الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو أحد أهم عقود التجارة والاقتصاد الجاري في العالم، فشمله حكم الإباحة التجارية من عموم النص.
والنظر في حكمه أولاً هو أن يعطى حكم الإباحة على الأصل المقطوع، ثم ينظر فيما يخرجه عن هذه الدائرة، من محرم مقطوع كعقد ربا، أو محرم منصوص، أو قمار، أو ما ليس عن رضى.
فهذه هي الموانع الأربعة الأصول التي ترجع على كل عقد بالإبطال ويزاد لها خامس هو: العقد المترتب عليه الضرر العام الاقتصادي أو العبادي أو الأخلاقي.
الموانع الخمسة التي تبطل العقود
والموانع التي تعود على عقود المعاملات بالإبطال خمسة ترجع إليها سائر الموانع في النصوص، وهي عقد الربا، وعقد على المحرم المنصوص، وعقد الميسر، وعقد لم يقم على الرضا وعقد ضار عام.
فالربا محرم قطعي (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة: 275)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً) (آل عمران: 130)، (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ) (الروم: 39)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (البقرة: 278 - 279).
وعقد البيع غير عقد الربا للنص (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة: 275).
فباين الله بين العقدين؛ لأن البيع مقصود به محض المعاوضة والربح، وأما الربا فمقصوده المحض بيع القرض بربح، والقرض لا يباع؛ فَجَعْلُه من أنواع البيع أو الاستثمار خارج عن الحقيقة إلى الحيلة. وهذا ربا الديون، وهو من النسيئة.
أما ربا الزيادة فهو: زيادةٌ في مجلس العقد في أحد العوضين من جنس واحد من الضروريات الغذائية أو النقدية.
فقولنا «في مجلس العقد» خرج به ربا النسيئة.
وقولنا «من جنس واحد» احتراز عن اختلاف الجنسين، فالزيادة مباحة.
وقولنا «من الضروريات» احتراز عن غير هذه المنصوصة؛ لأن عليها تدور الضرورة البشرية «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد» (1).
وفي الأمن الغذائي وضحنا اقتصار العلة على هذه بما لا يمكن للناظر رده.
ويدل على خطأ التعليل بغير هذا شدة الاختلاف في العلة على نحو أربعة عشر قولا.
وكل مسألة اشتد التباين فيها؛ فذلك دليل على عدم النص فيما اختلف فيه ولا قريب من النص، ودليل على خروج الاجتهاد فيها عن سنن التيسير في الشريعة، ودليل على خطئه إلا محل الوفاق.
فيرجع هنا إلى المحل المجمع عليه، ويترك ما سواه.
وكل اجتهاد في حال شدة الاختلاف يدور على المحل المجمع عليه فهو صحيح.
وهذه قاعدة عرفتها بالتتبع والتأمل (2)، ودليلها (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (النساء: 82).
فكل ما ليس من عند الله اشتد فيه الاختلاف.
وثاني الموانع المفسدة للعقود هو معاوضة أو بيعٌ لمحرم بالنص.
(1) - أخرجه مسلم برقم 4139 عن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبدالله ونافع معه. وفى حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبدالله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد» .
(2)
- قولنا «بالتتبع والتأمل» أقول: منها مدة القصر في السفر فهي من المعارك، ومنها علة الربا وباب الربويات، ومنها وضوء النائم والمتحيرة في الحيض، ومنها دماء الحج، ومنها في أبواب الطلاق كثير، وغير ذلك.
مُحرَّمٌ منصوص على حرمة بيعه.
وهي: بيع الميتة والأصنام والخنزير ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع الدم وبيع الخمر ومثله أو أشد المخدرات (1).
والمانع الثالث: بيع الميسر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: 90).
والميسر قسمان: القمار، وهو بيع على الحظ والمغامرة، وَحُرِّم لأنه شديد الخطر والجهالة ويترتب عليه ضرر شديد، والضرر مدفوع. ومن أنواعه بيع الحصاة والملامسة والمنابذة، فهذا هو القسم الأول من الميسر وهو أشده.
والثاني: بيع الغرر. وهو منهي عنه بالنص «نهي عن بيع الغرر» (2).
وبيع الغرر: هو ما اشتد غلبة إيصاله إلى الضرر على المشتري، ويدخل فيه بيع الملاقيح والمضامين (3) وما في بطون الأنعام (4) وبيع السمك في الماء (5)، وبيع الحب في السنابل بالحب كيلاً، والتمر على النخل بتمر كيلاً (6).
وبيع الحي بالميت في اللحوم (7).
(1) - أخرجه البخاري برقم 2086 عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى، عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
(2)
- تقدم الحديث وتخريجه.
(3)
- قولنا «الملاقيح» قلت: فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وكلاهما في كشف الأستار برقم 1191 و 1192 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. وكلاهما حسنان في الشواهد فيكون الحديث بهما حسن لغيره.
(4)
- تقدم الحديث وتخريجه.
(5)
- روى أحمد في المسند برقم 3676 عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قلت: حديث حسن في الشواهد.
(6)
- أخرجه البخاري برقم 2171 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وهو في مسلم برقم 3958 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح.
(7)
- قلت: هذا حديث حسن صحيح، جاء من حديث سمرة وابن المسيب والقاسم، أما ابن المسيب ففي المراسيل =
وبيع الرطب باليابس من جنسه كالزبيب بالعنب والتمر بالرطب (1)، وبيعتين في بيعة (2)
= لأبي داود برقم 165 عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الحي بالميت» . قلت: سنده صحيح إلى ابن المسيب.
وله شاهد من حديث سمرة في المستدرك برقم 2251 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. وله شاهد مرسل في موطأ مالك. وقال الذهبي في التلخيص: احتج البخاري بالحسن عن سمرة. قلت: وهو كما قالا. وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 296): هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن جندب عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قلت: أثبت سماعه البخاري وابن المديني والترمذي وغيرهم ولم يأت من قال بعدمه بحجة وقد تقدم تحقيق المسألة. وأما مرسل القاسم فسنده حسن وأثر أبي بكر رضي الله عنه كذلك. وهما عند البيهقي. وعن ابن المسيب بسند صحيح أنه كان من قمار الجاهلية. ولفظه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن برقم 781 عن سعيد بن المسيب قال: وكان من ميسر أهل الجاهلية يبع اللحم بالشاة والشاتين. قلت: وأما النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو عند الدارقطني برقم 3058 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قلت: سنده صحيح. وما ورد من الأحاديث الصحيحة في أخذ البعير بالبعيرين نسيئة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه فيحمل الحديث على مجرد الإرشاد لا التحريم.
(1)
- قولنا «وبيع الرطب باليابس من جنسه .. » فيه أحاديث في الصحيحين في النهي عن المزابنة وقد تقدمت، وفيه ما أخرجه مالك بسند صحيح برقم 1293 عن عبدالله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أينقص الرطب إذا يبس» فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
(2)
- قولنا «وبيعتين في بيعة» الحديث في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» .
قلت: هذا حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود برقم 3463 وأخرجه الترمذي برقم 1231 ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وقال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
وقال الحاكم في المستدرك (2/ 52): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط =
وبيع ما ليس عندك (1)، أي لم تملكه أو ملكته وقبضه محتمل العدم بكثرة، وبيع ما لم يقبض إن غلب عدمه (2)، وربح بما لا يضمن (3).
وما خف الضرر والغرر فيه والجهالة مما لا يوصل إلى خصومه غالبا خرج عن المنع، كالجهالة بأساس الجدار، وبالخرص، والصبرة، والمزروعات مما تحت الأرض، وجهالة عمل المساقاة والمزارعة والمضاربة وخدمات كثيرة معاصرة.
ويختلف القول في المسائل هنا في المذاهب لاختلاف تحقيق التغرير عند المجتهد في الحادثة من عدمه.
والرابع من الموانع المبطلة للعقود: عدم الرضا (إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)(النساء: 29).
فشرط للتجارة الرضا. والخلل فيه مؤثر.
= مسلم. قلت: الظاهر أنه حسن صحيح وليس على شرط مسلم لأنهما أخرجا له لأحد الرواة في السند متابعة كما قال المزي في ترجمته والذهبي في الكاشف.
قلت: وله شاهد صحيح عنده برقم 1309 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مطل الغني ظلم وإن أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة» .
وقول أبي عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قلت: وهو كما قال وإنما جمع له اللفظين لحال شيخه إبراهيم الهروي ثقة صدوق. ثم اطلعت على قول الحافظ فيه إذ قال صدوق حافظ. قلت: وهو ما قلناه ولله الحمد. قلت: وفي الباب كذلك عند أحمد برقم 6628 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. قلت: هذا حسن صحيح.
(1)
- قولنا «وبيع ما ليس عندك» تقدم الحديث فيه وهو صحيح. وقال البخاري باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. وأورد فيه برقم 2135 حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس، ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلت: لم يصح على شرطه النهي الصريح فأورد قياس بن عباس. قلت: وجعل البخاري حديث النهي عن بيع ما ليس عندك معناه القبض وهو أعم في ما لا تملكه أو ما ملكته ولم تقبضه أو قبضته ولا تستطيع أداءه في العقد.
(2)
- قلت: إنما حملته على هذا لأنه ما تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها في الباب، ثم اطلعت على أن ما اخترته لم انفرد به، بل هو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم وغيرهما.
(3)
- تقدم الحديث في هذا وتخريجه.
ويدخل فيه بيع المعيب بلا بيان، وبيع ما ليس ملكا، ولا ولاية عليه بوكالة أو ولاية نظر؛ لأن الرضى إنما هو من المالك أو من له ولاية.
وبيعُ المجنون والسفيه والصبي لانعدام الرضى أو نقصه. وبيع المحجور عليه والمفلس، لأن الرضا تعلق بآخرين.
وبيع المغصوب والمسروق والمنهوب وبيع الخداع والمغشوش؛ لأنه لا رضى في هذه المسائل ممن له الرضى. وبيع ما لا منفعة فيه. وبيع المصراه (1)، وبيع المكره؛ لظهور اختلال الرضى.
وضابط هذا: كل بيع جرى مع فَقْدٍ أو نقص مؤثر للأهلية، أو مع خلل مؤثر في العين فهو مبطل في الأصل، وخلل العين يدخل فيه العيوب.
وبقي مانع خامس: وهو ما ترتب عنه الضرر العام: بالسوق، أو بالشعائر الدينية الكبرى، أو الأخلاق والمكارم والإنسانية.
ومنه النهي عن تلقي الركبان (2). وبيع حاضر لباد (3)، والاحتكار. وبيع التجار خارج السوق حتى يحوزوه إلى رحالهم في السوق (4). ومن الآخر أعني الضرر بالشعائر الدينية النهي عن
(1) - هو في صحيح البخاري برقم 2151 عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهو في صحيح مسلم برقم 3907.
(2)
- أخرجه البخاري برقم 2123 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وفي البخاري برقم 2149 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
(3)
- أخرجه البخاري برقم 2149 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
(4)
- قولنا «وبيع التجار خارج السوق .. » فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 2131 عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم. وفي البخاري برقم 2132 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. وفي البخاري برقم 2133 عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قلت: ففي الطعام زيادة على مجرد القبض ألا يباع إلا في محله من السوق لا في خارجه بالتلقي لما يرد إلى السوق ويدخل في هذا الحكم الأخير كافة السلع التجارية لعموم النهي عن تلقي الركبان في الصحيح، وقد سبق قبل قليل.