الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنص على التحريم وارد في عين هذه المسألة؛ لأنه في الديون بالفائدة بدليل (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)(البقرة: 280).
-
القرض وأحكامه:
والقرض يصح في أنواع المال الثلاثة: السهم، والنقد، والعين.
ولا يجري في الحقوق ولا في المنافع.
فمن أقرض أسهما لآخر ردها أسهما من نفس النوع، فلو باعها له وأجله الثمن فالقرض في الثمن لا في عين السهم.
ويجوز القرض في النقد من أي عملة وترد من نوعها بلا فائدة.
فإن ردها له بعملة أخرى بقيمة يوم القضاء جاز إن رضي المقرض.
ولا يعتبر صرفا؛ لأنه -أي الصرف- بيع عملة بأخرى في مجلس العقد بقصد الربح.
وعقد القرض ليس ببيع، بل هو إحسان وإرفاق، فلو ردها بعملة أخرى فلا يغير أصل العقد؛ لأن هذا الصرف تابع لا يستقل بالحكم، إذ هو غيرُ مقصودٍ إجراء عقد مصارفة منه؛ فصح؛ ولأنهم كانوا يبيعون بالدراهم ثم يقبضون دنانير فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال «لا بأس إن تفرقتما وليس بينكما شيء» (1).
وهذا في الأعمال التجارية كثيرٌ في بيوع الآجال؛ إذ ما استقر من نقد في الذمة يُرَدُّ بنوعه أو مساوٍ له من عملة أخرى.
وقرض الأعيان جائز مما يمكن أن يقرض.
وهذا القيد وهو ما بعد قولنا «جائز» قيد احترازي مما لا يمكن قرضه مثل الأرض والعقار.
وكذا كل ما لا ينقل لا يقرض.
وجاز في الحيوان ويرد مثله.
فإن أخذه بيعا بمثليه جاز، كبعير ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس بقرض فهو مباح؛ ولأنه ليس بمنصوص عليه في أفراد الربويات (البر، والشعير، والتمر، والملح، والذهب، والفضة).
(1) - تقدم الحديث وتخريجه.