الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
ولا يوضع على سطح بيت لا شفير له يتعذر اجتيازه على طفل.
6 -
وقد نهي عن النوم على سطح بيت كما في الحديث الصحيح، والطفل له هذا المعنى.
7 -
ولا يرسل لحاجة في طريق مخوف عليه كشاهق.
8 -
أو طريق سيارات سريع يعجز مثله عن تفاديه.
9 -
أو يجتاز بركة أو سدا لا يجتازه مثله.
10 -
أو يمر بطريق فيه حفريات عميقة يغلب إصابته فيها، أو عصابات تخطف مثله، أو سبع يقتله.
11 -
أو يسافر وحده في رفقة غير مأمونة، وطريق لا يأمن مثله فيه.
12 -
ولا يُرْسَل لإيصال مسدس ونحوه، أو سكين، أو سام، أو ما يمكن أن يتلفه أو يضره لغلبة الضرر فيه عليه.
13 -
ويحرم إعطاؤه ما يضره كدخان وقات؛ لأنه ليس من النصيحة له ولا مصلحته.
14 -
ويحرم ولو على والد، أو والدةٍ، إرسال الطفل للتجسس على شخص.
15 -
أو تعليمه أن يكذب إن سئل.
16 -
أو يسب فلانا، أو يؤذي آخر.
17 -
أو يتلف أو يسرق.
تهريب الأطفال:
ويحرم استغلال الأطفال لتهريب المخدرات والممنوعات.
ويجب عقوبة المستغل له عقوبة رادعة.
ويجب محاربة عصابات تهريب الأطفال والأحداث لاستغلالهم في أمور ضارة كفواحش من لواط أو زنا أو دياثة، أو تجارة الأعضاء البشرية، أو بيعهم كعبيد أو استغلالهم للعمل.
والواجب على الدولة ردع هذه العصابات المستغلة المفسدة في الأرض، بما قد يصل إلى حد القتل إن اقتضى الأمر ذلك تعزيراً أو حَدَّاً؛ لأنهم من المفسدين في الأرض (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة: 33).
وتقدير العقوبات بحسب تقدير القضاء ونظره.
الطفل وجناياته وشهادته وسجنه
العمد في جناية الطفل خطأ.
وضمان ما أتلفه من شيء على وليه.
وسواء الجراح وغيرها إلا القتل فالدية على عاقلته.
وإن ثبت تغرير شخص بطفل يمكن خداعه لارتكاب جريمة وحثه وتشجيعه عليها؛ فإن الضمان على المغرِّرِ لا على الطفل؛ لأن الطفل يمكن خداعه عادة بخلاف بالغ عاقل غالبا.
وشهادة الأطفال على بعضهم قرينة لا حجة؛ لسرعة جريان الهلع والخوف المؤثر على ضبط الشهادة حين الحادث.
ولإمكان ضغط قريب عليه بعده بأمر كتهديد يؤثر على إثباته.
ولقول الله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)(الطلاق: 2)، وهذا تكليف، ولا تكليف على غير بالغ عاقل، ولأن شهادة الصبيان تَرِدُها الشبهة المعتبرة، فلا يقام بها حد أو حقوق أو عقود.
وسجن الطفل محرم، سواء من والد، أو والدة، أو وليه، أو حاكم؛ فإن ضرره عليه كبير.
وليس فيه إحسان به ولا مصلحة.
وقد قال يوسف (وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ)(يوسف: 100).
فدل على أن السجن ليس من الإحسان للكبير فضلا عن طفل.
وإنما يسجن بالغ راشد مطيق فيما لا يندفع إلا بسجنه؛ لأنه يتحمله لوفور قوته بخلاف طفل.
بل يحفظ إن جنى في بيت وليه، ويمنعه من الخروج تأديبا وحفظا حتى يظن انزجاره ويندفع الضرر.