حد البذخ والإسراف؛ لعموم (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام: 141).
لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:
وجائز لها بين نساء مأمونات أو أمام محارمها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء إظهار زينتها من شعر ونحر وصدر وساعدين وساقين لا إظهار سُرّةٍ ولا ما تحتها إلى الركبة؛ لخروجه عن التوسط إلى الذم الوارد في حديث «نساء كاسيات عاريات مائلات
(1) - تقدم تخريجه.
مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها» (1)، ولأنه ليس من لباس التقوى (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ) (الأعراف: 26)، ولأن ما تحت السرة وفوق الركبة لا يتم الستر للعورتين إلا بسترهما، وما أدى إلى انكشاف العورة فهو من عمل الشيطان (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا) (الأعراف: 27).
فنزع اللباس حول السوءتين فوق الركبة وتحت السرة وسيلة إلى إظهار العورة حال الحركة والجلوس والارتفاق ولا بد، وهذا عمل شيطاني لإظهار العورات وما كان كذلك فهو محرم كما في الآية.
ولبس مقطع يظهر السرة وما تحتها كأسفل البطن والخصر، أو يظهر شيئا من فخذها كله محرم إلا منفردةً أو لزوج.
ومن قواعد الشريعة المجمع عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كغسل شيء من الرأس لاستيعاب الوجه لأنه لا يتم إلا به.
فكذلك هنا لا يتم ستر السوءات إلا بلبس يعم الركبتين ويغطي السرة ويكون واسعا لا ضيقا يصف العورتين، وإلا أخذ حكم الكشف لورود النهي عن ضرب الرجل دفعا لكشف الزينة سماعا لتخيل خلخال (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ) (النور: 31)، فمن باب أولى وأشد المنع من لبس ضاغط على السوأتين يصف حجمهما، أو شكلهما بالرؤية؛ فهذا محرم حتى على النساء؛ لأنه لا يصح كشف العورتين إلا للزوج.
فيحرم ما كان كشفا لهما لشفافية اللبس، أو ضيقه الضاغط المبين للعورة وصفها أو شكلها أو حجمها.
ولأنه مشمول بحديث لعن الكاسيات العاريات؛ لعموم النهي فيه «صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، العنوهن فإنهن ملعونات» (2) أخرجه مسلم.
(1) - تقدم تخريجه.
(2)
- تقدم تخريجه.