المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية نظام الحماية المالية نظام راجع إلى - المقدمة في فقه العصر - جـ ٢

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه التكنولوجيا

- ‌الاتصالات:

- ‌نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك:

- ‌برامج الجوال:

- ‌العقود بالهاتف:

- ‌البدء بالسلام:

- ‌اتصالات المرأة:

- ‌الشات (الدردشة):

- ‌إعارة الهاتف:

- ‌إيذاء الأعراض:

- ‌سرقة الجوال:

- ‌مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية:

- ‌الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية:

- ‌تأهيل المختصين في التكنولوجيا:

- ‌تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر:

- ‌الصلاة في الطائرة:

- ‌النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا:

- ‌الفاكس:

- ‌الإحرام في الطائرة ووسائل النقل:

- ‌امتلاك التكنولوجيا العسكرية:

- ‌والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:

- ‌والتكنولوجيا التعليمية:

- ‌الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا:

- ‌النقل من الموسوعات الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا الأمنية والقضائية:

- ‌توثيق إقامة الحدود:

- ‌المحاكمة وبثها إعلاميا:

- ‌الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات:

- ‌فقه الطفل والولد

- ‌طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب:

- ‌المولود الأنثى:

- ‌وفي الآيات:

- ‌ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام

- ‌العلاج للحامل والحمل:

- ‌ذمة الحمل المالية:

- ‌الإجهاض:

- ‌نسب الحمل:

- ‌دية السقط:

- ‌الأدوية الضارة بالجنين:

- ‌موت الأم الحامل بجنين حي:

- ‌لا يقام الحد على حامل:

- ‌السقط:

- ‌حق تسمية الطفل:

- ‌من يحق له تسمية الطفل:

- ‌حكم التلقيحات للأطفال:

- ‌حق اللعب للطفل:

- ‌الرضاعة الطبيعية:

- ‌الطفل في أعوامه الأولى:

- ‌تكليف الطفل برعاية إخوته:

- ‌إرسال الطفل انتفاعا به:

- ‌صحة الطفل:

- ‌تعليم الطفل:

- ‌إكرام النشء:

- ‌تأديب الولد:

- ‌ما يحرم في تأديب الولد:

- ‌المفردات الهامة لتربية الولد:

- ‌منع الحرام عن الطفل:

- ‌حفظ الطفل من الأضرار:

- ‌تهريب الأطفال:

- ‌أحكام متعددة:

- ‌العدل بين الأبناء

- ‌فقه المرأة

- ‌ فضل الأنثى:

- ‌ لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:

- ‌ المرأة والاقتصاد المنزلي:

- ‌ حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

- ‌ الزي المدرسي للطالبات:

- ‌ المرأة ووسائل المواصلات:

- ‌ المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:

- ‌ سجن المرأة:

- ‌ تجنيد المرأة:

- ‌لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة:

- ‌كوافير النساء

- ‌ لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:

- ‌الحواجب وشعر الجسد:

- ‌الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان:

- ‌الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:

- ‌لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:

- ‌والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والشفاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها أو «المايوه» محرم إلا لزوج:

- ‌الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال:

- ‌الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب:

- ‌الوشم:

- ‌الطيب والعطور:

- ‌المرأة والبيت:

- ‌المرأة ووالدا زوجها:

- ‌يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها:

- ‌تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه:

- ‌زواج المغترب، وحرمة المتعة:

- ‌إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا:

- ‌لا ولاية إجبار في الشريعة:

- ‌وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:

- ‌ المهر

- ‌ الجناية على المرأة

- ‌وأما الأروش:

- ‌وأما القصاص:

- ‌ المرأة السياسية:

- ‌ المرأة في مجلس النواب:

- ‌ المرأة القيادية

- ‌ رئاسة المرأة للأحزاب السياسية

- ‌أمور أسرية:

- ‌صيانة عرض المرأة:

- ‌حق المرأة في خلع زوجها:

- ‌العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما:

- ‌الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:

- ‌العدة وحقوقها:

- ‌العدة قسمان فقط:

- ‌والنساء أقسام:

- ‌عدة الحامل واليائسة واللائي لم يحضن:

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌النفقة والسكنى والمتعة:

- ‌عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها:

- ‌والسكن لها نوعان:

- ‌للمرأة الحكم بين الناس:

- ‌للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام:

- ‌وللمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى:

- ‌والعمل والاستثمار للمرأة من المباحات

- ‌غزو النساء:

- ‌سفر المرأة ورفقتها:

- ‌الدخول على المرأة الأجنبية:

- ‌عبادة المرأة:

- ‌الظهار:

- ‌شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات:

- ‌رياضة المرأة:

- ‌فقه حقوق الإنسان

- ‌يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها:

- ‌الحرية لكل إنسان:

- ‌حق السكن لكل إنسان:

- ‌الجرائم ضد الإنسانية:

- ‌حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح:

- ‌ويمنع التمييز العنصري تحريما:

- ‌والاضطهاد الديني محرم:

- ‌المساواة العادلة:

- ‌والأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل:

- ‌المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية:

- ‌العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات:

- ‌فقه اليتيم

- ‌قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته:

- ‌طرق كفالة اليتيم:

- ‌والكفالة نوعان:

- ‌بيت اليتيم الخيري:

- ‌التوظيف في مؤسسات اليتيم:

- ‌ الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم:

- ‌وسيلة إثبات اليتم:

- ‌وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين:

- ‌كيفية استثمار مال اليتيم:

- ‌ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات:

- ‌حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر:

- ‌إذا عين المانح يتيما بعينه:

- ‌تزويج اليتيم:

- ‌تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي:

- ‌الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها:

- ‌فقه الجهاد

- ‌والتعريف الجامع المانع له أن نقول:

- ‌والجهاد فرض على أنواع:

- ‌1 - أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا

- ‌2 - أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة

- ‌وهو شامل لنوعين من التعبئة:

- ‌3 - النوع الثالث للجهاد: القتال

- ‌شروط القتال في سبيل الله

- ‌والقوة العامة هي:

- ‌ القوة البشرية

- ‌جمع الكلمة:

- ‌القوة المالية:

- ‌التدريب القتالي:

- ‌قوة التسليح:

- ‌أركان القتال في سبيل الله:

- ‌واجبات القتال في سبيل الله:

- ‌التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام:

- ‌إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب:

- ‌وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال:

- ‌ إجراءات قتالية:

- ‌فقه الأموال والاقتصاد المعاصر

- ‌قال المؤلف عفا الله عنه:

- ‌قواعد مالية عامة:

- ‌الملكية:

- ‌حفظ المال:

- ‌ المعاملات والأموال:

- ‌الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة

- ‌النوع الأول من الأموال: النقود

- ‌إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة الخارجية:

- ‌حكم تغيير العملة:

- ‌وعلة عامة أخرى هي:

- ‌النوع الثاني من الأموال هو: السهم

- ‌النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

- ‌يمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا

- ‌والثاني: الحق المترتب على مال

- ‌والثالث: الحق المترتب عنه مال

- ‌أولا: حقوق التأليف:

- ‌الحقوق الأدبية لا تباع:

- ‌الإكرام على الاختراعات والتآليف:

- ‌بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك:

- ‌بيع المعلومات:

- ‌بيع المعلومات المخابراتية:

- ‌بيع الإنتاجات الإعلامية:

- ‌ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو:

- ‌ثالثا: حق الشفعة:

- ‌رابعا: حق العلامة التجارية:

- ‌خامسا: حق الخيار:

- ‌سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل:

- ‌سابعا: الدرجات الوظيفية:

- ‌ثامنا: حقوق الارتفاق:

- ‌تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم:

- ‌عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم:

- ‌الحادي عشر: حق حاضر القسمة:

- ‌الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي:

- ‌الثالث عشر: حق انتزاع الملكية:

- ‌النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية

- ‌القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها

- ‌الملك المجتمعي

- ‌الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه:

- ‌الأحكام الزراعية:

- ‌القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

- ‌الثروة الجوية:

- ‌والأجواء أنواع ثلاثة:

- ‌النوع الأول: الأجواء الدولية

- ‌النوع الثاني: الأجواء الوطنية

- ‌ إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة:

- ‌النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة

- ‌ الثروات المعدنية والبترولية:

- ‌والثروة البحرية والنهرية:

- ‌المأكول والمشروب:

- ‌النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة

- ‌فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع:

- ‌ الاستدلال على عقود المنافع

- ‌فالإجارة هي بيع المنافع

- ‌وعقد التوكيلات:

- ‌الموانع الخمسة التي تبطل العقود

- ‌وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل

- ‌ عقد التخليص الجمركي:

- ‌ عقد خدمة التحويلات:

- ‌عقود خدمة الهاتف:

- ‌عقد الاعتماد المستندي:

- ‌والأنظمة المالية خمسة:

- ‌ولنبدأ بالمعاوضات المحضة:

- ‌قاعدة هامة:

- ‌ ركن التراضي:

- ‌ شروط البيع:

- ‌ الموانع الخمسة:

- ‌ القرض وأحكامه:

- ‌والقاعدة:

- ‌وأما أنواع البيوع

- ‌ الديات والأروش

- ‌وفي النص من الأحكام:

- ‌ النفقات:

- ‌النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار

- ‌التفاوض الاستثماري

- ‌نتائج التساوم التفاوضي

- ‌ عقد البيع

- ‌ عقود السلم

- ‌ عقد الصرافة:

- ‌ العقد الصناعي:

- ‌عقد الإنتاج الفكري

- ‌العقد الاستشاري

- ‌ عقود الشركات

- ‌والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال

- ‌ مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها

- ‌ التمويل الجزئي:

- ‌ السوق التجاري:

- ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية

- ‌أنواع الحماية المالية:

- ‌الحجر

- ‌ الغصب:

- ‌أما الضمان والكفالة:

- ‌أنواع الضمان:

- ‌النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة

- ‌ وفرة القوت تساوي الطلب:

- ‌ إمكانية الرفاهية للكل:

- ‌ معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية:

- ‌ قانون الكسب والحياة الحسنة

- ‌نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام:

- ‌ الحجب:

- ‌تعريف الوقف:

- ‌وقف الأسهم

- ‌وقف الأموال النقدية:

- ‌وقف الأعيان المالية:

- ‌وقف الحقوق المالية:

- ‌وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها

- ‌الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات:

- ‌ النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

- ‌لوحاتمن فقه النفس والحياة

- ‌لَوْحَة (أ)

- ‌لَوْحَة (ب)

- ‌لَوْحَة (ت)

- ‌لَوْحَة (ث)

- ‌لَوْحَة (ج)

- ‌لَوْحَة (ح)

- ‌لَوْحَة (خ)

- ‌لَوْحَة (د)

- ‌لَوْحَة (ذ)

- ‌لَوْحَة (ر)

- ‌لَوْحَة (ز)

- ‌لَوْحَة (س)

- ‌لَوْحَة (ش)

- ‌لَوْحَة (ص)

- ‌لَوْحَة (ض)

- ‌لَوْحَة (ط)

- ‌لَوْحَة (ظ)

- ‌لَوْحَة (ع)

- ‌لَوْحَة (غ)

- ‌لَوْحَة (ف)

- ‌لَوْحَة (ق)

- ‌لَوْحَة (ك)

- ‌لَوْحَة (ل)

- ‌لَوْحَة (م)

- ‌لَوْحَة (ن)

- ‌لَوْحَة (ه

- ‌لَوْحَة (و)

- ‌لَوْحَة (ي)

- ‌لَوْحَة الختام .. التعويذ من الطابور السادس

- ‌الخاتمة ..الإعلان الكبير للحساب الختامي

- ‌وثائق

- ‌الإعلان العالمي الإسلاميلحقوق الإنسان

- ‌المادة الأولى (المساواة):

- ‌المادة الثانية (حق الحياة):

- ‌المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب):

- ‌المادة الرابعة (حق الميت):

- ‌المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة):

- ‌المادة السادسة (حق المرأة):

- ‌المادة السابعة (حق الطفل والأبوين):

- ‌المادة الثامنة (حق الأهلية):

- ‌المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية):

- ‌المادة العاشرة (حق حرية التدين):

- ‌المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار):

- ‌المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء):

- ‌المادة الثالثة عشرة (حق العمالة):

- ‌المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب):

- ‌المادة الخامسة عشرة (حق الملكية):

- ‌المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي):

- ‌المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم):

- ‌المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن):

- ‌المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي):

- ‌المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة):

- ‌المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان):

- ‌المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام):

- ‌المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة):

- ‌المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):

- ‌المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):

- ‌بيان المجمع الفقهي

- ‌دليل محتويات الكتاب

الفصل: ‌ ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية نظام الحماية المالية نظام راجع إلى

‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية

نظام الحماية المالية نظام راجع إلى إقامة المقصد الشرعي «حفظ المال» .

‌أنواع الحماية المالية:

وتتنوع الحماية إلى حماية تعاقدية، وقضائية، ومدنية، وتوثيقية، وحماية ضد الطوارئ، وحماية إصلاحية.

أما التعاقدية فَشَرْطٌ كمال الأهلية للعاقدين؛ فلا يبيع مكره، ولا ومجنون، ولا صبي، ولا غير راشد.

ولا يباع بعقد تغرير أو جهالة فاحشة، أو عقد فيه ضرر عام أو غش وخداع وقد مرَّت.

وأما الحماية القضائية: فلا تملك الأموال إلا بالإثبات والبيانات العادلة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (1).

ويُلْزَم المختلس والغاصب بالرد والضمان، وللقاضي التعزير، والسارق إن ثبتت جنايته بشروطها ووصل إلى الحاكم أقام عليه حد السرقة، وكذا الناهب بقطع الطريق، و‌

‌الحجر

على السفيه والمفلِسِ، والنظرُ لأموال اليتامى والقُصَّر.

وأما المدنية فمنها: حفظ اللقطة، وتحريم الغصب والنهب.

أما التوثيقية فمنها: كتابة الديون، والرهن، والضمان، والكفالة، والإشهاد، وتوثيق العقود.

وأما الطارئة: فالرد بالعيب، ووضع الجوائح، وفصل نزاع المتعاقدين.

أما الإصلاحية: فتحريم الإسراف والتبذير، ووجوب حفظه بإصلاحه وإدارته لا بكنزه.

فلنتكلم على مهمات الباب بدءاً بالحجر على السفيه فنقول:

- الحجر:

أما الحجر على السفيه فأصله النص (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)(النساء: 5).

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

ص: 957

والسفه هو عدم الرشد في التصرف المالي، ولا يقترن بالبلوغ، فقد يبلغ غير راشد ماليا.

وفرض لذلك اختبار الرشد لليتامى حين البلوغ؛ فإن ظهر الرشد دفع له ماله وإلا انتظر (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)(النساء: 6).

والحجر على السفيه نوعان، فمنه مدني: فيمنع من تمكينه على إدارة مال حتى مال نفسه. وقضائي: وهو بحكم القاضي إن استدعى الأمر ذلك.

والأمر في المنع مطلق (وَلَا تُؤْتُوا) ليعم المنع قضائيا أو مدنيا، فإن لم يتم المنع إلا بالقضاء رفع.

والأموال التي لا تُدْفع للسفيه هي: ما كان معتبرا تقوم به أمور الحياة، ويؤخذ هذا من (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً)، أي: تقيم حياتكم وشؤونكم، فخرج بهذا الوصف الأموال التي لا شأن لها عرفا.

وقلنا «عرفا» لأن مرد معرفة مقدار المال ونوعه الذي تقوم به الأمور راجع إلى العرف (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ)(الطلاق: 6).

ولا بد من معرفة العدول العارفين المشهود لهم بالمعرفة، بالاستفاضة والشهرة أو بقبول قولهم في ذلك؛ لأن المسألة هنا حكم فـ (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ).

ومن النص (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً)(النساء: 5)، يفهم من هو السفيه وما أحكامه.

فتعريف السفيه المقصود في النص هو: كل من في يده ما يقيم به حياته من المال ولم يقمها؛ لإهمال، أو إتلاف، أو إنفاق في غير نفع.

فقولنا «من في يده .. الخ» لم نقل من يملك، لأنه قد يكون في يده من مال غيره تجارة كمضاربة.

وقولنا «ما يقيم به حياته» ؛ ليخرج إن كان في يده مال قليل لا يقيم به حياته وهو الفقير والمسكين ونحوهم.

ص: 958

أو كان في يده مال كثير لكنه لا حق له في إقامة حياته به؛ لأنه مملوك لغيره وديعة أو أمانة.

واخترنا لفظ «يقيم به حياته» لأنه مأخوذ من النص (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً)، أي: ما تقومون به في الحياة.

ولا يقوم الإنسان إلا بمال معتبر، والمال الذي تقام به الحياة غير المال التي تقوم بها الأرزاق المعيشية والكسوة ونحوها فاستثناها الله؛ لأنها ضروريات (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: 5).

وقولنا «ولم يقمها لإهمال» أي: أهمله فلم يحفظه حتى هلك، أو ضاع، أو انعدمت فائدته.

وقولنا «أو إتلاف» كأن تصرف فيه بما يتلفه من الاستعمالات غير الآمنة.

وقولنا «أو إنفاق في غير نفع» وهو كل ما لا يعتبر منفعة معتبرة في الحياة.

وهي المنفعة التي وضع لها هذا النوع من المال.

وهي «قياما» أي إقامة الحياة شخصية، أو مجتمعية، أو أكثر من ذلك.

أقسام الناس في إدارة المال:

والناس في المال أربعة أقسام: فمنهم راشد أمين، ومنهم راشد غير أمين، ومنهم سفيه أمين، ومنهم سفيه غير أمين.

والخلل في إدارة الأموال يأتي من هذه الطرق.

فالرشد هو القوة والخبرة على إدارة المال، والأمانة عدم الخيانة.

وهما أُولى صفتين للتعاملات الولائية المالية (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ)(القصص: 26)، (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) (يوسف: 55).

فالحفظ عدم الخيانة، والعلم هو الرشد وعدم السفه.

وأقبحهم السفيه غير الأمين، وأفضلهم الراشد الأمين.

ويليه الأمين غير الراشد في إدارة المال وحفظه، ويليه الخائن الراشد؛ فهذا يدير المال الذي في يده من حق غيره بالرشد لما يصلح لنفسه ولا يصلح للناس.

ص: 959

ومنهم الولاة المختلسون والغَالُّون والذين كونوا ثروات لأنفسهم بخيانة أموال في أيديهم للغير، فهذا راشد ماليا غير عدل بل فاسق مفسد.

وأما السفيه الخائن فيخون ما في يده ولا ينتفع به لشخصه، وهو في الإثم أقل من السابق؛ لأن الأول أصلح حاله المالي فجمع ثروة من الإفساد في مال الغير، فعمل على خلاف ما هو يستطيعه من إصلاح المال بحسب العقد بخلاف السفيه الخائن فلا يستطيع أصلا إدارة المال، فالمال ضائع على كل حال، وعلى من دفع له المال إثم.

أما الأمين غير الراشد فلا يُمَكَّن من إدارة الأموال، لكن يمكن من الرزق المعيشي فيها بنحو وظيفة يستطيع عملها مناسبةً له غير خارجة عن قدراته.

وأما الأمين الراشد فهو المقصود شرعا أن يُولَّى في إدارة الأموال وحفظها.

والنص منطوقا ومفهوما يشمل التعامل مع جميع هذه الأصناف (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)(النساء: 5).

فالراشد العدل يؤتى الأموال حفظا وإدارة، والسفيه الخائن لا يعطى لا حفظا ولا إدارة، ولكنه يرزق فيها.

وإنما جاء النص (فِيهَا) ولم يقل «منها» ليشمل إمكان توفير عمل مناسب له في ذلك المال، ويشمل الهبات والصدقات والكفالات والإعانات.

وليشمل التعامل معه بيعا وشراء لحاجياته، فلو قال «منها» لكان يعطي منها هبة أو صدقة ولما شمل ما ذكرنا.

فـ (فِيهَا) أشمل؛ لأنها ظرفية، أي اجعلوا رزقهم في هذه الأموال أو في ذات الشركات والعقارات والتجارات ورزقه فيها بما يناسب.

فإن كان من نوع السفيه الخائن وهو فقير أعطي من الزكوات والهبات، وجعل له في الأموال حق معلوم.

وإن كان من نوع السفيه الأمين فقد يعطى من الزكوات، وقد يعطى فيها رزقا بوظيفة وعمل يناسب هذا الوصف، وإن كان راشدا خائنا فلا يوظف فيها بما يمكنه من الخيانة، وإن كان فقيرا أعطي، وإن كان راشدا عدلا مُكِّن من الأموال إدارة وحفظا.

ص: 960

وقد يجعل لأحد هذه الأقسام سهم في الأموال يدر عليه دخلا دائما، وهذا ما يشمله (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا).

وفي هذا النص الإلهي من صور الحياة والتعامل ما لا يتسع ذكره هنا؛ لأن النص يشمل صور الحياة في هذا الباب (1).

(1) - وصور الحياة المفترضة الأصلية في التعامل المالي كثيرة ونذكر أصولها:

فالأولى: الأسرة ومكوناتها من زوج وزوجة وأبناء، وهو يشمل الوالدين وأبناءهما وأبناء أبنائهما وزوجاتهم.

والثانية: الأقربون من الإخوة وآباؤهم والأعمام وأبناؤهم وهم (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)(الأنفال: 75).

والثالثة: الجار (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ)(النساء: 36).

والرابعة: الصاحب (وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ)(النساء: 36).

والخامسة: اليتامى.

والسادسة: الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين «الشرائح الضعيفة» .

السابعة: العموم.

فأما الأسرة فالصغار، وهم من لم يبلغ النكاح لا يعطون المال الذي جعله الله قياما للأسرة أو للوالد أو للوالدة.

فلا يعطون دخل الأسرة ليتولوا الإنفاق على الأسرة منه طوال الشهر إلا إن كان شيئا منه تدريبا لمن بلغ أهلية التدريب؛ لأن تعليم الولد الإدارة المالية الشخصية بما ينفعه في حياته قصد الشرع طلبه (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)(النساء: 6)، والابتلاء هو غاية التدريب على المال وصولا إلى تحقيق الرشد.

ولما كان الأب يدرب أبناءه جبلة كُلِّفَ ولي اليتيم بتدريبه ديانة.

ولا يسلم للطفل أو البالغ غير الراشد بيتا مستقلا يسكن فيه؛ لأنه مال هام مما تقوم به الحياة، ولا تدفع له وثائق الأموال وبصائر العقارات استقلالا إلا تدريبا محدودا في غير إمكان تضييع.

ولا تدفع للطفل أو البالغ غير الراشد سيارة لقيادتها استقلالا، إلا إن كانت مما لا يدخل في المال الذي هو (لَكُمْ قِيَاماً).

أما إن كانت مصدرا للرزق أو للتجارة أو لتسيير الأمور فلا.

ويعطى للتدريب فإن فطن استقل.

ولا نعني بالتدريب السواقة، بل التعامل مع السيارة باستعمال آمن.

وأما الزوجة فإن كانت راشدة مدبرة دفع لها ما تدير به أمور الأسرة وإلا فلا، بل تدرب حتى ترشد ماليا.

وكذا الوالد أو الوالدة إن كان غير التدبير من شأنهما فيعطيان ما يكفيهما وجوبا وكل بحسب سعته.

وأما الأقربون فحقهم من صلة ونفقة بالمعروف والسعة ظاهر.

ص: 961

فلا يُدْفَع مالٌ مما جعله الله قياما إلا لراشد أمين.

وأما مال السفيه نفسِه، فلا يصح أن يَعاوِضَ به مالا هو قيام للحياة؛ لأنه إيتاء للسفهاء المال الذي جعله الله لنا قياما.

فالمعاوضة مع السفيه محجورة في هذا النوع من المال؛ لأنه إيتاء.

وأما ما دون ذلك من البيع والشراء فيما جرت به الحاجات والضرورات من أكل وشرب وكسوة ونحو ذلك فلا مانع وهو مقصود في النص (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا)(النساء: 5).

وللسفيه زواج الثانية والثالثة والرابعة إلا إن كان رشده المالي يؤثر على رشده الأسري، فلا؛ لأنه ضرر متعد إلى الغير فَيُدْفَعُ، ويكتفى بواحدة تدفع الضرر ونفقته لا حجر عليه فيها بالنص (وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (النساء: 5)، وإنما استثنيت هذه الأمور من الحجر لأنها ضروريات وحاجيات لا تستقيم الحياة إلى بها، ونفقة زوجته لا تتعدى هذه الضروريات والحاجيات فكانت بنفس المعنى.

وله الحج والعمرة تطوعا؛ لأن الإنفاق فيهما ليس من السفه.

وله الصدقة بما جرت به العادات لا بما خرج عنها مما يعتبر من عادات غير الراشد؛ لأن الصدقة من غير رشد مذمومة شرعا (وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)(الإسراء: 29).

والحجر عليه هو عدم إيتائه الأموال تبرعاً أو معاوضةً أو مال نفسِه؛ بدليل منع ناظر اليتيم البالغ من دفع ماله إلا إذا انضاف إلى البلوغ الرشد (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)(النساء: 6).

ويحق للقاضي الحجر على السفيه الذي طرأ عليه السفه وعرف به، وذلك بالرفع إليه من أوليائه (وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (الأنفال: 75)، وهذا عام، وهو من النصح له بحفظ ماله.

فاجتمع عليه حجران، حجر مدني ومجتمعي في عدم إيتائه أموالهم التي جعل الله لهم قياما لا بمعاوضة، ولا بتبرع. وحجر قضائي بحكم.

ص: 962