الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحقوق المالية للمرأة كالرجل ولها النفقة، وتفضله في الميراث في حالات، وتساويه في حالات
وجميع الأحكام المالية يستوي فيها الذكر والأنثى من الحلال والحرام، والواجبات والمندوبات، والمباحات في الأصل إلا بمخصص.
ولا فرق بين رجل وامرأة في التملك.
وطرق تملك المال خمس:
1 -
بمعاوضة محضة كبيع وشراء وشركات وإجارات وسلم ونحوه.
2 -
وبمعاوضات غير محضة من نفقات وأروش.
3 -
وعقود البر كالوقف والهبات والنذور والصدقات.
4 -
ما جاء عن طريق الفرض الشرعي بشرطه كالزكوات والفرائض والغنائم والمال العام.
5 -
ما كان من المباحات، فمن أخذه فهو له كالصيد والاحتطاب وإحياء الموات.
وجميع هذه الطرق الأصل استواء الرجل والمرأة في تحصيلها.
وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:
1 -
في وجوب النفقة عليها في جميع حالاتها صغيرة أو كبيرة على وليها أو على زوجها إن كانت ذات زوج.
وتشمل النفقة تأمين الغذاء، والكساء، والدواء، ووجوب السكنى لها.
2 -
وتختص بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من المواريث الفروض، ولم يفرض للذكور إلا بقله.
وأعطاهم ما بقي من السهام.
فالنصف فرض خمسة: النساء أربعة أصناف فيه، والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع الوارث؛ فدل على أنها فضلت على الرجل في مسائل النصف بنسبة 80%.
والربع: فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث، وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث.
والثمن: فرض للزوجة، إن وجد فرع وارث.
والثلثان: للبنات جمعا، ولبنات الابن، وللأخوات الشقيقات، والأخوات للأب.
فأخذت المرأة من الثلثين ما يعادل 100%، ولم يفرض للذكور الثلثين بل ما بقي فهو لهم بتفاصيل وشروط.
والثلث: للأم عند عدم الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة.
وللأخوات والإخوة من الأم بالسوية إن كانوا جميعا.
فحصل هنا تساو بين الإخوة والأخوات.
والسدس: للأخ من الأم، أو الأخت من الأم في الكلالة، ولكل واحد منهما السدس، فتساوى الإخوة والأخوات.
وهذا -أي السدس- للأم عند وجود جمع من الإخوة، أو الفرع الوارث.
وللأب: مع وجود الفرع الوارث.
وللجدة بالإجماع من الصحابة.
فحصل في هذه المسائل تساو بين رجل وامرأة أما وأبا وجدة وأختا.
والرجل والمرأة من الوارثين، لهم ثلاث حالات:
1) أن تفضل المرأة على الرجل كالبنات يرثن الثلثين، وأبناء الابن الذكور، أو الإخوة أو أبنائهم يرثون ما بقي.
وهكذا في مسائل النصف، وفي أكثر المسائل.
2) أن يتساوى المرأة والرجل كالأب والأم، والجدة والجد، والأخ والأخت لأم، وهم في مرتبة واحدة.
3) أن يفضل الرجل على المرأة في مسألتين، وهو اجتماع الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، إلا في مسائل الإخوة والأخوات لأم، فيتساوون بسهم سهمٍ لصلة الإخوة، أو البنوة، ويعطى الرجل سهماً آخر لإلزامه بالنفقات بخلاف المرأة فمنفق عليها.
وأما بقية الماليات فهما سواء حتى في الغنيمة إن كانت مقاتلة كالرجل.
وعدم النقل في إعطائها من الغنائم، هو لعدم قتالها أصلا كالمقاتلين، لا فرضا ولا تطوعا.