الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويفصل المراهقون عن غيرهم من الأطفال في السكن وعن الكبار البالغين عنهم كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم «وفرقوا بينهم في المضاجع» (1).
لأنه أحفظ لهم، وكل وسيلة حققت الواجب على وجه الكمال والإحسان فهو المقصود شرعا بالقصد الأولوي، ولأن هذا من الإحسان وهو مطلوب شرعا (وَأَحْسِنُوَا) (البقرة: 195).
ويكون لكلٍّ دورات مياه مستقلة تابعة لسكنهم لا مشتركة؛ لأنها تحقق غاية الحفظ والمصلحة.
ويحفظون من اعتداء بعضهم على بعض بالضرب، أو الشتم، أو التهديد، وكل ما يمس الأخلاق والأعراض، والأنفس، والأموال.
ويعنى بنظافة فرشهم وغرفهم وأغراضهم، ويُعَلَّمون ذلك.
ويؤمرون بالانضباط والنظام والتطهر وشعائر الدين والصلاة على رأسها، لأن ذلك كله من مصالحهم وحفظها هو مقصود الكفالة.
وسيلة إثبات اليتم:
ولا بد من إثبات اليتم بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، حرصا على إيصال الحق إلى أهله بالوجوب الشرعي (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: 58).
وكل وسيلة لذلك فهي واجبة، كالبحث، وطلب إثبات اليتم بحكم قاض ونحو ذلك.
الموظفون في دار اليتيم، والميزانية العامة، والمنع من خصم نحو 10% للمصاريف الإدارية:
والموظفون في هذه الدور يعطون أجرهم من مال اليتيم بالمعروف، بلا إسراف ولا إقتار.
ويجب تحديد الميزانية كل عام؛ فيحسب بالدقة عدد الموظفين وأجورهم وتخصم من رأس المال الكلي المدفوع من الكافلين.
ودليل الوجوب أنه سبيل إلى حفظ مال اليتيم، فله حكمه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد (قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) (البقرة: 220).
ولا يجوز خصم نسبة ثابتة كعشرة في المئة للمصاريف الإدارية؛ لأنه إجحاف بمال اليتيم
(1) - تقدم تخريجه.
في حالة قلة الموظفين؛ ولأن الأكل بالمعروف من مال اليتيم هو إعطاء الأجير قدر أجره عرفا، ولا أجرة بالنسبة هنا إذ العرف جار على الدفع للموظفين بالشهر وبأجر معلوم.
والنسبة مخالفة لذلك من جهة أنها تزيد عادة على مستوى المصاريف والأجور، أو يحصل عجز مالي في ذلك.
ويترتب عليه إخلال بالعمل، فيؤدي إلى سحب مبالغ أخرى من أموال اليتيم، وهذا يفتح باب عدم الضبط.
ولجريان العرف في سائر الشركات والمؤسسات والبنوك وموازنات الدول على ذلك، أي على ضبط الأجرة بالراتب المقطوع.
مع حرصهم التام على الضبط الدقيق للأجور والرواتب، ولو عمل في هذه القطاعات بالأجرة بالنسبة الكلية كهذه الطريقة؛ لأدى إلى العبث بالأموال والتلاعب بها.
فالحاصل أنه لا يجوز التعامل بخصم مبلغ كلي بنسبة معينة للأجور من رأس مال مؤسسة اليتيم؛ لأنه لا بد أن يزيد أو ينقص، والمطابقة نادرة، وهذا ليس فيه إصلاح لليتامى خير وليس فيه أكل بالمعروف.
أما الأولى فاحتمال الزيادة وارد بكثرة، وهذا من أكل مال اليتيم ظلما، وأما الثانية فلأنه خلاف المتعارف عليه لدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية الحريصة على الضبط التام لمبالغ أجور الموظفين.
ولو كان في النسبة خير وإصلاح لفعلوا ذلك، ولكنهم تعمدوا تركها لعدم انضباطها.
وأموال مؤسسات اليتيم قد تفيض كثيرا فتكون مقدار النسب عالية، وهذا هو من عين ما نهى الله عنه؛ لأن الفائض الكثير من المتبقي من النسبة عشرة في المئة مثلا قد يكون بالملايين، وهذا باب ضياعها.
ولأن الإجارة يجب أن تكون معلومة الأجر.
وما يؤخذ من مال اليتيم لها يجب أن يكون معلوما؛ لأن أخذ المجهول من مال اليتيم لدفعه في معلوم القدر معناه التضييع والإهمال والأكل بالباطل.