الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قواعد مالية عامة:
وللمال قواعد كبرى استنبطناها من تصرفات الشرع في الماليات، أو أخذناها من منصوصه، فجعلناها قاعدة بالتتبع لفروعها وثباتها في الضبط، وصغت ما يحتاج إلى صياغة، فمنها:
قاعدة: لا يؤكل مال إلا بوجه حق مشروع (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)(البقرة: 188).
وقاعدة: الأصل في المعاملات التجارية الحل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(البقرة: 275).
وقاعدة: الرضى ركن التجارة، فإن انعدم بطل التصرف (إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: 29).
وقاعدة: احتكار تداول المال ممنوع (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ)(الحشر: 7).
وقاعدة: لا ولاية للسفيه على مال (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً).
وقاعدة: الحرام لا يباح بحكم قضائي (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة: 188).
وقاعدة: التملك حق لكل إنسان.
أي: من حق الجميع، الرجل والمرأة. وقَيْدُ الحرية غير معتبر (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (النساء: 32).
وقاعدة: الإنفاق قائم على التوسط (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)(الإسراء: 29).
وقاعدة: الإنفاق راجع إلى الوسع (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)(الطلاق: 7).
وقاعدة: الإنفاق يكون مما فضل عن الضروري (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ)(البقرة: 219).
وقاعدة: أيُّ مال لم يتملك فهو ملك عام (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً).
وقاعدة: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له.
وقاعدة: ليس لعرق ظالم حق (1).
وقاعدة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته (2).
وقاعدة: الأصل في أموال الناس الحرمة «إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
…
» (3).
وقاعدة: لا بيع إلا بملك مقبوض (4). ولا تصح هذه القاعدة إلا في الطعام، ولا يصح الاستدلال على التعميم بنحو «لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك» (5).
(1) - قولنا «وقاعدة ليس لعرق ظالم حق» هذه منصوصة في حديث صحيح عند أبي داود برقم 3075 عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» . وسنده على شرط الشيخين. ورواه بعضهم مرسلا ولا يضر؛ لأن من رفعه من الأثبات وهو أيوب بن أبي تميمة من الحفاظ الأثبات، بل قدمه أحمد على مالك. وله شاهد عند الضياء في المختارة برقم 1184 من حديث سمرة، وهو شاهد جيد. وله شاهد بسند حسن في الشواهد عند الدارقطني برقم 4506 من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله ومن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق» .
قلت: وله شاهد في معجم الصحابة لابن قانع برقم 726 من حديث بكر بن عبدالله المزني، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، ليس لعرق ظالم حق» .
قلت: سند الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات إلا حسن بن عفان. قال الدارقطني ثقة، وقال مسلمة ثقة، وقال الحاكم ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم والذهبي والحافظ صدوق.
(2)
- أخرجه البخاري برقم 2287 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» . وهو في مسلم برقم 4085.
(3)
- تقدم تخريجه.
(4)
- القبض عندي هو القدرة على الحيازة حسب المشيئة بلا مانع.
(5)
- أخرجه أبو داود برقم 3505 بسند على شرط الشيخين عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال «لا تبع ما ليس عندك» . وكذلك الترمذي برقم 1232. وابن ماجة برقم 2187. وله شاهد عند أبي داود برقم 3506 من حديث عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك» . وهو حسن صحيح، سنده إلى عمرو رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي برقم 1234. وقال حسن صحيح. وهو كما قال. وأخرجه النسائي برقم 4611. وابن ماجة برقم 2188. وأخرجهما من حديثهما أحمد برقم 15346 وبرقم 6671. قلت وحديث حكيم بن حزام رواه عنه يوسف بن ماهك وزعم البعض أنه لم يسمع منه، وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك فذكره. قلت: وغالب ما أراه أنه أورد طريق شعبة ليرفع احتمال عدم سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام لأن شعبة لا يحدث عن مشائخه ومن فوقهم إلا ما سمعوه كما قررناه سابقا عن أهل العلم بالعلل كأبي زرعة الرازي. وأخرجه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة برقم 1456. وله شاهد في المطالب العالية برقم 1398 من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن بيع ما ليس عندك. هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. قلت: ولكنه إسناد حسن في الشواهد. وهو في إتحاف الخيرة للبوصيري (3/ 83).
وقاعدة: كل مقبوض مضمون «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (1).
وقاعدة: الولاية على مال الغير ولاية نظر لا ضرر (قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ).
وقاعدة: لا وصية لوارث غير الوالدين، لقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: 180)، وقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وصية لوارث» (2).
وأما الأقربون في الآية فيحمل على غير الوارث جمعا بين النصوص، وكذا يجوز الوصية بمتاع سنة للمتوفى عنها زوجها بالنص، والآية ليست منسوخة كما بينته.
وقاعدة: لا يغتفر الإخلال اليسير في الموازين والمقاييس (3)(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ)(المطففين: 1).
وقاعدة: كل محرمٍ محرمٌ بيعه.
وقاعدة: كل محرمٍ بيعه لا يحل بحيلة، «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه ثم أكلوا ثمنه» (4).
وقاعدة: غسيل الأموال لا يطهرها ولا يجعلها حلالا؛ لحديث «لعن الله اليهود حرم عليهم
(1) - تقدم تخريجه.
(2)
- تقدم تخريجه.
(3)
- قلنا: الإخلال بدلا عن الخلل؛ لأن الهمزة تدل على فعل فاعل بخلاف الخلل فإنه لو كان غير متعمد فقد يتسامح فيه ديانة أما قضاء فله مقاضاته.
(4)
- أخرجه البخاري برقم 2236 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهو في صحيح مسلم برقم 4132.