المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنها ضرورات لا تقوم الحياة إلا - المقدمة في فقه العصر - جـ ٢

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فقه التكنولوجيا

- ‌الاتصالات:

- ‌نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك:

- ‌برامج الجوال:

- ‌العقود بالهاتف:

- ‌البدء بالسلام:

- ‌اتصالات المرأة:

- ‌الشات (الدردشة):

- ‌إعارة الهاتف:

- ‌إيذاء الأعراض:

- ‌سرقة الجوال:

- ‌مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية:

- ‌الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية:

- ‌تأهيل المختصين في التكنولوجيا:

- ‌تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر:

- ‌الصلاة في الطائرة:

- ‌النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا:

- ‌الفاكس:

- ‌الإحرام في الطائرة ووسائل النقل:

- ‌امتلاك التكنولوجيا العسكرية:

- ‌والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا:

- ‌والتكنولوجيا التعليمية:

- ‌الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا:

- ‌النقل من الموسوعات الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية:

- ‌التكنولوجيا الأمنية والقضائية:

- ‌توثيق إقامة الحدود:

- ‌المحاكمة وبثها إعلاميا:

- ‌الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات:

- ‌فقه الطفل والولد

- ‌طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب:

- ‌المولود الأنثى:

- ‌وفي الآيات:

- ‌ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام

- ‌العلاج للحامل والحمل:

- ‌ذمة الحمل المالية:

- ‌الإجهاض:

- ‌نسب الحمل:

- ‌دية السقط:

- ‌الأدوية الضارة بالجنين:

- ‌موت الأم الحامل بجنين حي:

- ‌لا يقام الحد على حامل:

- ‌السقط:

- ‌حق تسمية الطفل:

- ‌من يحق له تسمية الطفل:

- ‌حكم التلقيحات للأطفال:

- ‌حق اللعب للطفل:

- ‌الرضاعة الطبيعية:

- ‌الطفل في أعوامه الأولى:

- ‌تكليف الطفل برعاية إخوته:

- ‌إرسال الطفل انتفاعا به:

- ‌صحة الطفل:

- ‌تعليم الطفل:

- ‌إكرام النشء:

- ‌تأديب الولد:

- ‌ما يحرم في تأديب الولد:

- ‌المفردات الهامة لتربية الولد:

- ‌منع الحرام عن الطفل:

- ‌حفظ الطفل من الأضرار:

- ‌تهريب الأطفال:

- ‌أحكام متعددة:

- ‌العدل بين الأبناء

- ‌فقه المرأة

- ‌ فضل الأنثى:

- ‌ لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام:

- ‌ المرأة والاقتصاد المنزلي:

- ‌ حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات:

- ‌ الزي المدرسي للطالبات:

- ‌ المرأة ووسائل المواصلات:

- ‌ المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال:

- ‌ سجن المرأة:

- ‌ تجنيد المرأة:

- ‌لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة:

- ‌كوافير النساء

- ‌ لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية:

- ‌الحواجب وشعر الجسد:

- ‌الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان:

- ‌الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء:

- ‌لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم:

- ‌والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والشفاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها أو «المايوه» محرم إلا لزوج:

- ‌الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال:

- ‌الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب:

- ‌الوشم:

- ‌الطيب والعطور:

- ‌المرأة والبيت:

- ‌المرأة ووالدا زوجها:

- ‌يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها:

- ‌تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه:

- ‌زواج المغترب، وحرمة المتعة:

- ‌إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا:

- ‌لا ولاية إجبار في الشريعة:

- ‌وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:

- ‌ المهر

- ‌ الجناية على المرأة

- ‌وأما الأروش:

- ‌وأما القصاص:

- ‌ المرأة السياسية:

- ‌ المرأة في مجلس النواب:

- ‌ المرأة القيادية

- ‌ رئاسة المرأة للأحزاب السياسية

- ‌أمور أسرية:

- ‌صيانة عرض المرأة:

- ‌حق المرأة في خلع زوجها:

- ‌العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما:

- ‌الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع:

- ‌العدة وحقوقها:

- ‌العدة قسمان فقط:

- ‌والنساء أقسام:

- ‌عدة الحامل واليائسة واللائي لم يحضن:

- ‌عدة المتوفى عنها زوجها:

- ‌النفقة والسكنى والمتعة:

- ‌عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها:

- ‌والسكن لها نوعان:

- ‌للمرأة الحكم بين الناس:

- ‌للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام:

- ‌وللمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى:

- ‌والعمل والاستثمار للمرأة من المباحات

- ‌غزو النساء:

- ‌سفر المرأة ورفقتها:

- ‌الدخول على المرأة الأجنبية:

- ‌عبادة المرأة:

- ‌الظهار:

- ‌شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات:

- ‌رياضة المرأة:

- ‌فقه حقوق الإنسان

- ‌يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها:

- ‌الحرية لكل إنسان:

- ‌حق السكن لكل إنسان:

- ‌الجرائم ضد الإنسانية:

- ‌حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح:

- ‌ويمنع التمييز العنصري تحريما:

- ‌والاضطهاد الديني محرم:

- ‌المساواة العادلة:

- ‌والأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل:

- ‌المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية:

- ‌العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات:

- ‌فقه اليتيم

- ‌قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته:

- ‌طرق كفالة اليتيم:

- ‌والكفالة نوعان:

- ‌بيت اليتيم الخيري:

- ‌التوظيف في مؤسسات اليتيم:

- ‌ الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم:

- ‌وسيلة إثبات اليتم:

- ‌وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين:

- ‌كيفية استثمار مال اليتيم:

- ‌ما يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات:

- ‌حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر:

- ‌إذا عين المانح يتيما بعينه:

- ‌تزويج اليتيم:

- ‌تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي:

- ‌الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها:

- ‌فقه الجهاد

- ‌والتعريف الجامع المانع له أن نقول:

- ‌والجهاد فرض على أنواع:

- ‌1 - أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا

- ‌2 - أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة

- ‌وهو شامل لنوعين من التعبئة:

- ‌3 - النوع الثالث للجهاد: القتال

- ‌شروط القتال في سبيل الله

- ‌والقوة العامة هي:

- ‌ القوة البشرية

- ‌جمع الكلمة:

- ‌القوة المالية:

- ‌التدريب القتالي:

- ‌قوة التسليح:

- ‌أركان القتال في سبيل الله:

- ‌واجبات القتال في سبيل الله:

- ‌التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام:

- ‌إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب:

- ‌وإذا وجب الجهاد فللأمة أحوال:

- ‌ إجراءات قتالية:

- ‌فقه الأموال والاقتصاد المعاصر

- ‌قال المؤلف عفا الله عنه:

- ‌قواعد مالية عامة:

- ‌الملكية:

- ‌حفظ المال:

- ‌ المعاملات والأموال:

- ‌الأنواع الخمسة للمال: النقد، والسهم، والحق، والعين، والمنفعة

- ‌النوع الأول من الأموال: النقود

- ‌إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة الخارجية:

- ‌حكم تغيير العملة:

- ‌وعلة عامة أخرى هي:

- ‌النوع الثاني من الأموال هو: السهم

- ‌النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية

- ‌يمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام:

- ‌الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا

- ‌والثاني: الحق المترتب على مال

- ‌والثالث: الحق المترتب عنه مال

- ‌أولا: حقوق التأليف:

- ‌الحقوق الأدبية لا تباع:

- ‌الإكرام على الاختراعات والتآليف:

- ‌بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك:

- ‌بيع المعلومات:

- ‌بيع المعلومات المخابراتية:

- ‌بيع الإنتاجات الإعلامية:

- ‌ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو:

- ‌ثالثا: حق الشفعة:

- ‌رابعا: حق العلامة التجارية:

- ‌خامسا: حق الخيار:

- ‌سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل:

- ‌سابعا: الدرجات الوظيفية:

- ‌ثامنا: حقوق الارتفاق:

- ‌تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم:

- ‌عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم:

- ‌الحادي عشر: حق حاضر القسمة:

- ‌الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي:

- ‌الثالث عشر: حق انتزاع الملكية:

- ‌النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية

- ‌القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها

- ‌الملك المجتمعي

- ‌الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه:

- ‌الأحكام الزراعية:

- ‌القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات

- ‌الثروة الجوية:

- ‌والأجواء أنواع ثلاثة:

- ‌النوع الأول: الأجواء الدولية

- ‌النوع الثاني: الأجواء الوطنية

- ‌ إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة:

- ‌النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة

- ‌ الثروات المعدنية والبترولية:

- ‌والثروة البحرية والنهرية:

- ‌المأكول والمشروب:

- ‌النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة

- ‌فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع:

- ‌ الاستدلال على عقود المنافع

- ‌فالإجارة هي بيع المنافع

- ‌وعقد التوكيلات:

- ‌الموانع الخمسة التي تبطل العقود

- ‌وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الإباحة والحل

- ‌ عقد التخليص الجمركي:

- ‌ عقد خدمة التحويلات:

- ‌عقود خدمة الهاتف:

- ‌عقد الاعتماد المستندي:

- ‌والأنظمة المالية خمسة:

- ‌ولنبدأ بالمعاوضات المحضة:

- ‌قاعدة هامة:

- ‌ ركن التراضي:

- ‌ شروط البيع:

- ‌ الموانع الخمسة:

- ‌ القرض وأحكامه:

- ‌والقاعدة:

- ‌وأما أنواع البيوع

- ‌ الديات والأروش

- ‌وفي النص من الأحكام:

- ‌ النفقات:

- ‌النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار

- ‌التفاوض الاستثماري

- ‌نتائج التساوم التفاوضي

- ‌ عقد البيع

- ‌ عقود السلم

- ‌ عقد الصرافة:

- ‌ العقد الصناعي:

- ‌عقد الإنتاج الفكري

- ‌العقد الاستشاري

- ‌ عقود الشركات

- ‌والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال

- ‌ مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها

- ‌ التمويل الجزئي:

- ‌ السوق التجاري:

- ‌النظام المالي الثالث: نظام الحماية

- ‌أنواع الحماية المالية:

- ‌الحجر

- ‌ الغصب:

- ‌أما الضمان والكفالة:

- ‌أنواع الضمان:

- ‌النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة

- ‌ وفرة القوت تساوي الطلب:

- ‌ إمكانية الرفاهية للكل:

- ‌ معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية:

- ‌ قانون الكسب والحياة الحسنة

- ‌نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام:

- ‌ الحجب:

- ‌تعريف الوقف:

- ‌وقف الأسهم

- ‌وقف الأموال النقدية:

- ‌وقف الأعيان المالية:

- ‌وقف الحقوق المالية:

- ‌وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها

- ‌الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات:

- ‌ النظام المالي الخامس فهو نظام الإرفاق والتسهيلات

- ‌لوحاتمن فقه النفس والحياة

- ‌لَوْحَة (أ)

- ‌لَوْحَة (ب)

- ‌لَوْحَة (ت)

- ‌لَوْحَة (ث)

- ‌لَوْحَة (ج)

- ‌لَوْحَة (ح)

- ‌لَوْحَة (خ)

- ‌لَوْحَة (د)

- ‌لَوْحَة (ذ)

- ‌لَوْحَة (ر)

- ‌لَوْحَة (ز)

- ‌لَوْحَة (س)

- ‌لَوْحَة (ش)

- ‌لَوْحَة (ص)

- ‌لَوْحَة (ض)

- ‌لَوْحَة (ط)

- ‌لَوْحَة (ظ)

- ‌لَوْحَة (ع)

- ‌لَوْحَة (غ)

- ‌لَوْحَة (ف)

- ‌لَوْحَة (ق)

- ‌لَوْحَة (ك)

- ‌لَوْحَة (ل)

- ‌لَوْحَة (م)

- ‌لَوْحَة (ن)

- ‌لَوْحَة (ه

- ‌لَوْحَة (و)

- ‌لَوْحَة (ي)

- ‌لَوْحَة الختام .. التعويذ من الطابور السادس

- ‌الخاتمة ..الإعلان الكبير للحساب الختامي

- ‌وثائق

- ‌الإعلان العالمي الإسلاميلحقوق الإنسان

- ‌المادة الأولى (المساواة):

- ‌المادة الثانية (حق الحياة):

- ‌المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب):

- ‌المادة الرابعة (حق الميت):

- ‌المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة):

- ‌المادة السادسة (حق المرأة):

- ‌المادة السابعة (حق الطفل والأبوين):

- ‌المادة الثامنة (حق الأهلية):

- ‌المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية):

- ‌المادة العاشرة (حق حرية التدين):

- ‌المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار):

- ‌المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء):

- ‌المادة الثالثة عشرة (حق العمالة):

- ‌المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب):

- ‌المادة الخامسة عشرة (حق الملكية):

- ‌المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي):

- ‌المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية وعيش كريم):

- ‌المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن):

- ‌المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي):

- ‌المادة العشرون (حق عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة):

- ‌المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان):

- ‌المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام):

- ‌المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد الوظائف العامة):

- ‌المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة):

- ‌المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة):

- ‌بيان المجمع الفقهي

- ‌دليل محتويات الكتاب

الفصل: ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنها ضرورات لا تقوم الحياة إلا

ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأنها ضرورات لا تقوم الحياة إلا بها إلا في حالة الانتقال إلى الحاجيات، وهي البقوليات من فول وعدس ونحوهما بشرط أن يصيرا ضروريا عند فقد الضروريات، أو يقوما مقامهما في الطلب كقيام العملة الورقية مقام الذهب والفضة، وهذا ما لم يحصل.

وبسطه في الأمن الغذائي من فقه الدولة.

وجاز قرض البر، ويرد مثله كيلا أو وزنا بحسب جريان العرف.

فإن رد له شعيرا جاز بالزيادة كضعفين إن رضي المقرض؛ لأنه كأخذ الفضة بدلا عن دين الذهب السابق النص على جوازه.

فإن أقرضه البر، أو أحد أنواع الربويات المنصوصة وشرط عليه رده شعيرا أو آخر من غير جنس القرض فهو بيع لا قرض، فيحرم فيه تأجيل العوض؛ لأنهما ربويان منصوصان.

ومن أقرض آخر نقودا وشرط عليه ردها بعملة غيرها معينة حرم؛ لأنه صرف في بدايته، وعقد الصرف واجب فيه التقابض في المجلس؛ لعموم «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، سواء بسواء وزنا بوزن ويدا بيد، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (1).

فالذهب بالفضة جائز بزيادة سواء نظر إلى القيمة أو الوزن بشرط التقابض.

وإقراض الملبوسات جائز ويرد مثله؛ فإن رد من جنس آخر فزاد أو نقص بحسب القيمة جاز للنص السابق «نبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير» .

فإن شرط عليه حال عقد القرض رده من جنس آخر وحدده نوعا وقدرا جاز، وهو بيع لا قرض؛ لأنه انعقد من أول العقد كذلك.

وإنما جاز بالزيادة أو النقص بحسب الشرط؛ لأنه بيع غير مشروط التقابض في المجلس؛ لأنه ليس إحدى المنصوصات الربوية.

‌والقاعدة:

أن المقرض في حال العقد إن شرط فيه رد أكثر منه من نفس جنسه فهو ربا قطعي محرم.

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

ص: 868

وإذا شرط حال العقد رد غير جنسه فهو بيع لا قرض؛ فيجوز فيه الربح، إلا إن كانا عملتين نقديتين فهو صرف وشرطه التقابض بالنص، أو كانا ربويين منصوصين شرط فيهما التقابض.

فإن كانت الزيادة عند الرد نفس نوع القرض أو غيره جاز؛ لأنه إكرام وإحسان أو كان الأداء أصلا وزيادة من جنس آخر فهو جائز.

وشرط فيه رضى المقرض إن كان امتناعه لعلة معتبرة، وإلا فهو عنت ودليله أخذ الذهب عن دين الفضة وعكسه، وجوازه بالنص بسعر حينه، وقد تقدم.

أما قرض النوعين الماليين: المنفعة أو الحق المالي فلا يتصور قرضهما؛ لعدم إمكان رد مثله؛ لأنه في الحقوق المالية نحو الحق الفكري متعذر رد حق فكري آخر، أو قرض علامة تجارية برد مثلها، وفي المنافع يتعذر قرض سكنى بيت عادة بسكنى بيت آخر.

فالقاعدة أنه لا يجري في المنافع والحقوق المالية إلا البيع أو التبرع.

فلا قرض في ثابت ولا منفعة ولا حق؛ لتعذره عادة.

فإن أمكن في العادة وقوعه جاز لعموم النصوص ولأن الأصل عدم المانع شرعا.

وأما المانع الثاني فهو كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنص وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام بالنص عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها. فقال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» (1). متفق عليه وأخرجه الأربعة وأحمد.

فالميتة كل ما مات بدون تذكية شرعية عادية أو طارئة أو ذبحت للنُّصُب أو لغير الله.

فالعادية هي ذبح بمحدد في العنق بما ينهر الدم «ما أنهر الدم» (2).

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

(2)

- أخرجه البخاري برقم 2488 عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال رافع إنا نرجو، أو نخاف- العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.

ص: 869

وقوله صلى الله عليه وسلم «أنهر» لفظة تفيد تدفق الدم وسيلانه من مجاريه، وهي احتراز عن بعض سيلانٍ من نحو جرح ينزف، فلا يعد تذكية.

وقولنا «أو طارئة» في نحو تدارك مشرفة على الموت للنص (وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ)(المائدة: 3).

وقولنا «أو ذبحت للنصب» وهي ما عبد من دون الله من صنم وحجر وشجر.

وكذا ما ذبح لغير الله ميتة (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)(المائدة: 3)، (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام: 121)، (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: 145)، كالذبح للجن والشياطين.

وما جاء من اللحوم من أرض أهل الكتاب حل للنص (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ)(المائدة: 5).

وكذا ما جاء من أي أرض ولم يتيقن ذبحه على الطريقة الإسلامية، فيذكر اسم الله عليه وتؤكل «إنا نؤتى بلحمان وطعام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه وكلوا» (1).

وذبائح كل إنسان من أي دين مباحة ما لم يتيقن أنه ذبحها للنصب، أو أهل لغير الله به.

وإنما قلنا بذلك؛ لأن المحرم من المطعوم حصر في ذلك (قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)(الأنعام: 145).

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ)(المائدة: 3).

فالتبادل التجاري بين الأمم مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه، إلا ما استثني في النص وعلم أنه كذلك.

(1) - تقدم تخريجه.

ص: 870

وعقود الدعارة محرمة «نُهِيَ عن مهر البغي» (1).

وإن رخص لها الإمام فيراجع فإن أبى فواجب خلعه بشروطه؛ لأنه ناقض مقصود الولاية في ركن قطعي وهو حفظ الأعراض، وتعمد عالما إشاعته على وجه العموم بِحُكمٍ عام بقانون أو مرسوم أو غيرهما (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44).

وهذا نص يشمل الكفر الأكبر، أو كفرَ معصيةٍ عامة في الحكم؛ فوجب خلعه «إلا أن تروا كفرا بواحا» (2).

ولأن طاعته مقيدة بما أقام كتاب الله «ما أقاموا فيه كتاب الله» (3) كما في الصحيح.

وحرم بيع العقار لشركة أو جهة تقيم عليه محلا للدعارة والعقد باطل؛ لأنه في محرم.

وفرض منع بيع وسائل الدعارة من أفلام وإعلانات وقنوات وصحف وصور ووسائط ومواقع على النت.

وكل عقد روج لشيء من ذلك فهو باطل، وثمنه سحت، وواجب تعزير عصاباته ومن يقوم به لعموم (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النور: 19).

والعذاب في الدنيا بتعزيره وتأديبه.

وبيع الخنزير محرم، ولحمه رجس للنص.

وكذا الأصنام بيعها وشراؤها وجعلها في البيوت إلا لعب الأطفال (4).

وبيع الدم محرم بالنص، ولعمومه يشمل دم الآدمي.

والتبرع لمحتاج جائز، وحرم أخذ عوض مقابله.

ومثله أعضاء الآدمي؛ لعدم الفارق.

(1) - تقدم تخريجه.

(2)

- تقدم تخريجه.

(3)

- تقدم تخريجه.

(4)

- انظر «فقه الفن» من كتابنا هذا.

ص: 871

وليست العلة في المنع من بيع الدم نجاسة الدم؛ لعدم ثبوت ذلك ولعموم «إن المسلم لا ينجس» (1).

وعقود الخمر بيعا وشراء واستيرادا وتصنيعا محرمة قطعا.

وأما المانع الثالث فهو الميسر والغرر.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(المائدة: 90).

والميسر نوعان: القمار، والغرر الفاحش.

أما القمار فهو المخاطرة بدفع مال لربح مال أكثر منه أو خسارته كله، وهو محرم. أو يقال هو دفع عوض مالي بغرض ربح عوض كثير سلعة أو نقدا أو خسارته كله، أو ربح ما لا يريد من السلع، أو ما لا قيمة له، ويغلب فيه المخاطرة والضرر.

ونوادي القمار محرمة للنص على حرمة الميسر، ويحرم تأجيرها أو المشاركة فيها.

وحرم بيع الملامسة والمنابذة والحصاه بالنص (2)؛ لأنه قمار، وهو أن تلزمه السلعة بمجرد اللمس بالحظ أو بمجرد النبذ إليه، أو رمى حصاة فعلى ما وقعت وجب.

وتحرم المشاركة في مسابقة الاتصالات؛ لأنها مبنية على شراء وحدات اتصال مقابل الفوز بسلعة يندر الحصول عليها.

ويقطع فيه بربح شركة الاتصالات أو جهة إعلان المسابقة بما يعظم، ويقطع فيه بخسارة ملايين المشتركين كلهم سوى عدد الأصابع (3).

وكذا مسابقات شركات المبيعات قائمة على هذا النهج فحرمت؛ لأنها قمار وميسر.

وأما الغرر الفاحش؛ فيشمل كافة عقود البيع المحرمة لعلة الجهالة الفاحشة، وأصل الباب الميسر والغرر وهو ممنوع «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (4).

(1) - تقدم تخريجه.

(2)

- تقدم النص وتخريجه.

(3)

- راجع «فقه التكنولوجيا» من كتابنا هذا.

(4)

- تقدم الحديث وتخريجه.

ص: 872

وقد تقدم الكلام عن جميع أنواعه.

وقيدناه بالفاحش أو المترتب عليه ضرر يجب دفعه أو خصومةٌ؛ لأن الغرر التي جرت المعاملات على عدم اعتباره لا يكون فاحشا ولا مترتبا عليه الضرر.

وأما المانع لأجل الضرر العام فهو إما ضرر على السوق أو على الشعائر الدينية أو على المكارم والأخلاق.

فالأول: منه النهي عن تلقي الركبان (1)؛ لأن الضرر المترتب على حركة السوق التجارية أكبر من مجرد ملاحظة الضرر بالبائع أو المشتري؛ لأن الضرر بالسوق واقع لأدائه إلى التأثير السلبي على الحركة والعمالة والوفرة، وينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي؛ لأن خروج الصفقات التجارية عن السوق الرسمية موصل إلى تعطلها وإنشاء سوق هامشية غير رسمية (السوق السوداء).

وإذا حصل ذلك تعطلت كثير من التجارات وأضر باليد العاملة، ومن ثم بالاقتصاد العام، بخلاف لو اعتبرنا الضرر شخصيا وهو احتمال الغبن في الثمن؛ لأنه يمكن حصوله ولا يمكن؛ لأنه قد يكون عارفاً بالسعر في السوق فيتلقى الركبان ويشتري بسعر السوق فلا يحصل الضرر، بخلاف السابق فإمكانه شديد، والشريعة قائمة على الغالب.

ومنه النهي عن بيع حاضر لباد (2)، وهو لنفس علة المسألة السابقة بدليل التعليل الوارد في النص «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا» (3).

والنهي مفيد للتحريم، فيحرم بيع حاضر لباد؛ لأنه مؤد إلى كثير من الضرر بالسوق؛ إذ ينتج عنه الاحتكار ورفع السعر، وذلك بالاتفاق مع المورِّد على عدم بيعها حالاً؛ وتخزينها عنده كوكيل مبيعات بأجرة.

وهذا ضرر عام مؤد إلى غلاء السلع، ومحدودية تداولها بين مورد ووكيل قاصد حكرها، وهذا ينعكس بالضرر على التداول التجاري، ورواج السلع، ورخص الأسعار، ويقلل من

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

(2)

- تقدم الحديث وتخريجه.

(3)

- أخرجه مسلم برقم 3902 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .

ص: 873

فرص شرائها بين الناس؛ لغلائها ولاحتكارها؛ فيكون فيه نوع مما قصد الشرع النهي عنه (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ)(الحشر: 7).

وهذان العقدان باطلان؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ ولأن الضرر العام أشد طلبا للدفع من الضرر الخاص.

وللدولة تقنين هذا المنع، وعدم الاعتراف بهذه العقود لمعارضتها مقصودات الشرع في المعاملات التجارية؛ حفاظا على السوق.

والثاني: هو النهي عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لأن الجمعة شعيرة من الشعائر العظمى ولا تصح إلا جماعة، ويقصد بها سماع الوعظ وحضور الجماعة؛ وإبرام البيوع يعود على هذه الشعيرة بالإخلال، وعلى مقاصد الشرع منها بالإبطال؛ فحرم البيع حال النداء إلى الفراغ من صلاة الجمعة للنص (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الجمعة: 9 - 10).

وواجب إصدار الدولة قانونا بمنعه وإبطاله؛ لأنه وسيلة إلى إقامة شعيرة والحفاظ على مقصوداتها؛ فوجب؛ لعموم (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ)(الحج: 41).

وأما الثالث: فهو النهي عن أخذ العوض على ما جرى أنه من المكارم أو إنفاقها بما يخل بالمكارم كعوض ضراب الفحل «نهي عن عسب الفحل» (1) وإنفاق السلعة بما يخل بالمكارم «كالحلف الكاذب» (2)، و «النجش» (3).

والشريعة قاصدة حفظ المكارم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (4).

والعقد باطل إذا أبرم على ذلك، والعوض لمثل عسب الفحل غير لازم.

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

(2)

- تقدم الحديث في هذا وتخريجه.

(3)

- تقدم الحديث في هذا وتخريجه.

(4)

- تقدم الحديث وتخريجه.

ص: 874

ويصحح العقد بالتراضي وبإزالة الضرر المانع، وإذا زال المانع عاد الممنوع كما كان على الإباحة.

ويحرم أن يبيع على بيع أخيه بالنص «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه ولا يخطب على خطبته» (1).

وهذا النهي يفيد التحريم والمقصد الشرعي منه الحفاظ على المكارم، ودفع مفاسد الفتنة والشحناء، أو الخصومة.

وأما القبض من المشتري للسلعة فليس ركنا أو شرطا لصحة الشراء لكن لا يجوز إحداث عقد بيع عليه إلى آخر حتى يقبضه (2).

فالقبض شرط لصحة تصرف المالك إذا أراد البيع لآخر، وهو معنى «لا تبع ما ليس عندك» (3)، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا، فيشمل ما هو ملكه بشراء لكنه لم يقبضه، ويشمل ما لم يشتره مطلقا بل يبرم الصفقة ثم يشتريها من السوق ويدفعها للمشتري.

ولا يشمل المنع ما إذا كانت السلعة في المخازن أو لدى وكيله فيبيعها ثم يحيله إلى مخازنه أو وكيله لاستلامها، فهذا لا مانع منه.

وما قدمناه من المنع مطلقا عن بيع السلعة قبل قبضها ليس محل اتفاق عند العلماء بل فيه سبعة مذاهب (4)، والذي تدل عليه الأدلة أن الربويات يشترط فيها القبض وأن الصرف لا يصح إلا بالقبض، فهذان الموضعان مما يقطع بثبوتهما وهما محل إجماع.

وهل يشترط القبض في سائر الطعام ربوي أو غير ربوي؟ الذي تدل عليه ظواهر الأدلة واستصحاب محل الإجماع المتقدم أنه لا يشترط إلا فيما كان ربويا، فيحمل حديث «لا يباع الطعام حتى يقبض» الذي رواه البخاري على الطعام الربوي. وما قدمناه هو ما ذهب إليه الإمام مالك وهو أرجح المذاهب هنا.

(1) - تقدم الحديث وتخريجه.

(2)

- تقدم نص الحديث وتخريجه.

(3)

- تقدم تخريجه.

(4)

- انظر بداية المجتهد لابن رشد (3/ 277)، ط/ مكتبة ابن تيمية، القاهرة.

ص: 875

أما من أطلق القبض في كل شيء كالشافعي، أو القبض في المنقول كأبي حنيفة، فالأدلة لا تساعدهم على ذلك وأقوى ما استدلوا به «لا تبع ما ليس عندك» ، و «نهى عن ربح ما لا يضمن» ، وقد ورد الخلاف القوي في صحتهما، وهما بعد التسليم بصحتهما لا يدلان على المطلوب لكثرة الاحتمالات الواردة في تفسيرهما مع تكافئ الاحتمالات قوة مما يجعلهما غير قويين في الاستدلال بهما على اشتراط القبض لا رواية ولا دراية، وتكليف العالمين في مسألة كهذه تواترت حاجة الناس في معاملاتهم إليها بمثل هذا يكفي في رده (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: 78).

والحرج المترتب على اشتراط القبض في غير الربويات كثير جدا خاصة في عصرنا هذا الذي توسعت فيه المعاملات التجارية بما لم يكن يخطر على بال مجتهد حتى ينظر فيه.

وأما ما ذهب إليه الإمام أحمد من اشتراط القبض في المكيلات والموزونات من الطعام فهو أخص من اشتراط القبض في الطعام بإطلاق والقول فيه كالقول المتقدم.

وأما من اشترط المكيل والموزون بإطلاق كأبي عبيد وإسحاق، أو المكيل والموزون والمعدود كابن حبيب وعبدالعزيز بن أبي سلمة وربيعة، فقولهم إنما هو بالتسليم في أن علة الربويات هي هذه، أو بأحاديث خاصة دلت على أن ما يكال ويوزن لا بد من قبضه، ولا توجد أحاديث تدل على أن ما يكال ويوزن لا بد فيه من التقابض إلا إن بيع بالكيل أو بالوزن المعين فلا يقبضه المشتري إلا بإعادة الكيل أو الوزن من قبله، وهذا هو معنى حديث «حتى يجري فيه الصاعان» لا أن الشرط هو القبض.

فهذه سبعة مذاهب في المسألة ولا يصح منها سوى ما نصت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وأجمع عليه العلماء أن القبض مشترط في الربويات الستة وفي الصرف، وكم تشدد أقوام في عصرنا تقليدا فمنعوا كثيرا من أنواع المعاملات التجارية في البورصات والبنوك والشركات والمؤسسات بسبب اشتراطهم القبض في كل شيء تبعا لإمام مع أن في قول غيره من الأئمة تيسير يوافق أصول الشرع ونصوصه ومحل الإجماع (1).

(1) - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1 - 174 - (1/ 81)

قرار رقم: 53 (4/ 6) بشأن القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها =

ص: 876

والنص الموجب للاستيفاء بالوزن أو الكيل لما هو مكيل أو موزون عند شرائه (1) يدل على عدم صحة الصفقة حتى يتحقق المشتري من الوزن أو الكيل بنفسه وما ذلك إلا لأن الكيل أو الوزن مقصود في العقد وليس المقصود القبض لأنه لو باعه جزافا لصحت البيعة ولو لم يقبضه لكن لا يبيعه لآخر حتى يحوزه بالقبض على حسب ما تقدم، ولا يلزم كيله لأنه غير مقصود في العقد ولا منصوص عليه فيه.

ولا يجوز بيع تأجيل الدين بفائدة عليه؛ لأنه سبب قطعي في نزول تحريم الربا لأنه نزل في ربا الديون.

وقد يتحيل ببيع الدين بدين آخر بزيادة مع تأجيل، وهو محرم لنفس العلة، والنص في تحريم

= مجلة المجمع (ع 6، ج 1 ص 453)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2 -

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. والله أعلم.

(1)

- تقدم تخريجه.

ص: 877

الربا في الآية، أما حديث «نهي عن بيع الدين بالدين» (1) فلا يصح.

وتعجيل أداء الدين مع الخصم منه جائز لوروده «ضع هذه أي الشطر وأنت قم فاقضه» (2). وهو «ضع وتعجل» (3) وجوازه ظاهر، وإنما استدللنا بحديث الصحيحين لا بحديث «ضعوا وتعجلوا» (4) لأنه ضعيف ووجه الاستدلال بحديث الصحيحين عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم،

(1) - قلت: حديث «الكالئ بالكالئ والدين بالدين» لا يصح من وجه، اتفق حفاظ الحديث ونقاده وحذاقه من المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين على تضعيفه، وهو كذلك. ووهم الحاكم في تصحيحه بسبب تصحيف في اسم الراوي فأخرجه في المستدرك برقم 2342 عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقيل عن موسى بن عقبة عن عبدالله بن دينار. قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. قلت: حصل وهم وغلط في السند فليس هو موسى بن عقبة بل موسى بن عبيدة الربذي قاله الدارقطني برقم (3085) وكذا قال غيره من الحفاظ. قال في نصب الراية (4/ 40): وغلطهما البيهقي، وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي.

قلت: كلامه في السنن (5/ 290) ولفظه: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبدالله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن: علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة.

وقال أيضا: ورواه شيخنا أبو عبدالله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن ابن عمر ومرة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وبالله التوفيق.

وقال الحافظ في التلخيص (3/ 70): وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة .... وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. انتهى.

وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب (1/ 82) صـ 405: نقلا عن أحمد في باب (بيع الكالئ بالكالئ): «ليس في هذا الباب ما يصح» .

وضعفه الحافظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1/ 322)، فقال: رواه إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف.

(2)

- تقدم الحديث وتخريجه.

(3)

- انظر المغني لابن قدامة (4/ 189). فقد نقل الجواز عن ابن عباس وأبي ثور والنخعي. ونقله في بداية المجتهد (3/ 275) عن زفر.

(4)

- قال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الأوسط (4/ 130): وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.

ص: 878

وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، فدل على أن الحكم بوضع شيء من الدين مقابل تعجيل الدفع جائز.

وأما بيع اللحم بالحيوان من جنسه فالأصل جوازه، ومَنَعَهُ العشرة (1) للنص «نهي عن بيع اللحم بالحيوان» (2).

وأجازه أبو حنيفة لضعف الحديث.

وقد قلت نظما زمن الطلب:

والميْت بالحي من الجنس يره

وجوَّز بن ثابت في الربوي

نعمان والمنع مقال العشرة

رطبا بيابس وليس بالقوي

وبيع الحيوان بالحيوان جائز ولو بأكثر؛ لأنه ليس من الربويات المنصوصة.

ومن اجتهد بالمنع فممنوع؛ لأنه شكٌّ في مقابلةِ تَعَيُّن الإباحة، ولا زحزحة له إلا بمثله لا بمجرد التوهم.

وأما بيع جنس الربوي بفروعه مثل الدقيق بالبر أو الخبز بالبر أو الدقيق، فالأصل جوازه؛ لأنه لا يصنع ذلك إلا على وجه الندرة والحاجة، وما كان كذلك فلا حكم له، وكان حاجة كالعرايا المرخص فيها «رخص في العرية بأوسق من تمر بخرصة من رطب» (3).

(1) - وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة، ونعني بابن ثابت في البيت الثاني أبا حنيفة النعمان. وقولنا «يره»: ضرورة شعرية.

(2)

- تقدم الحديث وتخريجه.

(3)

- أخرجه البخاري برقم 2192، ومسلم برقم 3956، واللفظ للبخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. ونقل البخاري تفسير العرايا فقال: وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر.

وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.

ص: 879