الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدوية الضارة بالجنين:
ويحرم على الأم تناول علاجات تضر بالجنين؛ لأن الضرر مدفوع، ويجب التحري من الطبيب المعالج، وإلا أثما؛ لأنه تفريط متعلق ضرره ببدن آدمي أمكن دفعه عنه؛ فحرم.
فإن أسقطته بعلاج لزمها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وكذا يلزم الطبيب المعالج، ويلزمهما كذلك نصف عشر الدية، ويدخل في هذا الإلزام بالدية والكفارة الزوج إن أمر أو وافق، إن كانت موافقته مؤثرة بحيث لا يتم الإسقاط إلا بها.
موت الأم الحامل بجنين حي:
ومن حق الجنين المفروض شرعا أن أمه لو ماتت، وعُلِم حياة جنينها بحركته أو أي وسيلة تدل على ذلك مع استيفاء زمن الحمل؛ وجب إخراجه، ولو بشق بطن أمه الميتة؛ لعموم (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) (المائدة: 32)؛ ولأن تركه للتلف مع استطاعة إنقاذه منه بلا ضرر على المنقذ مطلوب شرعا على وجه الوجوب؛ لأنه من دفع الضرر الفاحش عن الحي.
لا يقام الحد على حامل:
وإذا أقرت حامل بجريمة وكان حكمها سيضر بالجنين أُجِّلَ النظر فيها إلى ما بعد وضع الحمل والإرضاع وجوبا، فإن لم تجد حاضنا له بعد الإرضاع أُوْقِفَ الحكم إلى استقلال الصبي بمنفعة نفسه؛ للنص في مثل هذه الحالة «دعيه حتى يأكل الطعام» (1).
السقط:
وإن أسقطت الأم حملها:
1 -
فإن تبين منه شيء من خلقة آدمي وجب إكرامه بالدفن؛ لأنه آدمي. وسبيل إكرامه ميتا دفنه وجوبا ولو جزءا منه؛ لعدم الفرق؛ لأن العلة الإكرام.
2 -
وإن لم يتبين منه خلقة آدمي فإن كان كشيء من لحم فالصحيح دفنه لاحتمال كونه جنينا؛ لأنه يستبعد غيره، إذ لا بد من أحد احتمالين: كونه جنينا أو شيئا من الأم، والأخير مستبعد لندرة كون الشيء الخارج من اللحم منها؛ لأنه لا يخرج من الرحم سوى الحيض أو
(1) - تقدم تخريجه.
الاستحاضة وهو دم النزيف، أو بعض الرطوبات، أو حمل، فيترجح الأخير في هذه المسألة؛ فيدفن لغلبة الاحتمال أنه جنين لم يتخلق.
ولأن الله كرم بني آدم، فلا يرمى في قذارة بل يدفن؛ لأنه مقصود الإكرام.
3 -
أما إن استهل صارخا ثم مات؛ فإنه يجري عليه من الأحكام ما على غيره: فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.
4 -
فإن لم يستهل صارخا وكان قد اكتمل خلقه، فله نفس الأحكام؛ لعدم الفارق؛ لأن الأصل أنه كان حيا ومات.
فإِنْ كان لم يكتمل في الخلقة، فلا يصلى عليه؛ لأننا نقطع بعدم نفخ الروح فيه، فلا نقطع له بحياة أصلا، فيدفن فقط.
ولأن أحكام الموت هي لمن مات عن حياة، ولم يحكم لناقص الخلقة بحياة أصلا.
والأصل في الجنين الحياة إن اكتمل تخلقه للنص (1)؛ وإلا فلا.
والجنين على أصل الفطرة، ويتبع والده المسلم في الدين.
بل وولد الكافر إن وضعته أمه ثم مات من حينه، فهو على الفطرة بدليل النص «كل مولود يولد على الفطرة» (2)، فلا مانع من جريان أحكام الإسلام دين الفطرة عليه من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ويقبر في مقابر المسلمين بخلاف ما لو ميز فهو يُهَوَّد أو يُنَصَّر أو يُمَجَّس.
(1) - ولو أن النص ورد في أن التصوير قبل نفخ الحياة لكن لعدم إمكان الاطلاع على كونه قد نفخ أو لا، فنكتفي بالتخلق التام دليلا على أن الأصل أنه كان حيا في بطن أمه؛ لأن النفخ للحياة فيه بعد اكتمال تصويره نفخ في زمن متلاحق مع التصوير لا يمكن ضبطه بما يمكن أن نعتمده في الفتوى لنميز بين التصوير التام قبل النفخ أو بعده.
(2)
- أخرجه البخاري برقم 1358 حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) الآية.