المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ركن التراضي: - المقدمة في فقه العصر - جـ ٢

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه التكنولوجيا

- ‌الاتصالات:

- ‌نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك:

- ‌برامج الجوال:

- ‌العقود بالهاتف:

- ‌البدء بالسلام:

- ‌اتصالات المرأة:

- ‌الشات (الدردشة):

- ‌إعارة الهاتف:

- ‌إيذاء الأعراض:

- ‌سرقة الجوال:

- ‌مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية:

- ‌الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية:

- ‌تأهيل المختصين في التكنولوجيا:

- ‌تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر:

- ‌الصلاة في الطائرة:

- ‌النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا:

- ‌الفاكس:

- ‌الإحرام في الطائرة ووسائل النقل:

- ‌امتلاك التكنولوجيا العسكرية:

- ‌والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:

- ‌والتكنولوجيا التعليمية:

- ‌الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا:

- ‌النقل من الموسوعات الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا الأمنية والقضائية:

- ‌توثيق إقامة الحدود:

- ‌المحاكمة وبثها إعلاميا:

- ‌الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات:

- ‌فقه الطفل والولد

- ‌طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب:

- ‌المولود الأنثى:

- ‌وفي الآيات:

- ‌ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام

- ‌العلاج للحامل والحمل:

- ‌ذمة الحمل المالية:

- ‌الإجهاض:

- ‌نسب الحمل:

- ‌دية السقط:

- ‌الأدوية الضارة بالجنين:

- ‌موت الأم الحامل بجنين حي:

- ‌لا يقام الحد على حامل:

- ‌السقط:

- ‌حق تسمية الطفل:

- ‌من يحق له تسمية الطفل:

- ‌حكم التلقيحات للأطفال:

- ‌حق اللعب للطفل:

- ‌الرضاعة الطبيعية:

- ‌الطفل في أعوامه الأولى:

- ‌تكليف الطفل برعاية إخوته:

- ‌إرسال الطفل انتفاعا به:

- ‌صحة الطفل:

- ‌تعليم الطفل:

- ‌إكرام النشء:

- ‌تأديب الولد:

- ‌ما يحرم في تأديب الولد:

- ‌المفردات الهامة لتربية الولد:

- ‌منع الحرام عن الطفل:

- ‌حفظ الطفل من الأضرار:

- ‌تهريب الأطفال:

- ‌أحكام متعددة:

- ‌العدل بين الأبناء

- ‌فقه المرأة

- ‌ فضل الأنثى:

- ‌ لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:

- ‌ المرأة والاقتصاد المنزلي:

- ‌ حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

- ‌ الزي المدرسي للطالبات:

- ‌ المرأة ووسائل المواصلات:

- ‌ المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:

- ‌ سجن المرأة:

- ‌ تجنيد المرأة:

- ‌لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة:

- ‌كوافير النساء

- ‌ لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:

- ‌الحواجب وشعر الجسد:

- ‌الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان:

- ‌الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:

- ‌لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:

- ‌والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والشفاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها أو «المايوه» محرم إلا لزوج:

- ‌الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال:

- ‌الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب:

- ‌الوشم:

- ‌الطيب والعطور:

- ‌المرأة والبيت:

- ‌المرأة ووالدا زوجها:

- ‌يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها:

- ‌تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه:

- ‌زواج المغترب، وحرمة المتعة:

- ‌إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا:

- ‌لا ولاية إجبار في الشريعة:

- ‌وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:

- ‌ المهر

- ‌ الجناية على المرأة

- ‌وأما الأروش:

- ‌وأما القصاص:

- ‌ المرأة السياسية:

- ‌ المرأة في مجلس النواب:

- ‌ المرأة القيادية

- ‌ رئاسة المرأة للأحزاب السياسية

- ‌أمور أسرية:

- ‌صيانة عرض المرأة:

- ‌حق المرأة في خلع زوجها:

- ‌العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما:

- ‌الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:

- ‌العدة وحقوقها:

- ‌العدة قسمان فقط:

- ‌والنساء أقسام:

- ‌عدة الحامل واليائسة واللائي لم يحضن:

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌النفقة والسكنى والمتعة:

- ‌عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها:

- ‌والسكن لها نوعان:

- ‌للمرأة الحكم بين الناس:

- ‌للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام:

- ‌وللمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى:

- ‌والعمل والاستثمار للمرأة من المباحات

- ‌غزو النساء:

- ‌سفر المرأة ورفقتها:

- ‌الدخول على المرأة الأجنبية:

- ‌عبادة المرأة:

- ‌الظهار:

- ‌شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات:

- ‌رياضة المرأة:

- ‌فقه حقوق الإنسان

- ‌يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها:

- ‌الحرية لكل إنسان:

- ‌حق السكن لكل إنسان:

- ‌الجرائم ضد الإنسانية:

- ‌حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح:

- ‌ويمنع التمييز العنصري تحريما:

- ‌والاضطهاد الديني محرم:

- ‌المساواة العادلة:

- ‌والأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل:

- ‌المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية:

- ‌العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات:

- ‌فقه اليتيم

- ‌قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته:

- ‌طرق كفالة اليتيم:

- ‌والكفالة نوعان:

- ‌بيت اليتيم الخيري:

- ‌التوظيف في مؤسسات اليتيم:

- ‌ الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم:

- ‌وسيلة إثبات اليتم:

- ‌وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين:

- ‌كيفية استثمار مال اليتيم:

- ‌ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات:

- ‌حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر:

- ‌إذا عين المانح يتيما بعينه:

- ‌تزويج اليتيم:

- ‌تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي:

- ‌الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها:

- ‌فقه الجهاد

- ‌والتعريف الجامع المانع له أن نقول:

- ‌والجهاد فرض على أنواع:

- ‌1 - أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا

- ‌2 - أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة

- ‌وهو شامل لنوعين من التعبئة:

- ‌3 - النوع الثالث للجهاد: القتال

- ‌شروط القتال في سبيل الله

- ‌والقوة العامة هي:

- ‌ القوة البشرية

- ‌جمع الكلمة:

- ‌القوة المالية:

- ‌التدريب القتالي:

- ‌قوة التسليح:

- ‌أركان القتال في سبيل الله:

- ‌واجبات القتال في سبيل الله:

- ‌التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام:

- ‌إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب:

- ‌وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال:

- ‌ إجراءات قتالية:

- ‌فقه الأموال والاقتصاد المعاصر

- ‌قال المؤلف عفا الله عنه:

- ‌قواعد مالية عامة:

- ‌الملكية:

- ‌حفظ المال:

- ‌ المعاملات والأموال:

- ‌الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة

- ‌النوع الأول من الأموال: النقود

- ‌إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة الخارجية:

- ‌حكم تغيير العملة:

- ‌وعلة عامة أخرى هي:

- ‌النوع الثاني من الأموال هو: السهم

- ‌النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

- ‌يمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا

- ‌والثاني: الحق المترتب على مال

- ‌والثالث: الحق المترتب عنه مال

- ‌أولا: حقوق التأليف:

- ‌الحقوق الأدبية لا تباع:

- ‌الإكرام على الاختراعات والتآليف:

- ‌بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك:

- ‌بيع المعلومات:

- ‌بيع المعلومات المخابراتية:

- ‌بيع الإنتاجات الإعلامية:

- ‌ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو:

- ‌ثالثا: حق الشفعة:

- ‌رابعا: حق العلامة التجارية:

- ‌خامسا: حق الخيار:

- ‌سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل:

- ‌سابعا: الدرجات الوظيفية:

- ‌ثامنا: حقوق الارتفاق:

- ‌تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم:

- ‌عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم:

- ‌الحادي عشر: حق حاضر القسمة:

- ‌الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي:

- ‌الثالث عشر: حق انتزاع الملكية:

- ‌النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية

- ‌القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها

- ‌الملك المجتمعي

- ‌الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه:

- ‌الأحكام الزراعية:

- ‌القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

- ‌الثروة الجوية:

- ‌والأجواء أنواع ثلاثة:

- ‌النوع الأول: الأجواء الدولية

- ‌النوع الثاني: الأجواء الوطنية

- ‌ إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة:

- ‌النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة

- ‌ الثروات المعدنية والبترولية:

- ‌والثروة البحرية والنهرية:

- ‌المأكول والمشروب:

- ‌النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة

- ‌فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع:

- ‌ الاستدلال على عقود المنافع

- ‌فالإجارة هي بيع المنافع

- ‌وعقد التوكيلات:

- ‌الموانع الخمسة التي تبطل العقود

- ‌وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل

- ‌ عقد التخليص الجمركي:

- ‌ عقد خدمة التحويلات:

- ‌عقود خدمة الهاتف:

- ‌عقد الاعتماد المستندي:

- ‌والأنظمة المالية خمسة:

- ‌ولنبدأ بالمعاوضات المحضة:

- ‌قاعدة هامة:

- ‌ ركن التراضي:

- ‌ شروط البيع:

- ‌ الموانع الخمسة:

- ‌ القرض وأحكامه:

- ‌والقاعدة:

- ‌وأما أنواع البيوع

- ‌ الديات والأروش

- ‌وفي النص من الأحكام:

- ‌ النفقات:

- ‌النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار

- ‌التفاوض الاستثماري

- ‌نتائج التساوم التفاوضي

- ‌ عقد البيع

- ‌ عقود السلم

- ‌ عقد الصرافة:

- ‌ العقد الصناعي:

- ‌عقد الإنتاج الفكري

- ‌العقد الاستشاري

- ‌ عقود الشركات

- ‌والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال

- ‌ مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها

- ‌ التمويل الجزئي:

- ‌ السوق التجاري:

- ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية

- ‌أنواع الحماية المالية:

- ‌الحجر

- ‌ الغصب:

- ‌أما الضمان والكفالة:

- ‌أنواع الضمان:

- ‌النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة

- ‌ وفرة القوت تساوي الطلب:

- ‌ إمكانية الرفاهية للكل:

- ‌ معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية:

- ‌ قانون الكسب والحياة الحسنة

- ‌نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام:

- ‌ الحجب:

- ‌تعريف الوقف:

- ‌وقف الأسهم

- ‌وقف الأموال النقدية:

- ‌وقف الأعيان المالية:

- ‌وقف الحقوق المالية:

- ‌وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها

- ‌الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات:

- ‌ النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

- ‌لوحاتمن فقه النفس والحياة

- ‌لَوْحَة (أ)

- ‌لَوْحَة (ب)

- ‌لَوْحَة (ت)

- ‌لَوْحَة (ث)

- ‌لَوْحَة (ج)

- ‌لَوْحَة (ح)

- ‌لَوْحَة (خ)

- ‌لَوْحَة (د)

- ‌لَوْحَة (ذ)

- ‌لَوْحَة (ر)

- ‌لَوْحَة (ز)

- ‌لَوْحَة (س)

- ‌لَوْحَة (ش)

- ‌لَوْحَة (ص)

- ‌لَوْحَة (ض)

- ‌لَوْحَة (ط)

- ‌لَوْحَة (ظ)

- ‌لَوْحَة (ع)

- ‌لَوْحَة (غ)

- ‌لَوْحَة (ف)

- ‌لَوْحَة (ق)

- ‌لَوْحَة (ك)

- ‌لَوْحَة (ل)

- ‌لَوْحَة (م)

- ‌لَوْحَة (ن)

- ‌لَوْحَة (ه

- ‌لَوْحَة (و)

- ‌لَوْحَة (ي)

- ‌لَوْحَة الختام .. التعويذ من الطابور السادس

- ‌الخاتمة ..الإعلان الكبير للحساب الختامي

- ‌وثائق

- ‌الإعلان العالمي الإسلاميلحقوق الإنسان

- ‌المادة الأولى (المساواة):

- ‌المادة الثانية (حق الحياة):

- ‌المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب):

- ‌المادة الرابعة (حق الميت):

- ‌المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة):

- ‌المادة السادسة (حق المرأة):

- ‌المادة السابعة (حق الطفل والأبوين):

- ‌المادة الثامنة (حق الأهلية):

- ‌المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية):

- ‌المادة العاشرة (حق حرية التدين):

- ‌المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار):

- ‌المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء):

- ‌المادة الثالثة عشرة (حق العمالة):

- ‌المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب):

- ‌المادة الخامسة عشرة (حق الملكية):

- ‌المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي):

- ‌المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم):

- ‌المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن):

- ‌المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي):

- ‌المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة):

- ‌المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان):

- ‌المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام):

- ‌المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة):

- ‌المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):

- ‌المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):

- ‌بيان المجمع الفقهي

- ‌دليل محتويات الكتاب

الفصل: ‌ ركن التراضي:

وما جاء بعده من المعاملات المستجدة إلى عصرنا هذا لا تخرج عن هذه الأصول، ولا حاجة إلى مشابهتها لعقد مسمى قديم، لأننا غير متعبدين بها كوسائل للمعاوضات، ومنع غيرها إلا إذا شابهتها.

فالعقود وسائل للتملك والانتفاع بما في الأرض؛ فكل عقد قديم كان وسيلة في زمن وقد يستجد في زمن آخر غيره باسم آخر وتراكيب أخرى، فلا مانع شرعا من هذا الاستحداث، ومن ادعى أننا متعبدون بتلك العقود محرم علينا استحداث غيرها فلا حجة له.

ومن ادعى أننا متعبدون بالاستخلاف في الأرض بكافة إمكانياتها المسخرة وبكل عقد خدم ذلك إلا إن طرأ عليه مانع به لا مفر منه فقد أصاب.

وإذا تبين ما تقدم وجب علينا بيان ما يناقض أصول المعاملات التجارية مما هو ضعيف وأدى التقليد بلا نظر فيه إلى استنباط أصول منه جعلت المعاملات الشرعية أشد صعوبة وارتباكا.

وقد آثرنا ذكرها في أول فقه الأموال لتكون كالقانون الكلي للناظر وشأنه أن يذكر في المقدمات لأن ما سواه مضبوط به أو دائر عليه.

-‌

‌ ركن التراضي:

وركن البيع الرضى، وخلوه من مانع من الموانع الأربعة؛ لقوله تعالى (إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: 29).

والاكتفاء بالرضى في النص يشمل:

أ- كمال الأهلية، فلا بيع لمجنون ولا سكران ولا نائم ولا مغمى عليه؛ لعدم إمكان الرضى الحقيقي منهم، ولا صبي ولا سفيه ولا مكره إكراها ملجئا لنقص أهلية الرضى؛ لأن أصله من الرشد وكمال معرفة المنافع والمضار.

ب- وركن الرضى يقتضي أن يكون العاقد مالكاً، أوله وكالةٌ أو ولايةٌ؛ فيحرم بيع المسروق؛ لأنه غير مملوك للبائع، فلم يقع الرضى من المالك؛ فبطل البيع.

وهو مشمول بالنص (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)(النساء: 29)، وبيع المال

ص: 862

المختلس محرم، والعقد باطل لنفس العلة، وكذا بيع المنهوب والمغصوب إذا باعه الناهب والغاصب.

ج- ويجب ظهور ما يدل على الرضى في البيع من صيغة أو تصرف.

فالصيغة نعني بها كل ما أفاد تناقل الملك بين العاقدين بالمعاوضة، كبعت، وقبلت، ولو قدم أحدهما جاز، كقبلت الشراء فقال: بعت؛ لأن الشرع ترك النص على تفصيل هذه المسائل؛ فعلم صحة ما تراضى الطرفان على كونه ناقلا للملك بأي لغة، أو تصرف، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال يحمل على العموم في المقال.

فكل صورة دالة على التراضي بالتعاوض جاز عقد البيع.

ولأن الله يقول (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا)(المائدة: 101)، أي عن المسائل التي لم ينص على تحريمها، وهذه منها، ويقول (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق: 6)، ويقول (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) (الأعراف: 199)، فدل على اعتبار جريان العادة بين الخلق في بناء الأحكام، فما جرت به العادات من ألفاظ تناقل الملك في المفاوضات والبيوع صح.

ويجب في اللفظ أن يكون صريحا في المطلوب على الرضى في التعاوض، والصراحة هنا عند المتبايعين، ومن لزم العقد حضوره من الشهود.

وقولنا «هنا» حتى لا يحمل على الصرائح اللغوية؛ لأنها قد تكون مهجورة في تعامل الناس.

وقولنا «من لزم العقد حضوره» ولم نطلق القول في الأشهاد؛ لأنه لا يقع في أكثر معاملات البيع البسيطة.

وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)(البقرة: 282) أمر على الإشهاد في البيع.

وقبله في نفس الآية الأمر بالإشهاد على الديون (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ)(البقرة: 282).

والأصل فيهما الإيجاب.

واستثني بالنص المعاملات التجارية الحاضرة الدائرة بين الناس (إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَاّ تَكْتُبُوهَا)(البقرة: 282).

ص: 863

والمقصود بها أكثر التجارات العادية اليومية التي تدور بين الخلق بيعاً وشراءً، ولو لم يرد هنا الاستثناء لوجب كتابة كل البياعات التجارية البسيطة الدائرة في الحاجيات اليومية، ولو محقرا، ولأدى هذا إلى التعذر وشدة الضيق والحرج على الناس في أرزاقهم، وللزم وجود شهود وكاتب على وجه الدوام في كل محل تجاري ولتعذرت التجارات التي يدور عليها رزق الخلق، وما عسر خرج عن مقصود الشرع في التيسير، فبطل.

ولا يكون الإشهاد شرطاً في البيع إلا فيما لا يتم إلا به عادة وعرفا، كبيع العقارات والسيارات.

وكل ما قضى العرف والعادة بالطعن في العقد لأجل الشهود فالإشهاد فيه ركن أو شرط لا يتم العقد إلا به؛ لأن العادة محكَّمة، والعرف معتبر (وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) (الأعراف: 199)؛ ولأن دفع وسائل ضياع الأموال واجبة؛ فإن كان لا يتم الحفظ إلا به فهو واجب ركني أو شرطي كالإشهاد في البيعات التي لا يعترف بنفاذها وصحتها عرفا وعادة وقضاء إلا بها.

ولورود «البينة على المدعي واليمين على المنكر» (1).

(1) - قلت: حديث «البينة على المدعي .. » حديث حسن صحيح وثبوته متواتر معنى. وفيه أحاديث منها ما أخرجه الترمذي برقم 1342 عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

ومن ذلك حديث عند الترمذي برقم 1340 عن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما أدبر لإن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو معرض». قلت: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو والأشعث بن أبي قيس. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قلت: وعند ابن ماجة برقم 2322 عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف. قلت: إذا يحلف، فيذهب بمالي، فأنزل الله سبحانه:(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إلى آخر الآية. قلت: هذا على شرطهما.

وعند الترمذي برقم 1341 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قلت: إسناده فيه العزرمي، وهو ضعيف والحديث صحيح من غيره.

ص: 864

فمدعي الملك أمام القضاء أو المحكَّم عليه بينة عادلة، ولا بينة غالباً إلا بإشهاد وإلا بطلت دعواه الملك، فوجب كركن أو شرط في البيع الذي لا يتم إلا به دفعا لضياع الحقوق والأموال.

وكتابة العقد والإشهاد عليه في كل معاملة لا يتم اعتمادها إلا بهما يدخلهما في الواجب الركني في العقد.

واعتماد كتابة عقود البيع والإشهاد عليها صريح في معرفة الرضى؛ لأنه ينبئ عنه صراحة.

وإصدار توثيق آلي من جهة معتمدة كشركة أو بنك أو بورصة يقوم مقام تعيين الشهود والكاتب؛ لأن المقصود الشرعي متحقق فيه بالأولى.

فتحصل من هذا:

أ- أن ركن البيع هو الرضى.

ب- وأن أركان الرضى راجعة إلى ما لا يستفاد إلا به من الأهلية واللفظ أو التصرف والإشهاد والتوثيق.

ج- والقاعدة التي نستنبطها من هذا أن أركان البيع وشروطه تتغير زمانا ومكانا وأحوالاً.

د- وأن أركان البيع راجعة إلى الرضى والمعرفة التامة بالسلعة والعوض؛ بما يفيد صراحة الرضا عن الصفقة، ولا يتم الرضا إلى بذلك، فأفاد الركنية.

فركن البيع في الجملة هو الرضى.

وأركانه بالبسط هي أركانٌ تحقق الرضى، وهي كل ما لا يتم معرفة الرضى وتحققه إلا بها.

وهي في عصرنا في كبار المعاملات كالعقارات والسيارات والشركات والمعاملات المصرفية ونحوها:

1 -

أهلية العاقدين، وهو يشمل العقل والبلوغ والرشد والأهلية على العقد بملك أو وكالة أو نظر.

2 -

صراحة اللفظ أو الفعل في البيع، ونعني بالصراحة ما عرف عادة أنه صريح من إيجاب وقبول لفظي أو فعلي.

ص: 865