الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشرع تسميته يوم سابعه للدليل «المولود يوم سابعه يسمى ويذبح عنه ويختن» (1).
ويذبح فرحا بالمولود شاتان تسمى عقيقة، وهي على وليه (2).
ويشرع إثر ولادته الأذان في أذن المولود، والإقامة في الأخرى للحديث (3).
حكم التلقيحات للأطفال:
ومن حق الطفل اللقاح المضاد للأمراض، وهو على وليه.
لأنه يجب على ولي الطفل دفع الضرر عنه؛ إذ هو مسئول عنه؛ لعموم حديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (4): نفسا وعضوا ومالا ودينا وعرضا.
والمسئولية التي يؤاخذ عليها هي عدم دفع الضرر عنه من المهلكات والمتلفات لنفس أو عضو، ووجوبُ جلب منافعه ومصالحه مما يحفظ به الطفل.
ومن ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شلل، أو عاهة معيقة في سمعه، أو بصره، أو عقله، أو نفسه.
(1) - أخرجه الترمذي برقم 2832 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قلت: وهو حسن كما قال الترمذي وله شاهد صحيح من رواية الحسن عن سمرة برقم 2840.
(2)
- أخرجه الترمذي برقم 1514 عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي من غير وجه. قلت: الحديث صحيح لغيره وسند الترمذي ضعيف. وله شاهد عنده من حديث علي برقم 1437، وحسنه. وشاهد صحيح عند أبي داود برقم 2843 عن ابن عباس. وشاهد من حديث بريدة عن النسائي برقم 4166 وسنده حسن. وله شاهد كذلك من حديث عائشة عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي برقم 7588.
(3)
- تقدم قبل قليل.
(4)
- تقدم تخريجه.