الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل محتويات الكتاب
(4 - 19) لوحات المقدمة
(فاتحة الكتاب .. مقدمة الناشر .. كلمة الناشر -الطبعة الثانية .. كلمات من نور عن المؤلف للإمام يوسف القرضاوي
…
كلمة لمفتي اليمن العلامة محمد بن إسماعيل العمراني .. كلمة للبروفيسور العلامة عبدالمجيد الزنداني .. وإجازتان نادرتان .. كلمات للسيد العلامة محمد بن علي عجلان .. رسالة مجمع الفقه الإسلامي (الهند) .. كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني .. ).
(20)
تقديمنا
(27 - 33) من سيرة المؤلف
(35)
الفقه الوظيفي
(36 - 40) تمهيد يبين أن الأصل جواز الإجارة وبعض مسائلها، التأجير على التأجير، تقبيل المحلات التجارية، إجارة الباصات وضمانها، استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة والأعراس وضمانها
(40 - 44) الوظيفة العامة وتكييفها وبيان أنها أمانة، ما يجب على الدولة من الشروط الوظيفية، معنى الكفاءة الوظيفية، طريق معرفة الكفاءة، الوساطة والتزكية والشهادة، تقديم من ثبتت فاقته وحاجته في الوظيفة وطريق إثبات ذلك في الجهات الرسمية، لا يجوز التغاضي عن الشروط الهامة في الوظيفة العامة، تحريم تولية السفيه على الأموال، واجب الدولة في توزيع الدرجات الوظيفية بالعدل
(44 - 47) التوزيع المناطقي للدرجات الوظيفية، الواجب على الموظف الالتزام بتوجيهات الإدارة وحدود ذلك، علة الجمع للفظ «وأولي الأمر منكم» ، الإدارة إجارة ونوع إمارة، مخالفة الأوامر الإدارية العامة أو الخاصة المتعلقة بالوظيفة والداخلة في مضمون مقتضى العقد، ضمان ما ترتب على المخالفة، حكم الخصم عند المخالفة الرجوع إلى اللوائح عند المخالفة وتكييف اللوائح وبيان أنها جزء مفسر للعقد وإذا لم تكن لائحة فماذا يصنع؟
(47 - 50) السكن الوظيفي وتكييفه وبيان إباحته للانتفاع وعدم جواز تأجيره وعلة ذلك
(50 - 52) حكم الوظيفة في مرفق آخر، حكم الاشتراط على الموظف عدم العمل لفترة أخرى في جهة أخرى، تأجير الفنادق، بيان ضوابط تأجير العقارات وبيان تأجيرها لمعصية، التأجير في الحرام حرام، ضمان الموظف والأجير وتفصيل ذلك وبيان الفرق بين المسائل ومحل جريان قاعدة «لا يجتمع الأجر والضمان» ، الأصل في الطب الضمان ودليل ذلك
(52 - 55) بيان حكم الوظيفة في البنوك الربوية، بيان حكم عقود الصيانة، وظيفة المرأة جائزة وما يجب عليها حينئذ، جواز أخذ الضمانات التجارية للوظائف وتأجير الأعيان، جواز إصدار قانون ينظم الإيجارات وأسعارها، مهنة المحاماة وبيان جوازها وحرمة المحاماة عمن تبين ظلمه
(55 - 60) الوظيفة العلمية وجواز أخذ الأجرة عليها والجمع بين النصوص ونظم المسألة، المعلم ووظيفته وبيان عظيم أمانته وبيان اشتراط الكفاءة للمعلم وما هي بالنسبة له والاستدلال على اشتراط حسن السيرة والسلوك (أصل وحاشية)، حكم الغياب والبدل، وجوب بذل الإحسان في وظيفة التعليم وحكم التأديب (تفصيل ذلك في فقه التربية والتعليم)، واجب الدولة توفير وسائل التعليم، حكم من أتلف شيئا من الأثاث الوظيفي، حرمة الغش وحكم من عاون عليه وبيع الوثائق ووجوب التحقيق مع المتورط وعقوبته إن تبين تورطه، حكم التأخر عن الدوام، يجب على الدولة إصلاح المناهج على المستويات الأربعة وبيان ذلك، فرض على الدولة تعليم الشعائر وتعظيم القرآن والسنن وغربلة الطلاب ودعم الأذكياء والتخصصات والمنح الدراسية وتوزيعها وبيان ما يحرم من الشفاعات والوساطات فيها
(60 - 63) التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره، واجب الموظف للقيام بكل ما عليه من عمل بلا ترحيل مماطل، بيان ما يترتب على التفريط الوظيفي أو التعاقدي من الأضرار وما حكم ذلك، أخذ الموظف الأموال من العملاء بمسمى «إكرامية» وبيان حكم ذلك، بيان حكم الوساطات والهدايا للموظفين، بيان حكم التدوير الوظيفي للمناصب وتوريثها
(63 - 64) حكم العهد الوظيفية داخلية أو خارجية والتعامل معها، أوقات الراحة للموظف وتناول الإفطار وقراءة الصحف، سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي
(64 - 67) حرمة التوقيع بدلا عن الموظف الغائب، الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية وبيان فرضية ذلك وحكم منع الموظف أو الطالب من أداء الصلوات في أوقات
الدوام، حقوق الموظف وبيان وجوب إعطائه الراتب العادل وحرمة البخس الوظيفي في الراتب والحقوق وحرمة الغبن والاستغلال
(67 - 70) حرمة الاحتجاب لمسئولي المناصب عن الناس الذين لهم حاجة، تحريم الغلول والاختلاس والتحايل، صرف النثريات وأحكامها، وجوب المحاسبة الوظيفية، ترك محاسبة المفسدين من الكبائر، حرمة الدفاع عن المفسدين من جهات نافذة حماية لهم وتواطؤاً، واجبات الوظيفة الأمنية، ضبط مفسد ولو كان نافذا، محاربة ومنع الجرائم والمنكرات، حرمة استغلال الجهات الأمنية لأي غرض شخصي أو حزبي أو طائفي أو مناطقي، «تعيون» العسكر والرسامة، التغطية على مهربي كل ضار ومحرم
(70 - 73) التقدم للوظيفة وحكم طلبها وبيان مشروعية ذلك وما يتعلق به من مسائل، المكافآت والتحفيزات، الزي الوظيفي
(73 - 74) عمالة الأطفال وبيان حكمها وضررها، تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة، نقابة الموظفين والعمال
(74 - 78) حكم إنشاء جمعية بين الموظفين بالراتب أو جزء منه والجواب على من منعها، الوظيفة في بلاد غير المسلمين وبيان جوازها ومناقشة الاعتراضات والاستدلالات وحكم الإقامة، يجوز للمسلم أن يلي ولاية لغير المسلمين في بلادهم تعود بالنفع الإنساني عليهم
(78 - 80) وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة، الوظيفة في قوات حفظ السلام الدولية، الوظيفة في الأمم المتحدة، الوظيفة في المنظمات الدولية، وظيفة غير المسلم في بلاد الإسلام مباحة
(81 - 84) استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية وبيان الاستدلال لذلك وتفصيله وبيان جريان التعامل الدولي على ذلك لدى دول كبيرة وكثيرة، بيان حكم اشتراط السن والمواطنة في الوظيفة، بيان الشروط الوظيفية وأنواعها وما هو الذي يشترط في كل الوظائف وما تختص به بعضها دون بعض وحكم كلٍ
(84 - 87) أنواع المهن والوظائف، الوظائف من حيث الأهمية
(89)
الفقه الطبي
(90 - 92) مهنة الطب وبيان أنها فرض كفاية وبيان أن من وسائلها الواجبة بناء الجامعات عالية التقنية وكل ما يلزم للبحث والدراسة والتطوير والإنتاج الدوائي، ما يجب على المريض وعلى الطبيب، أمراض النساء والتخصص فيها، أمر المريض بالصدقة والاستغفار والتوبة
(92 - 94) يحرم على الطبيب إفشاء سر المريض، كشف العورة للطبيب وحدودها، يجب على الطبيب النصيحة وعدم تكليف المريض ما لا داعي له من فحوصات ورقود ونحوها
(94 - 96) هل يجوز للطبيب أن يحيل على عيادته حال دوامه الرسمي؟ المرأة الطبيبة، زميل العمل، التبرع بالدم
(96 - 100) التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء التناسلية، موت الدماغ
(100 - 102) التعقيم للأدوات الطبية، إسقاط الحمل، جراحة التجميل، خلوة الطبيب بامرأة للمعاينة، الأدوية على خلاف الطبيعة والجبلة، المنشطات
(102 - 105) الحجامة والرقية وما يتعلق بهما من المسائل
(106 - 109) حكم من به سلس، التداوي بالمحرم، اشتراط المريض الشفاء، القَسَم الطبي، الطبيب والصبر على المريض، الوصية من المريض واجبة
(109 - 114) كيفية وضوء المريض وصلاته، الإغماء والإسعاف وما يتعلق بهما من أحكام، الجنون وذهاب العقل
(115 - 116) التشريح، التجارب على الحيوانات، إرجاع عضو قطع في حد
(116 - 118) الاستنساخ والهندسة الوراثية، الصيام والأحكام الطبية
(119 - 120) الصحة النفسية
(121)
فقه الدعوة
(122 - 124) تعريف الدعوة إلى الله وأركانها وأنها أفضل الأعمال والتفرغ لها، الواجب في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والتبشير لا التنفير، التدرج في الدعوة وقصد وجه الله بها والبدء بالنفس والأسرة، علاج ما عليه العمل هو الأصل، البدء بالأصول القاطعة، لا يثار الخلاف المفرِّق، اتباع المذاهب وحكمه، لا يتعصب للقول المحتمل، من أخذ بقول مجتهد فلا يحرج عليه بالإنكار، المنع من التجريح، لا يكفر المعين
(124 - 126) القوة في الحق، دوام العبادات والاستغفار والتسبيح بكرة وعشيا وقيام الليل والصلوات جماعة، الصبر على ما يصيب الداعية، الوثوق برزق الله ونصره، الحذر من الذنوب وحرمة مظاهرة المجرمين والمجادلة عن الخونة، الواجب أن لا يخاف في الله لومة لائم وليصبر نفسه مع عامة المؤمنين وليحذر المنافقين ويوالي المؤمنين والقيام بحق الشرائح الضعيفة ونصرة المظلوم وقضاء الحوائج، الحذر من غيبة أهل العلم والمؤمنين، القيام بالعدل والقسط وشهادة الحق، الحذر من أكل المال بالباطل والتكاثر في الدنيا، الاهتمام بوسائل الدعوة الحديثة، ترك الإكثار من ذكر الدنيا ومد العين إلى المتاع الزائل
(126 - 129) جواز الانتماء إلى جماعة على الكتاب والسنة والتعاهد معهم والفرق بينها وبين البيعة العامة، لا يجوز للجماعة أن تأمر فردها ألا يحضر مع الجماعة الأخرى بسبب خلافات اجتهادية، يجوز للمرأة بإذن زوجها ووليها الانتماء إلى العمل الدعوي النسائي والبيعة فيه، وبيان أن طاعة الزوج فرض عين والعمل الدعوي فرض كفاية، شرط انتماء المرأة للعمل الدعوي أن تكون في قطاع نسائي لا مختلط وبيان موافقة ذلك لمقاصد الشريعة ومناقشة ذلك، ممارسة المرأة للدعوة في مجالس الرجال ومحافلهم ومجامعهم، الحلقة التنظيمية المشتركة
(131)
فقه الأقليات
(132)
الأرض لله وضعها للأنام جميعا فالإقامة في أي بلاد جائزة وأخذ جنسيتها، من لم يستطع إقامة دينه في بلد، عموم أحكام الشريعة وقيامها على الوسطية ودفع المشقات، الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل، قاعدة بصياغة جديدة
(134 - 138) الأصل دعوة كل كافر ويشرع البر والقسط معهم وجواز تبادل الزيارات والتحية والتهنئة بمباح والإهداء لهم ومساعدتهم والإغاثة وحفظ أماناتهم وتبادل الخبرات
والزواج من أهل الكتاب والمعاملة المالية إلا في الربا والمحرمات، الموظف في محل فيه محرم قطعي وتفصيل ذلك، المساهمة في شركات مشتملة على محرم قطعي
(138 - 139) بيان أن من أسلم من أهل الكتاب ولم تسلم زوجته استدام النكاح ولو كانت وثنية جاز الدوام لحديث زينب وبيان صور المسألة بتفصيل والجمع بين الأدلة من الكتاب والسنة
(139 - 143) من أسلم فمات مورثه الكافر ورثه ودليل ذلك، تعقد رئاسة الجالية للمسلمة التي لا ولي لها، حكم التأمين (تفصيل ذلك في الماليات)، لباس المرأة له ركنان وهما ما ستر الزينة الفاتنة ودفع الإيذاء وتفصيل ذلك. وبيان أن هذا الاستنباط الجديد هو المحقق لمقصد الشرع والجامع بين آية النور وآية الأحزاب في اللباس
(143 - 144) على المقيم تعليم ولده وأهله الشريعة واللغة العربية وبيان حكم بناء المراكز والمساجد وإقامة الصلوات والشعائر
(145)
فقه الدولة
(146 - 150) إضافة المؤلف مقصدا سادسا للشريعة هو «حفظ الجماعة العامة» ، مصدر التشريع والقانون وتعريف الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن هو الذي يصوغ القانون ويحكم به والمنفذ له؟ وبيان أن السياسة تدير الدولة بأربعة أصول، والجماعة أصيل والحاكم وكيل والدولة نائبة عن الجماعة ومنها مشاعا بالتراضي وأجراء وتصرفاتهم منوطة بالمصلحة وبيان هذه القيود والاستدلال عليها، شكل الحكم وتقدير المصالح العامة وطريق ذلك والإلزام بالشورى والترجيح بالأكثرية
(150 - 151) وضع الدستور، ومتى يجب؟ ومن يصوغه؟ وماذا ينص فيه من المهمات؟ الأصل الشرعي ألا يعطى أحد حصانة من المساءلة، تعديل الدستور
(151 - 153) من هو الذي يلي الولاية العامة؟ اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل والرشد والعدالة والكفاءة (القوة والأمانة) والاختيار من الشعب ومحترزات ذلك، بيان أن الولاية الكبرى سيادية، يشترط لها الإسلام، شرط المواطنة للولايات العامة السيادية إن جرى التعامل الدولي عليه والاستدلال على ذلك
(153 - 155) حرمة أخذ الحكم بغير إرادة الأمة، وما يندرج تحته من الفروع، وبيان طرق الوصول إلى الولاية العامة (الإحالة على فقه السمع والطاعة من كتابنا هذا)، الولاية
العامة لا تتم إلا بالبيعة العامة، الولاية مِنَّةٌ ربانية، الوصول إلى التمكين والاستخلاف مقصد شرعي، التمكين أعلى رتب الاستخلاف
(155 - 161) طلب الولاية ليس من المذام الشرعية بل هي مِنَّةٌ ورحمةٌ ووعدٌ إلهي ومطلوب شرعي للأنبياء والرسل، والجواب على الاستدلال المخالف لهذا، التنافس الانتخابي، وأصله، والاستدلال على ذلك، واللجنة الانتخابية، والبرنامج السياسي، وعرض المرشحين على الأمة وبرامجهم، والتأصيل لذلك، تنازل من عقدت له البيعة للمصلحة العامة، حديث الأئمة من قريش، وبيان فقهه، والجواب على من وَهِمَ فحمله على غير مراده
(161 - 163) من ولي ولاية حرم عليه تولية غيره لمجرد قرابة أو نسب، والاستدلال على ذلك، فصل السلطات، وزيادة ثلاث سلطات إن خدمت المصالح
(163 - 166) الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية، تعيين لجنة الانتخابات، وشروطها، أعضاء اللجنة الانتخابية يجب عليهم الحفاظ على نزاهة الانتخابات، وسلامة العملية الانتخابية، وتفصيل ذلك، الآلية العادلة في الانتخابات، ووجوب ما تقوم عليه المصلحة من نظام النسبية أو الدائرة، تصحيح جداول الناخبين واجب شرعا وتعليل ذلك، تحديد سن الانتخابات، آلية توزيع اللجنة العليا وما يتبعها من اللجان
(166 - 168) التصويت لمرشح الرئاسة قائم مقام البيعة، لا فرق في التصويت بين الرجل والمرأة في الانتخابات؛ والاستدلال على ذلك، ويشترط للإدلاء بالصوت الانتخابي شروط، حرمة شراء الأصوات بالمال، جواز التحالفات والتكتلات، وشرطها
(169 - 171) فرائض عامة على الدولة
(171 - 176) أصول الحكم، وأهم سياساته الكبرى، وبيان ذلك في ستة وثلاثين أصلاً استنبطناها من القرآن والسنن وقواعد ومقاصد الشريعة
(177)
مؤسسات الدولة، وجود مؤسسات للدولة تقوم بتمام حفظ المقاصد الستة، العشر المؤسسات الكبرى في الدولة، واندراج سائر الوزارات وإدارات الدولة تحتها، وبيان أن المقصود المعاني لا الأسماء
(177 - 179) المؤسسة الأمنية، الكلام عن المؤسسة الأمنية، والإحالة على فقه مستقل للمؤسسة العسكرية في كتابنا هذا، الأجهزة الأمنية وسائر الجهات الأمنية يجب أن تتبع
قيادة قانونية، وبيان حكم إنشاء حاكم الدولة أو أي شخص أجهزة أمنية تابعة له مباشرة لا تخضع للأنظمة والقوانين
(179 - 181) أقسام الأمن في المديريات وواجباتها، وحرمة استغلالها لخدمة أغراض خاصة، وبيان حكم من ثبت عنه ذلك من مدراء الأمن أو الأقسام، الخصومات الواصلة إلى أقسام الأمن والجهات الأمنية، والتعامل معها، من أرسل في مهمة رسمية وأحكامه، وتعيونه (الأجرة)، التجاوب مع الطلب من الجهة الأمنية، ووجوب نصرة المظلوم
(181 - 183) شروط تعيين وزير الداخلية ومسئولي الأمن، وجوب حفظ العهد من أطقم وسلاح ولوازم أمنية، وحرمة الغلول، لا يجوز أثناء التحقيق الضرب، ولا التهديد بعرض ولا مال ولا ولد، ولا التعذيب، ولا السجن إلا بحكم قضائي، ولا يسجن إلا في مكان يليق بالآدمي، وحرمة السجون الانفرادية، وحكم سجن المرأة والحدث، الأقسام وقضايا الحدود، فرض على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه
(183 - 184) وجوب وضع خطة أمنية، تنظيم حمل السلاح، حكم مصادرة السلاح، حكم وضع السلاح في النقاط العسكرية، وبيان أنه أمانة مضمونة، حرمة تمرير أي محرم شرعا في أي منفذ أمني، ولا يجوز للجندي طاعة آمره بذلك، البلدية والضرائب والواجبات، وحكم اختطاف الناس وإيداعهم السجن، وواجب الناس عند نزول مفسد
(184 - 185) المواكب الرسمية، وأحكامها، وحرمة السرعة الزائدة والتخويف وإرعاب الناس، رواتب منتسبي الجهات الأمنية، والعدل فيها، وتوفير ما يكفيهم ومن يعولون بلا تقتير وتضييق
(185 - 186) مؤسسة الأمن الغذائي، وبيان أنها مؤسسة مفترضة قد لا توجد في دولة على أهميتها، وبيان علة ذلك، وضرورة وجودها، تعريف الأمن الغذائي تعريفا محققا، والاستدلال عليه، بيان ما هي الضرورات الغذائية؟ الواجب على الدولة توفير الضروريات الغذائية، حكم حصار دولة لأخرى في الضروريات الغذائية
(186 - 187) الحاجيات الغذائية، وبيان أنها أربعة أنواع، التحسينات الغذائية نوعان، وبيانها، الحكمة البالغة لله عزوجل في النوع الأول والثاني من الغذاء، وهو الضروري والحاجي أنه لا يتسارع إليه الفساد، بل يمكن ادخاره، وعليه مدار القوت الآدمي والحيواني
(187 - 190) ما يتسارع إليه الفساد عوضه الله بجعله سريع الإنبات، تناوب الضروريات والحاجيات، بيان الحكمة الصحيحة في قصر الربا على الأنواع الستة الضرورية، واجب مؤسسة الأمن الغذائي، توفير الضروريات تامة، وتفصيل ما يجب من الحاجيات والتحسينات، واجب الدولة اتخاذ كافة الوسائل الموصلة إلى الأمن الغذائي بدرجاته الثلاث، وبيان أكبر الوسائل لذلك، مؤسسة النهضة الشاملة، والإحالة على بيان السياسات التسع في سياسات الدولة (هامش)
(190 - 193) المؤسسة الدينية، وبيان خدمتها للمقصد الأول وهو «حفظ الدين» ، وعلة إيجادها، مهمات المؤسسة الدينية، واجبات المؤسسة الدينية في قضايا الأمة الكبرى، ونهضتها، ووحدتها، والوقوف ضد الغلو والتطرف والظلم والاستبداد والفرقة والتنازع، مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم، وبيان دليلها، وفرض تمكينها، المؤسسة الخدمية، وماذا يندرج فيها، وما تخدم من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، المؤسسة القضائية، وولايتها، ووجوب حكمها وفق مقاصد الشريعة وقواعدها ونصوصها، كفاية القضاة في رواتبهم، وتأهيلهم، استقلالية القضاء
(194 - 196) المؤسسة النيابية «مجلس النواب» : تعريفه، وعلة إنشائه، العضو ونيابته عن من؟ نظر هذا المجلس أولا في رفع الضرر العام عن الشعب، حرمة السكوت عن الظلم والاستبداد والتحايل السياسي، وجوب النظر في مسائل التعليم وتطويره؛ لأنه أساس النهضة، حرمة تلقي عضو مجلس النواب التوجيهات المؤثرة على رأيه حال التصويت، وبيان سقوط عدالة من صنع ذلك، استجلاب الخبراء المختصين إلى المجلس في حال مناقشة القضايا التي تحتاج إلى رأي الخبراء
(196 - 199) يجب على العضو دراسة الموضوع المطروح دراسة متأنية، التصويت إنما يكون في غير قواطع الشريعة، غياب عضو المجلس، وأحكام ذلك، وما يترتب عليه، إعطاء بدلات مالية للجلسات الرسمية، وحكم ذلك، الانسحاب من الجلسات، جواز الترجيح بالأكثرية
(200)
سياسات الدولة الخاطئة والراشدة.
(201 - 205) بيان أهم السياسات الخاطئة، السياسة بالظلم وأنواعه، الظلم الديني، التضييق على المساجد، والشعائر الدينية، والعلماء، وحكم من فعل ذلك، إفراد الله بالحاكمية أمر قطعي، وما يجب النص عليه في الدستور حيال ذلك، إذن الحاكم بالردة عن الإسلام يوجب خلعه، والاستدلال على ذلك
(205 - 206) سياسات الظلم العام، وحرمة الاعتداء على الأنفس بتخويف أو جرح أو قتل أو إيلام أو إفقار، الاعتداء على الأموال، وفرض الغرامات، الاعتداء على الأعراض والإساءات الظالمة في أي وسيلة إعلامية ولأي غرض، الظلم المتعلق بحفظ العقل والعلم
(206 - 208) سياسة الفساد، وتعريفه، وبيان أنه لا يكون فسادا في الأرض إلا إذا كان ظاهرة عامة، والاستدلال على ذلك، تنوع الحكم على المفسد في الأرض، السلطة إذا مارست الفساد في الأرض حاق بها ما يحيق بالأفراد، ولاية المفسد في الأرض باطلة، من الجرائم التي يمكن تصنيفها من الفساد في الأرض
(208 - 210) سياسة العلو في الأرض هي انحراف عن مقصد الولاية العامة ومخالفة للعقد، ومظاهر العلو في الأرض، سياسة الاستبداد، وبيان تحريمها، وبيان نقل إجماع العلماء على خلع من لا يشاور، الكذب السياسي، وتحريمه، وحرمة تصديقه، وإعانة السياسيين الكذبة
(210 - 212) الإدارة بالأزمات، وحرمتها، وبيان تصنيفها من جرائم الفساد في الأرض، وحدها أحد حدود الحرابة، واجب الشعب في مواجهة هذه السياسة، وآليات ذلك، والتشاور في ذلك مع العدول الصادقين والخبراء، ولاية السفهاء، وبيان تحريمها، وإبطالها
(212 - 215) العطايا المالية لشراء الذمم من السياسات المحرمة، وبيان ما ينتج عنه من المفاسد، سياسة التسويق الخاطئ للشعب داخليا وخارجيا مندرجة في تقويض المقصود من عقد الولاية، الواجب على الشعب حيال هذه السياسة، وبيان ما يترتب على هذه السياسة من المفاسد الضارة بالبلاد
(215 - 219) الإدارة بسياسة العصابة محرمة شرعا، وبيان آلياتها ووسائلها، وصور ممارسة النظام الفاسد لها، سياسة إيجاد الند والضد سياسة خاطئة ظالمة محرمة مخالفة لمقصد جمع الكلمة مؤدية إلى الفتنة والصراع وبيان ذلك
(219 - 223) الارتهان للخارج أو قوى في الداخل أمر محرم في الشرع، وبيان ما يترتب على ذلك من المفاسد الخارجية والداخلية، بيان أركان الاستخلاف في الأرض، ومناقضة سياسة الارتهان لها، ماذا يجب على الشعب حيال الارتهان؟
(223 - 225) جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية أمر خارج عن العدل والإحسان، وبيان ما يترتب من المفاسد بسبب هذه السياسة والواجب حيالها، سياسة إذكاء الصراع الديني، واللعب بالورقة الدينية محرم قطعا، ودليل ذلك، ووجوب مواجهته
(225 - 227) تحريم خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب، والاستدلال على ذلك، وبيان ما يترتب على ذلك من المفاسد والفساد في الأرض، وبيان ما يفرض لمواجهة هذه السياسة
(227 - 229) تحريم السياسة بالكذب، وبيان تأثيرها الخاطئ على الشعب، وما يجب على الصحافة والإعلام والعلماء والخطباء وكل قادر من بيان ذلك
(229 - 230) سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة
(231 - 235) السياسات الراشدة للدولة، وأولها سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى، وما يندرج في ذلك من مسائل
(235 - 238) الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد سياسة راشدة مطلوبة شرعا لما تؤدي إليه من المصالح الكثيرة، سياسة العدالة الشاملة، وتكافؤ الفرص، وعدالة الأجور، والعدل الوظيفي واجب، سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء
(238 - 244) بيان معنى الإحسان، ووجوب التزام الدولة بسياسة الإحسان في إدارة البلاد، الوصول بالبلاد إلى منافسة أعلى مستويات القوى العالمية في كافة المجالات أمر مطلوب شرعا، الوسائل التكريمية والتحفيزية وطلبها الشرعي، على الدولة تشجيع الباحثين والمخترعين والمبدعين والموهوبين، وتكريم من هو أهل لذلك، تكريم أسر الشهداء والمناضلين، العلاوات والتسكين الوظيفي والقرض الحسن والشهادات والأوسمة والترقيات، السياسات التسع للنهضة الشاملة
(244 - 248) وجوب مواجهة ومعالجة كافة السياسات الخاطئة، سياسات الاستنفار العاجلة والهامة، وبيان ما يندرج تحتها من السياسات، سياسة الاستنفار الاقتصادي، ووضع الخطط والدراسات واتخاذ كافة الإجراءات للنهضة الاقتصادية
(248 - 250) الاستغلال التام للموارد، المسح الشامل للاستكشاف النفطي والثروات الكامنة، الاستصلاح الزراعي، التنمية الحيوانية الشاملة، الاستثمار البحري، النقل الجوي والبري والبحري، الاتصالات استثمارا وتحديثا
(251 - 252) النهضة التصنيعية، البنية الصحية، الأصول الشرعية الاستدلالية على ما سبق من هذه السياسات
(253)
التعددية السياسية
(254 - 256) بيان حكم التعددية السياسية وشروطها، تحريم قيامها على مشاريع ضيقة لا تخدم المصالح العامة، حكم من ظهرت خيانته أو فساده من الأحزاب والتنظيمات السياسية، تعريفنا للمعارضة السياسية تعريفا جامعا مانعا، وشرح التعريف، وبيان محترزاته، بيان ما يجب على المعارضة، حرمة التقصير أو التواطؤ أو السكوت عن مفاسد السلطة
(256 - 258) شرط المعارضة السياسية أن تكون بالوسائل السلمية، المعارضة السياسية ليست خروجا عن الجماعة، التشهير بالمناكر السياسية وضوابطه، والجمع بينه وبين الأوامر بالستر، الحوار بين المعارضة والسلطة قبل التشهير بالمناكر السياسية
(258 - 259) على السلطة والمعارضة تحقيق ما يدعون إليه من حريات وقبول الآخر وتبادل سلمي للسلطة داخل التنظيمات وخارجها، حرمة تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها، القيام بالعدل، التنابز السياسي بالألقاب، والنميمة السياسية، وإصلاح الخطاب السياسي
(259 - 261) آليات التغيير الشعبي السلمي، العقد الدستوري، والفرق بينه وبين البرنامج، وما يذكر في العقد الدستوري من حقوق الشعب وواجباته، ومنها ما يتعلق بحكامه رقابة ومحاسبة ومقاضاة، تقويم الشعب للحاكم جائز شرعا، والاستدلال على ذلك، إلقاء الخطاب السياسي من الرئيس المنتخب بعد فوزه، والتأصيل لذلك، بيان آليات التقويم الشعبي للحاكم ضمن الدستور دفعا لمفسدة التنازع، البدء باللين ولو لمكثر في الفساد، ومن اللين الإسرار إلا لمن ظلم، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبيان معنى «عند» ، ترك التصريح بظلم الحاكم الجائر علامة على كثرة الشر في الأمة
(261 - 263) حرمة تصديق النظام المفسد في الأرض، وإعانته، آلية اعتزال الشعب لحكامه المفسدين ومقاطعته لهم، المقاطعة العسكرية والمجتمعية والاقتصادية، استقالة الحاكم ولو كان ببيعة مشروعة حقنا للدماء وتقديما لمصلحة الشعب، اختيار لجنة تحكيم في شأن الحكام عند التنازع، إذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم والمرابطة هناك، والدليل على ذلك، إذا ظلم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجبت نصرته، المنظمات المدنية وحكمها، الحاكم فرد في ضمان الإتلافات
(263 - 268) للشعب محاسبة الحاكم جهارا، للشعب اتخاذ آليات التغيير السلمي لدفع المنكر، والاستدلال على ذلك، أهم مظاهر آليات التغيير السلمي، المظاهرات والمسيرات، تعريفها تعريفا جامعا مانعا، وشرح ذلك، الأصل في المظاهرات الجواز، والاستدلال على ذلك، حصول الإتلافات في المظاهرات، كشف مفسد تعمد التخريب في مظاهرة، من أتلف شيئا ضمنه شخصيا حال مظاهرة أو غيرها، حرمة إخراج المظاهرات لنصرة ظالم أو لفتنة أو التفاف على الشعب
(268 - 271) الاعتصامات وتعريفنا لها بما يميزها عن غيرها، والأصل فيها الإباحة، لا تجوز الاعتصامات إلا بعد تبين حقيقة الأمر بجلاء، حرمة الاعتصامات إن كانت للمعاندة والمناكفة، أنواع الاعتصامات، الاعتصامات الطلابية، وبيان حكمها وتقسيمها، قاعدة الاعتصامات والإضرابات وأخواتها، اعتصام الأجراء والموظفين، وقاعدة ذلك، كل اعتصام للإيفاء ببنود العقد فهو مشروع على الأصل
(271 - 274) الاعتصامات والإضرابات للمطالبة بزيادة الراتب، أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين، الإضراب والاعتصام في المجال الطبي، قواعد هامة ضابطة لمسائل الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرر
(275 - 279) العصيان المدني، وتعريفنا له تعريفا جامعا مانعا، وشرحه، بيان من تجب طاعته مطلقا ومقيدا، شرح حديث «من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ، وبيان مراتب الاستطاعة، فقه حديث «لو أن الناس اعتزلوهم» ، التفريق بين الحاكم العاصي والآمر بالمعصية، خروج الجماعة ككل على الحاكم وخروج شرذمة من الجماعة على الجماعة، وبيان ذلك، وخروج الحاكم عن إرادة الأمة
(280)
العلاقات الدولية والسياسات الخارجية
(281 - 284) الأصل دعوة غير المسلمين لا قتالهم، والأصل السلام لا الحرب، الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية، استنبطناها بالتتبع والاستقراء من النصوص والمقاصد والقواعد، وهي تعاونية، تبادلية، سلمية، مثلية، عادلة، وهذه هي الأصول، وأما القتالية فهي استثناء عند العدوان، وشرح ذلك كله بالأدلة، مشروعية التعاون بين الدول رسميا وشعبيا وفي كل المجالات، العلاقات التبادلية والفرق بينها وبين التعاونية، العلاقات السلمية وبيان أنها أصل، والاستدلال على ذلك، العلاقات المثلية، والاستدلال على ذلك من النصوص
(284 - 288) لا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك، بل عامة مواطنيها وقاطنيها أهل سلم، وبيان ذلك والاستدلال عليه، العلاقات الأمنية وتقسيم الأنظمة إلى ستة أقسام، أنظمة الحرب غير المعاهدة، والآليات الثمان للتعامل معها
(288 - 290) أنظمة الحرب المعاهدة، أنظمة السلام المحايد، أنظمة السلام المناصر، دول المتاركة أو السلام على الأصل، أنظمة السلام المشروط، العلاقات العامة، الدخول إلى بلاد الإسلام، السواح والزوار والتجار وغيرهم، الجاسوس، وحكمه
(290 - 292) حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان، اللجوء السياسي، منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية والمصالح في بلاد المسلمين، العلاقات الدينية
(293 - 295) حكم معاهدة التسلح، وجوب وحدة دول الجزيرة السبع والعرب والمسلمين، وجوب الحفاظ على الوحدة اليمنية
(295 - 299) محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي، وجوب المساعي العربية والإسلامية لفض النزاعات الداخلية بين دولهم، اللجوء إلى التحاكم الدولي، الأصل فيه المنع، واستثناء حالة الاضطرار عند تيقن العدل، والاستدلال على ذلك، حرمة تسليم المسلمين ومواطني الدولة تحت أي مسمى
(301)
فقه المال العام
(302 - 303) تعريف المال العام تعريفا جامعا مانعا وشرحه، الآليات السبع لحفظ المال العام
(303 - 308) حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا بالاستقراء والتتبع، موارد الدولة، الموارد الأربعة الكبرى للدولة، إيرادات خزينة الدولة، وأنواعها، الإيراد بالفرض الشرعي، الإيراد بالإيجاب الرسمي، حكم مقاولة الضرائب والجمارك ودخول الدولة، الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة
(308 - 309) المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية، وبيان معناها، وما تشمل هذه الثروة، المورد الثالث للدولة: الثروة القومية، وبيان معناها، والإحالة على شرحها في الأبواب المالية، المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية، والإحالة على بسطها في فقه المال والاقتصاد
(309 - 311) الأحكام العامة للمال العام، بيان من يلي الولاية المالية، بيع المال العام، وشروطه، وأجرة السعاية، حرمة الكميشن التي تدفعها الجهات الراغبة في الشراء لأشخاص نافذين، حرمة بيع المال العام بأقل من سعر مثله، وبيان ذلك، إذا أبرم العقد في المال العام مع الضرر الفاحش فهو باطل لا يلزم الشعب ولا الدولة
(311 - 314) الإقراض من المال العام، وآلية ذلك، وشروطه الخمسة، حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة، ومناقشة وتحقيق المسألة
(314 - 316) المصاريف الإدارية على القرض، الإقراض من المال العام لدولة أخرى، وبيان عدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية بين الدول العربية والإسلامية، إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة
(316 - 320) رهن المال العام، وبيان حرمة رهن الثروات السيادية، تحصيل المال العام، ومسائله المتعلقة به، من عجز عن دفع المقرر للدولة، تبديل المال العام، سرقة المال العام واختلاسه ونهبه
(320 - 323) ضمان من أتلف شيئا من المال العام، وبيان ذلك، الاستعمال الآمن للمال العام، وبيان ذلك بيانا شافيا، التوزيع العادل للمال العام، ومراعاة الشرائح الضعيفة، والمتضررين
(324 - 326) دعم مهن أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والمحتاجة من المال العام، ومنع كبار الملاك، دعم الوسائل المعيشية لشرائح محدودة الدخل، دعم المشاريع الإنتاجية، دعم الضرورات المعيشية، الغذائية، والصحية، والتعليمية، والمشتقات النفطية
(326 - 328) العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية، الكفالات الاجتماعية، العدل في توزيع الدرجات الوظيفية، إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من المال العام، رعاية أسر الشهداء والمناضلين من المال العام، دعم البحث العلمي والاختراع والتصنيع، استثمار المال العام
(329)
فقه نصوص السمع والطاعة
(330 - 332) الأمر بطاعة أولي الأمر، وشروط ذلك، الأنواع الخمسة الذين يصح أن يطلق عليهم «أولو الأمر» ، النوع الأول: رأس الدولة، طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى وحصرها في ست طرق، وبيان المشروع منها والمحرم، الترشيح التوافقي، ودليله، ترشيح الحاكم السابق وموافقة الناس، ودليله
(332 - 334) ولاية العهد من الحاكم المرضي السابق، ودليله، الفراغ الدستوري، وحكم من ولّى نفسه حينئذ، وتفصيل ذلك، الوصول للحكم بالقوة المسلحة محرم، وتفصيله، وبيان أحكامه، النوع الثاني من أولي الأمر
(334 - 338) النوع الثالث من أولي الأمر، وهم أولو الأمر الشعبي والمجتمعي، النوع الرابع: أولو الأمر الديني، وهم العلماء، النوع الخامس: الولاية الخاصة، حدود طاعة ولي أمر المسلمين، وبيان أنها في ثلاثة أمور لا رابع لها، والاستدلال على ذلك بما يسر الناظر، تعطل طاعة الحاكم، وبيان ذلك في مسائل
(338 - 341) المسألة الأولى: لا طاعة لحاكم كافر أو منافق وتفصيل ذلك والاستدلال عليه، وبيان تحقق هاتين الصفتين فيه
(341 - 342) المسألة الثانية: لا يطاع مطلقا من غلب عليه الفساد، والاستدلال على ذلك بما فيه مقنع
(342 - 345) المسألة الثالثة: لا طاعة لمن لم يقم كتاب الله، المسألة الرابعة: لا طاعة لنظام أهلك الشعب، والاستدلال عليه، وشرح حديث «هلاك أمتي» ، المسألة الخامسة: الحاكم المنحرف عن المصلحة العامة، وشرح حديث «لا تكن لهم جابيا» ، وبيان الفقه المعاصر
(345 - 346) المسألة السادسة: الحاكم الكذاب المنحرف عن إرادة الأمة، وشرح حديث «سيكون عليكم أمراء» ، المسألة السابعة: طاعة أولي الأمر في حال التنازع
(346 - 349) المسألة الثامنة: لا طاعة لمن لم يطع الله ورسوله بالنص، المسألة التاسعة: مخالفة الحاكم العقد الدستوري بينه وبين الشعب، وما ينبني عليه، المسألة العاشرة: الحاكم إذا ظلم وامتنع عن الإنصاف من نفسه، المسألة الحادية عشرة: الحاكم المصلح في الأرض إذا أمر بما هو معصية، شرط بقاء الطاعة ألا تكون المخالفات التي أمر بها تعود على الأصول الشرعية والدستورية بالإبطال
(349 - 351) قواعد الصبر على الحاكم، وبيان ذلك بالتتبع للنصوص الشرعية وعلله وقواعده، الصبر المأمور به في النصوص على ثلاثة معانٍ بالاستقراء، حكم النوع الأول من الصبر، وهو الصبر على الظالم وفساده في الأرض، وبيان مدى موافقته للنصوص والأصول، نصرة المستضعفين فرض
(352 - 354) لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال، بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك» ، حكم النوع الثاني من الصبر، وهو صبر الأنبياء والرسل، والاستدلال عليه، حكم النوع الثالث من الصبر، وهو ترك الخروج على الحاكم الغالب صلاحه في الأرض
(354 - 358) فقه أحاديث الصبر على الحاكم، حديث «سترون بعدي أثرة» وفقهه، حديث «من رأى من أميره ما يكره» ، حديث «من أنكر فقد سلم» ، حديث «سيكون عليكم أمراء يسألون حقهم» ، حديث «ألا ننازع الأمر أهله» ، بيان قواعد علم الأصول وإعمالها للجمع بين النصوص، وبيان عين العلة وجنس العلة، وتأثيرات ذلك على الحكم الشرعي
(359)
فقه المؤسسة العسكرية والأمنية
(360 - 363) إنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض على الشعب، وهو على الدولة عينيٌّ، وكل ما تعلق بإنشائها من الوسائل فهي وسيلة مفروضة، بيان وجوب الأخذ بوسائل العصر وتقنياته العسكرية، وبيان إثم ولاة الأمر إن قصروا في الإعداد الاستراتيجي المواكب لقوى العصر، كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره، المعاهدات الدولية لمنع التسلح، وبيان وجوب منع التسلح النووي على العالم أجمع؛ لأنه من الفساد في الأرض، وبيان تحريم منعه على دولٍ وترخيصه لدول، وبطلان ذلك، المؤسسة العسكرية ملك للشعب لا لفئة ولا لحزب، التعيين في المؤسسة العسكرية بالكفاءة
(363 - 368) تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية، الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع، الزي والهندام العسكري، والشارات والأوسمة والرتب، الخدمات العسكرية والدوريات، العدل في الترقيات والحقوق، تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة والمناطقية بل بالكفاءة
(368 - 372) الجزاءات العسكرية، الخروج من المعسكر وقت الحجز، تسليم الرواتب في وقتها المحدد، وحرمة الاستقطاعات بلا حق، وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة، حرمة التغطية على الفرار، كتمان الأسرار العسكرية، العهد العسكرية، المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية
(372 - 375) المحاكم العسكرية وحكم الحبس للأفراد، رعاية الجرحى وأسر الشهداء، وبيان أن علاج الجرحى على حساب الدولة وتعليل ذلك، والمنع من إسعاف أناس إلى خارج الدولة أو إلى أماكن عالية التقنية وأمثالهم في الجرح والضرر لا يفعل بهم ذلك، قوات الأمن
والشرطة وأجهزة المخابرات، الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن، ما يحرم في التحقيق مع المتهم
(375 - 379) السجون السياسية، حرمة التنصت والتجسس على الشعب، النقاط الأمنية والعسكرية، حرمة وجود طبقية مسلحة وحكم حمل السلاح، التعبئة والتوجيه، حرمة جعل اسم رئيس أو ملك أو زعيم بجانب اسم الله في الشعارات
(379 - 383) الجنائز العسكرية، وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير، سلاح الجو، وتقنياته، ووجوب تحصيلها، سلاح البحرية، وبيان أهميته، ووجوب امتلاكه، العدل في رواتب القوات المسلحة وإكرامهم، وبيان عظيم جهدهم، التقاعد أو الاستشهاد أو الإعاقة، وبيان إعطاء الراتب فيها بلا خصم، وبيان ذلك، وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد
(383 - 387) تجنيد المرأة في الشرطة النسائية، تجنيد الأطفال، اتفاقية الأمن والاستقرار العادلة والمهيمنة والفرق بينهما، والقوات المشتركة وحكمها، لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات، أذكار المقاتل، الفرار من الخدمة العسكرية
(389)
فقه المؤسسة التعليمية والتربوية
(390 - 397) تعريف التربية تعريفا من خلال ملاحظة مفردات ما تقوم به، وشرح ذلك، المؤسسة التعليمية والتربوية، وفرض إيجادها، وتعريفها، شروط من يدير المؤسسة التعليمية، وتفصيل ذلك تفصيلا واضحا، مصادر التربية، الأم أول مصادر التربية، وبيان مهمات واجباتها، الوالد من أول مصادر التربية، وواجباته
(397 - 404) التربية المجتمعية، ومعناها الشامل، وصورها، وتفصيل ذلك، مجانية التعليم، سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع، أركان التعليم والتربية، الركن الأول: المنهج، شروط من يضع المناهج، تعلق المناهج بخدمة المقاصد الستة الكبرى، وكل ما يقيم النهضة الشاملة، حرمة تخريب وتدمير المناهج والتآمر عليها، أعضاء لجنة المناهج، وجوب وضع خطة المناهج، ووجوب التزامها
(404 - 410) تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية أمر منكر شرعا، وجوب تدريس قطعيات الشريعة، بيان قطعيات الشريعة، التأهيل الشرعي للعلماء العدول، دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف، لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض
(410 - 413) وجوب تدريس علوم التصنيع، علوم العقائد والتوحيد والإيمان، علم اللغة، تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة، توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة، مجانية الكتب المدرسية
(413 - 417) الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس، حقوق المعلم، وواجباته، وينحصر ذلك في سبعة أمور، لزوم تأهيل المعلم تأهيلا تاما، الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين، الكفاية المالية العادلة للمعلم، وحرمة بخسه وغبنه المالي والمادي، وبيان ذلك بيانا شافيا
(418 - 420) إكرام المعلم وما يشمل ذلك، يجب على المعلم تحضير الدروس، الخصم من الراتب عند التفريط بواجبات العقد، وشروط ذلك، الواجب على المعلم التدريس المفهم، متابعة تحصيل وسلوك الطالب
(420 - 422) الإدارة التربوية والتعليمية، الدوام الإداري، سرية الاختبارات، وحرمة الغش وبيع الوثائق والشهادات زورا، ومحاسبة المتورطين، غياب الموظف والمعلم
(422 - 426) الركن الرابع للعملية التعليمية: الطالب، حق التعليم مشروع للذكر والأنثى، الحملة الإعلامية للتعليم، النفقة التعليمية، الزي المدرسي، الزي المدرسي للبنات، مدارس الطالبات، ومدارس الطلاب، الطابور، تحية العلم
(426 - 432) دخول الفصل، القيام للمعلم، وحكمه، مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل، مناقشة الطلاب، والوسائل التعليمية، وأصولها، عقوبة الطالب، مسجد المدرسة، آداب عامة في المدرسة، كالتشجير، وحملات النظافة، والاهتمام بجدران المدرسة وأثاثاتها، ودورات المياه
(432 - 434) نظافة الطالب، والعناية بالصحة المدرسية، تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم، التعليم الفني، مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم والأبحاث
(435)
فقه المجتمع المدني والقبيلة
(436 - 442) تمهيد لا بد منه يبين تكوينات المجتمع ونشوئه وشرائحه، السكن وبيان وجوبه لكل إنسان كحق إنساني، ولا يجوز ترك إنسان بلا سكن بتملك، أو استئجار، أو تبرع، وتفصيل ذلك، والاستدلال عليه، المسكن وطهارته ونظافته والعناية به وبجميع أثاثه
(442 - 446) البناء ومواصفاته، النزوح والنقلة من مكان إلى آخر وأحوالها وأحكامها، يشرع بُعْد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي والمصانع النووية والإشعاعات، التوسط في البناء والزينة والأثاث، شجر الزينة واللوحات الطبيعية والمجالس الإفرنجية والعربية، مجلس الضيوف، والمطابخ، ودورات المياه، وغرف البنات والأولاد
(446 - 450) أحكام دخول البيوت، والاستئناس، والسلام، وحرمة النظر قبل الدخول، وحكم من نظر من شق أو ثقب في الباب، أدب قرع الجرس أو الباب، الجلوس وآدابه، الصلاة في بيت الرجل، والقعود على مكرمته، وجود منكر قطعي في البيت، المجالس بالأمانة، الجوار، وحقوقه، وعظيم عرضه وماله ودمه، وحرمة غيبته وخيانته
(450 - 453) الرقابة المجتمعية، التخطيط العمراني من المصالح العامة، وبيان دفع الأضرار والأقذار ومياه الصرف بعيدا، وتنظيم الشوارع ومقاييسها بحسب جغرافيتها، ومدى خدمتها المجتمعية، المرور في الطرقات مقيد بسلامة العاقبة، الحفاظ على الشوارع العامة ونظافتها، لكل بيت حق يسمى «حريم الدار» ، الحفر في الطريق العام، بناء المتنفسات والحدائق والنوادي، منظمات المجتمع المدني
(453 - 456) السلطة المجتمعية الكبرى، المجتمع السياسي أو السلطة المجتمعية السياسية، وبيان الحريات السياسية في المجتمع، والأنشطة السياسية المجتمعية، الأمن المجتمعي، ووجوب التعاون على توفيره، الإبلاغ عن الفساد في الأرض وتجاوب الدولة
(456 - 460) المجتمع والشعائر الكبرى، بناء المساجد، تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن، المجتمع وصلاة الجماعة، قفل السماعات الخارجية أثناء الصلوات، التبرع لمحتاجين، الاحتفالات والندوات
(460 - 465) الغيرة على الأعراض، ومحاربة الإشاعة والقيل والقال، من الواجبات المجتمعية، التكافل المجتمعي، الإعانات والإغاثات أمور مطلوبة شرعا، الصدق والوفاء وحفظ الأمانات واجبات، العزاء والمآتم
(465 - 470) ظاهرة الثأر، تحريم ظلم المرأة، ووجوب العدل معها وإيتائها حقوقها، التصنيف الجاهلي للمجتمع كسيد وقبيلي وخادم، أو المناطقي، كله من الجاهلية، ومن صفات القطيع الحيواني لا للإنسان الذي كرمه الله، وبيان مخالفته للقرآن، الكفاءة في
الزواج، وبيان تساوي النساء، ونظمنا لأنواع الكفاءات والمذاهب نظما جامعا من بحر الرجز، وبيان المذاهب القديمة والحديثة فيه، العادة المجتمعية المنكرة وهي الحلف بالطلاق
(470 - 475) أكل الأوقاف، الأحكام القبلية، وتعريف القبيلة، لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة، مشايخ القبائل من هم؟ ومهماتهم، البت في القضايا القبلية وعدم تعليقها، ردع المفسدين، ومنع قطاع الطرق، والسراق، وحرمة إيواء القتلة، القيام بالقسط، وحرمة المجاملات، حفظ وثائق الناس، ردع المبطلين، المرافقون والمشاورون، حرمة قيام مشايخ القبائل بالضغط على الناس في الانتخابات للتأثير عليهم، الأمر بالصلوات والزكوات وإقامة المساجد، محاربة السحرة والمشعوذين
(475 - 480) الحفاظ على العادات القبلية الحسنة ومكارم الأخلاق، وحرمة الدس والنميمة والفتنة والوقيعة في الأعراض، قطع الطريق والقطاعات القبلية، حكم الزوامل، الضيافة والأعراس، إجابة الدعوة، وجود منكرات قطعية في العرس، حرمة الإسراف في المظاهر والشكليات والنفقات، ضرب السلاح الثقيل في الأعراس محرم، إعلان النكاح وضرب الدف والبرع والزوامل في الأعراس، حكم الهجر والعقر
(481)
فقه البيئة والصحة العامة
(482 - 485) تعريفنا للبيئة، وضع الله الأرض ومنافعها للناس، حرمة الإفساد في الأرض ولحوق العقوبات الإلهية جراء ذلك، حفظ البيئة من الأنجاس والأقذار والأضرار واجب في الجملة، المياه واستعمالها وحرمة تلويثها وآداب استعمالها شربا وغسلا واستعمالا، الصرف الصحي، وإبعاده عن البيئة، وآدابه، ووضع المخلفات، الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة، التشجير، ومشروعيته، وحكم استيراد المواد الضارة
(485 - 488) الحرث والنسل، والحفاظ عليه، والمنع من إفساده، وبيان ذلك، وصوره، تنظيم الصيد، وتقنين صيد الأمهات، وبناء المحميات الطبيعية، حقوق الحيوان وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به، الطيور وتعهد صحتها، وصحة الحيوانات، دفع الضرر المؤذي
(488 - 491) الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي، وبيان فقه النصوص، والجمع بينها، وتقسيم الأمراض إلى أربعة أقسام، وبيان حكم كل قسم، الحفاظ على الهواء والأوزون وتوفير الوقود الصديق للبيئة
(493)
فقه المرور والسير
(494 - 500) التوسط في السير، صفة لعباد الرحمن، ومنع السرعة الزائدة، القيادة ببطر وتفحيط ممنوعة شرعا، قوانين المرور وإشاراته ملزمة، حوادث المرور وأحكامها، غرامات المخالفات، رخصة السائق، تجديد الرخصة وأحكامها، غرامات تأخير التجديد، تحديد سن السائق، لوحات أرقام السيارات، شراء اللوحات بأرقام مميزة، كوابح السيارات، وأدوات السلامة، والحمولات الزائدة
(500 - 503) الأمور المشروعة في الركوب، دعاء الركوب، وبيان مشروعية قوله حضرا وسفرا، وجريان هذا الحكم في وسائل النقل الحديثة، وجريانه في السلالم الكهربائية والمصاعد؛ لوجود العلة، السلام والإشارة للراكب والماشي، بوق السيارة، فحص المركبة، إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها، القيادة في الضباب وتعذر الرؤية، قيادة المرأة للسيارة، وبيان جوازها، والجواب على من حرمها
(505)
فقه السياحة
(506 - 509) تعريفنا للسياحة، وشرح ذلك، وبيان أصلها من النصوص، تأمين السياح، وحرمة إيذائهم، تحريم خطف السواح، الدليل السياحي والمحاسن، حرمة التصريح للفنادق في المحرمات، الفحص الطبي على القادمين
(509 - 511) السياحة والاقتصاد، المعالم الطبيعية والحفاظ عليها، المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها وبيان أنها ليست مقصودة بالنص بإزالة التصاوير والأصنام
(511 - 514) المعالم الدينية الإسلامية، دخول السياح إلى المساجد، الواجب على وزير السياحة وموظفيه، حرمة السياحة الماجنة، والترويج للسياحة الجنسية، والترويج للبلاد بوضع صور نسائها عليها، الجاسوس من السياح، حرمة إرهاب السواح وابتزازهم، إظهار محاسن الدين قولا وفعلا
(515)
فقه الشباب
(516 - 519) تعريف الشباب، وبيان سنن الفطرة، وجوب تيسير الزواج، وبيان سن الزواج، وتحديده، والمناقشة المستفيضة في ذلك، زواج الولد على والده المستطيع، والعدل بين الأبناء في ذلك
(519 - 522) الصداقة والشباب وأحكام ذلك، الابتعاد عن الخبائث وكل مسكر ومخدر، أخلاق الشباب، مدمرات الذات، والنهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل، وبيان تأثيراتها
(522 - 525) تنظيم الوقت وإدارته، التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام، يحرم على الأب والأم أمر الولد بما يضاد الآخر؛ لأنه يحمل على العقوق، مفردات التربية الكبرى، وبيانها، والاستدلال لها، التعامل مع الواقع والصبر، الحفاظ على السمعة والحقوق والكرامة، عرض النفس على القيادة، الحذر من كيد النساء، النباهة وترك إفشاء سر الوالد وأحواله، خاصة إذا كان ذا مكانة، رد العدوان بالمثل، الضعف والهوان صفتان مذمومتان، الشجاعة ورد البغي وأخذ الحقوق أمور حسنة، الغش في الحياة والدراسة من مدمرات المستقبل، تجنب كثرة النوم والكسل، النظام في سائر الأحوال، السؤال مذموم
(525 - 526) الشباب والزينة، وبيان أن التجمل مشروع، بلا تقليد للمتهتكين، ولا الموضة المخرجة عن المروءة، الحذر من أصدقاء السوء وأهل الضلال، الحرص على مذاكرة العلوم وتحصيل المراتب العليا
(527)
فقه اللهو والترفيه
(528 - 529) الأصل في اللهو والترفيه الإباحة، الرياضة بأنواعها، كرة القدم، المرأة وكرة القدم، السباحة، المرأة والسباحة، مشاهدة الرياضة والمسابقات الرياضية
(529 - 532) الشطرنج والبلياردو والورق، الأتاري وسائر الألعاب الإلكترونية، تعلم الرماية والرحلات الترفيهية والشات والنت والفضائيات والفن والتمثيل والإنشاد، والإحالة على أبوابها الخاصة في الكتاب
(533)
فقه الإعلام
(534 - 536) تعريفه تعريفا جامعا ومانعا، وبيان شموله لكافة أنواع الإعلام ووسائله وأهدافه، حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية، الخطاب الإعلامي، تضخيم الأمور، تحقير الأمور
(537 - 540) الخطاب الإيجابي، خطاب الإحباط، تبني المقاربة لوجهات النظر، خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق، نشر الرذيلة، التثبت والنخاسة الإعلامية، النكاية الشخصية
(540 - 545) حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي، التخصص الإعلامي، الإعلام ودوره في إصلاح الوضع
(546 - 549) أحكام إعلامية متعددة، احتراف المرأة للإعلام، الإعلانات التجارية، العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية، الحرية الصحفية، نقابة الصحافة، الإعلام الفاسد، إجابة الاستضافة الإعلامية
(549 - 551) برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات، المسابقات الإعلامية، برامج الفتوى وقول الحق
(553)
فقه الفن
(554 - 558) الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية، حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم
(558 - 563) الإنشاد، الغناء
(563 - 567) حكم التمثيل
(569)
فقه التكنولوجيا
(570 - 573) الاتصالات، نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك، برامج الجوال، العقود بالهاتف، البدء بالسلام، اتصالات المرأة، الشات
(573 - 578) إعارة الهاتف، إيذاء الأعراض، سرقة الجوال، مسابقات شركات الاتصالات، التجسس على المكالمات والمواقع الإلكترونية، واختراقها، والفيروسات، الوسائط، ومقاطع الفيديو، والصور، والمواقع الإباحية
(578 - 582) تأهيل المختصين في التكنولوجيا، تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر، الصلاة في الطائرة، النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا، الصلاة والصوم خارج الغلاف الجوي، الفاكس، الإحرام في الطائرة ووسائل النقل
(582 - 585) امتلاك التكنولوجيا العسكرية، التكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا
شرعيا، التكنولوجيا التعليمية، الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا، النقل من الموسوعات الإلكترونية
(585 - 589) التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية، التكنولوجيا الأمنية والقضائية، توثيق إقامة الحدود، المحاكمة وبثها إعلاميا، الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات
(591)
فقه الطفل والولد
(592 - 597) طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد، وطفل الأنابيب، المولود الأنثى وفضله وذكر ما يستنبط من ولادة مريم في آيات سورة آل عمران
(597 - 601) ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام، العلاج للحامل والحمل، ذمة الحمل المالية، الإجهاض، نسب الحمل، دية السقط، الأدوية الضارة بالجنين، موت الأم الحامل بجنين حي، لا يقام الحد على حامل، السقط
(602 - 606) حق تسمية الطفل، من يحق له تسمية الطفل، حكم التلقيحات للأطفال، حق اللعب للطفل
(606 - 610) الرضاعة الطبيعية، الطفل في أعوامه الأولى، تكليف الطفل برعاية إخوته، إرسال الطفل انتفاعا به، صحة الطفل، تعليم الطفل، إكرام النشء
(610 - 614) تأديب الولد، ما يحرم في تأديب الولد، المفردات الهامة لتربية الولد، منع الحرام عن الطفل، حفظ الطفل من الأضرار، وتعداد سبعة عشر نوعا منها
(614 - 619) تهريب الأطفال، الطفل وجناياته وشهادته وسجنه، أحكام متعددة، العدل بين الأبناء
(621)
فقه المرأة
(622 - 627) المرأة جزء مخلوق من الرجل، فضل الأنثى، لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام، المرأة والاقتصاد المنزلي، حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات، الزي المدرسي للطالبات، المرأة ووسائل المواصلات
(627 - 630) المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال، سجن المرأة، تجنيد المرأة، لا يتعنت الزوج في منع الإجابة للدعوة، كوافير النساء
(630 - 636) لباس المرأة، وزينتها، والأعراس النسائية، الحواجب وشعر الجسد، الوصل، والباروكة، والأهداب، وتفليج الأسنان، الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء، لبس الضاغط، والمقطع، والشفاف، وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم
(636 - 640) الشرط في إظهار الزينة في الأعراس، وحكم التصوير وإدخال الجوال، الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب، الوشم، الطيب والعطور
(640 - 644) المرأة والبيت، حفظ ولدها وولد زوجها، المرأة ووالدا زوجها، يحرم على المرأة اعتياد التشكي من والد زوجها أو والدته؛ لأنه يؤدي إلى الكبائر كالعقوق، طاعة الزوج وخدمته
(644 - 647) يجب في النكاح رضى المرأة، تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه، زواج المغترب، وحرمة المتعة. حكم المسيار
(647 - 652) إكراه المرأة على النكاح، لا ولاية إجبار في الشريعة، الحقوق المالية للمرأة كالرجل وتفضله في الميراث والنفقة عليها، الجناية على المرأة
(653 - 658) المرأة السياسية، المرأة في مجلس النواب، المرأة القيادية، رئاسة المرأة للأحزاب السياسية، أمور أسرية، صيانة عرض المرأة
(658 - 664) حق المرأة في خلع زوجها، العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما
(664 - 667) الطلاق الرجعي مرتان، فإن كان مقابل مال فهو خلع، العدة وحقوقها
(667 - 670) عدة الحامل واليائس واللاتي لم يحضن، عدة المتوفى عنها زوجها، النفقة والسكنى والمتعة، عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها
(670 - 673) للمرأة الحكم بين الناس، للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام، للمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى، العمل والاستثمار للمرأة من المباحات، مشاركة المرأة في التبرعات والإنفاق المالي مشروع
(673 - 677) غزو النساء، سفر المرأة ورفقتها، الدخول على المرأة الأجنبية
(677 - 681) عبادة المرأة، حج المرأة، الظهار
(681 - 683) شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات، رياضة المرأة
(685)
فقه حقوق الإنسان
(686 - 688) تعريف حقوق الإنسان، الأصل تكريم الإنسان، لا تتفاضل الإنسانية بعنصر أو نسب أو شعب أو عرق أو لون، لا تتفاضل الإنسانية إلا بالكَسْب الدائر حول الإصلاح في الأرض، تكريم الإنسان والدا أصلا وفرعا، الإحسان إلى المخالف في الدين، تحريم قتل المدنيين في الحروب وكذلك النساء والأطفال وكل محايد ومسالم، تحريم المثلة، حق الشرائح الإنسانية المختلفة، التعامل الإنساني العام
(688 - 690) ما هو محرم في المعاملات التجارية مع المسلم يحرم مع كل إنسان، التملك مكفول لكل إنسان، العقوبات العادلة والدعوة إلى العفو والمصالحة والستر وحل الخلافات ونصرة المظلوم والمستضعفين، تحريم التعذيب بأنواعه للإنسان تحت أي مبرر، وسرد أنواع التعذيب المحرمة، تحريم السجن الانفرادي، تحريم كل معاملة تضاد الفطرة، حماية كافة حقوق المرأة، الحوار والمجادلة مع العالَم بالتي هي أحسن، حماية حقوق الشرائح الضعيفة بالنصوص القطعية
(691 - 693) الحرية لكل إنسان
(694 - 697) حق السكن لكل إنسان، البشرية كلها مكلفة بحقوق الإنسان، الجرائم ضد الإنسانية، حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح
(697 - 700) على الدول التعاون في إيجاد سوق العمل المعيشي، تحريم الإجراءات التعنتية لدخول العاملين إلى الدولة، الماعون الإنساني، حق الأجر العادل مرعي شرعاً، حق التنقل لكل إنسان في عموم الأرض مكفول
(700 - 702) يمنع التمييز العنصري تحريما، الاضطهاد الديني محرم، الوظائف السيادية والعامة في الدولة خاضعة لاشتراط توافقي شعبي يختلف من شعب إلى شعب ومن أمة إلى أخرى، المساواة العادلة
(702 - 705) الأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل، حق اللجوء السياسي مكفول، الحق الصحي للإنسان
(705 - 707) المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية، العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات
(709)
فقه اليتيم
(710 - 715) قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته وتحسيناته
(715 - 718) طرق كفالة اليتيم، بيت اليتيم الخيري، التوظيف في مؤسسات اليتيم، الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم
(718 - 720) وسيلة إثبات اليتم، الموظفون في دار اليتيم، والميزانية العامة، والمنع من خصم نحو 10% للمصاريف الإدارية
(720 - 723) كيفية استثمار مال اليتيم، إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من العدول الأمناء ولا ينفرد به شخص، ولا تؤخذ إلى منزله، يعطى اليتيم من المصاريف، والصلات، والعيديات، حكم الذين يجمعون التبرعات، وكم يعطون من الأجر؟ إذا عين المانح يتيما بعينه
(723 - 725) تزويج اليتيم، تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة، ومتى ينتهي؟ الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها
(727)
فقه الجهاد
(728 - 723) تعريف الجهاد تعريفا جامعا مانعا، وشرحه، وبيان أحكامه، أنواع الجهاد، وبيان أنه النهضة الشاملة والإعداد التام والتعبئة والقتال وجهاد النفس وتطهيرها والإصلاح الشامل، الإعداد، ومعناه، وما يلزم فيه الآن، وبيان أنه يشمل خمسة أمور: عسكرية واقتصادية وتعليمية ووحدة الصف والنهضة الشاملة، لكل زمن إعداد، التعبئة القتالية وأنواعها، التعبئة العامة، التعبئة الخاصة، حذف آيات الجهاد من مناهج التربية والتعليم وحكمه
(733 - 737) القتال في سبيل الله، أسباب القتال في سبيل الله اثنا عشر سببا، وشرحها، والاستدلال عليها
(737 - 740) شروط القتال في سبيل الله، وإرجاعها إلى شرطين إجمالا، الشروط الخمسة التفصيلية للقتال في سبيل الله، القوة البشرية والعددية، جمع الكلمة، القوة المالية، التدريب القتالي، قوة التسليح
(740 - 742) أركان القتال في سبيل الله، الفرق بين الركن والشرط، معنى القتال في سبيل الله وبيان أنه ركن، وحرمة القتال تحت راية عصبية، القتال بطرا وعدوانا ورياء، طاعة الأوامر، توحد القيادة
(742 - 746) واجبات القتال في سبيل الله، الإلهاب والتحفيز القتالي، التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام، إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب، قرار المجلس الأعلى بالجهاد في سبيل الله، متى تجب التعبئة؟ مناهضة الحرب
(747 - 749) إذا وجب الجهاد القتالي فللأمة أحوال: إما أن تكون متحدة أو اتحادية أو دويلات، الجهاد القتالي يكون في محل وجود العدو المحتل، حرمة قتال كافر مدني أو عسكري داخل الدولة المسلمة دَخَلَ برضاها وأمانها لا احتلالا، وتفصيل المسألة، أحكام الإسلام بالنسبة للدولة تدرجية
(749 - 751) فتح جبهات قتالية تضر المسلمين محرم شرعا، إجراءات قتالية، تعيين القيادات العليا والوسطى والدنيا، توديع الجيش واستقباله، إطلاع الشعب على مجريات المعركة، صلاة الخوف
(751 - 754) عوامل النصر، منع المخذلين والمرجفين، الجاسوس في الحرب، الجهة المسئولة عن التوجيه، اختيار المكان العسكري، أخذ الرأي من القيادات وأهل الخبرة، الإكثار من التضرع لله، الالتزام بالأوامر، لا تموت نفس إلا بإذن الله، الفرار من الزحف محرم، اختيار وقت المعركة، الرد على الإشاعات والدعايات والشعارات
(755)
فقه الأموال والاقتصاد المعاصر
(756 - 760) قواعد مالية عامة استنبطناها وعليها تدور كثير من الأحكام المالية، خاصة المعاصرة
(760 - 763) الملكية، حفظ المال، (تنبيهات هامة) مما أضر بفقه المعاملات والأموال، التوسع في علة الربا وبيان خطأ ذلك، قاعدة التخريج للعقود المالية المعاصرة على ما مضى قبل مئات السنين، التوسع في التحريم بسبب الغرر والجهالة
(763 - 766) الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل كحديث «الكالئ بالكالئ» ، وحديث «أي قرض جر نفعا» ، وحديث «فلا يصرفه إلى غيره» ، والإحالة على تحقيق تخريجها وبيان شدة ضعفها في محلها، التوسع في إبطال المعاملات وإرجاع إبطالها إلى خمسة موانع بها تحصر جميع النصوص، جعل أحاديث مختلفة الصحة أصولا، ما هو ضعيف الاستدلال في المنع كتحريم التأمين، خطأ اشتراط القبض في غير الطعام، الفهم غير السليم لبعض نصوص المعاملات، ما وقع الخطأ في تكييفه شرعا
(767)
تقسيمنا المال إلى أنواع خمسة، تقسيما جديدا معاصرا يشمل كافة الأموال المعاصرة وهي:
1 -
النقد، 2 - السهم، 3 - الحق، 4 - العين، 5 - المنفعة
(767 - 770) النوع الأول من الأموال: النقود، تعريف النقود الورقية، جريان أحكام الذهب والفضة فيها، قرار المجمع الفقهي -هامش، حفظ العملة وأنواع الحفظ، حرمة تزوير العملة والعقوبات الرادعة، طباعة العملة وما يترتب على ذلك
(770 - 774) إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة التي لا ترتبط بالعملات المهيمنة الخارجية، حكم تغيير العملة وما يترتب عليها من الأحكام وقضاء الديون والالتزامات، قرار المجمع الفقهي في قضاء الديون بالعملة بعد تغيرها -هامش
(775 - 778) النوع الثاني من المال هو: السهم، وبيان أحكامه ووسائله، أقسام السهم، السهم لحامله، الأسهم الممتازة، التصويت في الجمعية العمومية، الأسهم النقدية والعينية، زكاة الأسهم، قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم -هامش، اشتراك جماعة في السهم، الأسهم بقصد التورق
(779 - 783) النوع الثالث من المال: الحقوق المالية، وأنواعها، تعريف الحقوق المالية، تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام، أولا: حقوق التأليف المادية، الحقوق الأدبية لا تباع، المعاوضة في حقوق التأليف المادية هي معاوضات غير محضة من باب التعويضات والإكرام
(783 - 790) الإكرام على الاختراعات والتآليف، بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك، بيع المعلومات، بيع المعلومات المخابراتية، بيع الإنتاج الإعلامي، ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو، ثالثا: حق الشفعة، رابعا: حق العلامة التجارية
(790 - 796) خامسا: حق الخيار، أ- خيار المجلس، ب- خيار الشرط، ج- خيار العيب الضار، د- خيار الغبن، سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل
(796 - 798) سابعا: الدرجات الوظيفية، ثامنا: حقوق الارتفاق، تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم، عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم، حادي عشر: حق حاضر القسمة، ثاني عشر: الحق العام والحق السيادي، ثالث عشر: حق انتزاع الملكية
(799 - 805) النوع الرابع من الأموال: العين، أو الأعيان المالية وتقسيمها إلى أربعة أقسام، القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها، الملك للأرض على سبع درجات، الملك الدولي والملك العام، أراضي الدولة والتصرف فيها وفي أجوائها والحدود السياسية، التنقل في أراضي الدول العربية والإسلامية وحصول ذلك بالبطاقة الشخصية
(805 - 809) التنقل والسفر في الأرض لأي إنسان، مقاصد التنقل في الأرض، ناطحات السحاب، الاستثمار المعماري، حدود الجزيرة العربية، الملك المجتمعي
(809 - 811) الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه، الأحكام الزراعية، العناية بالثروة الزراعية، الأنواع الأربعة من النباتات في الأرض، إهمال الحرث الزراعي، استيراد مواد ضارة بالأرض الزراعية، الاستصلاح الزراعي
(812 - 817) المزارعة والمساقاة وجمع النصوص في ذلك وتحقيق المسألة، عقود الاستثمار الزراعي، صحة المساقاة والمزارعة في الأنواع الأربعة وتحقيق المسألة والرد على المانع، استثمار الشركات والمؤسسات والأفراد في الزراعة، الاستثمار الوطني، دعم الدولة للمزارعين والتسهيلات والتحفيزات
(817 - 820) تملك الأرض، إحياء الأرض وأنواعه وشروطه، الدولة وتمليك الأراضي، تمليك الشرائح الضعيفة، حرمة تمليك النافذين من دون الناس
(820 - 822) القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات، وهي خمسة عشر نوعاً، الأصل في الثروات المالية، أنواع الثروات في الأرض، الثروة الجوية، أنواع الأجواء
(822 - 826) النوع الأول: الأجواء الدولية، اشتراك العالم في الأجواء الدولية، العدوان في الأجواء الدولية، النوع الثاني: الأجواء الوطنية وهي ما تختص بها كل دولة على حدة، مرور الطيران المدني، مرور الطيران الحربي، التفصيل في ذلك، المناورات الجوية، إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة
(826 - 831) النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة وهي ما يختص به كل فرد وبيان ما له من حقوق فيها، العمارة المملوكة لمتعددين، وبيان ما يتعلق بها من أحكام، انهدام العمارة وتفصيل الضمان فيه، الثروات المعدنية والبترولية، بيان أن المعادن والكنوز سواء كانت خاما أو مسبوكة فإنها تابعة للأرض في الملك، والاستدلال على ذلك، ادعاء غير المالك ملكيته للكنز في الأرض أو المعدن، على الدولة تنظيم التعدين الشعبي، الثروة النفطية والغازية وبيان أنها لا تتملك إلا ملكا عاما، وحكم ظهورها في ملك خاص
(831 - 833) استغلال الثروة البترولية في مصالح الشعب، التسويق للتنقيب لدى الشركات وشروطه، الولاية على النفط، المسح الاستكشافي، التزام السعر العالمي مع شركات التنقيب، توريد الإنتاج وتوثيقه، أنابيب النفط والغاز وشبكتها، الثروة الصخرية ومشتقاتها
(833 - 835) الثروة البحرية والنهرية، استغلال النقل البحري والنهري، الثروة الحيوانية وحفظها ومهمات أحكامها، الثروة الجغرافية، الموقع الجغرافي
(836 - 839) القسم الثالث والرابع من الأعيان المالية: الأموال الإنتاجية والاستهلاكية وبيان ما يدخل فيها وأحكامه، المال المأكول والمشروب وتفصيل أحكامه، وبيان أن الأصل الواسع في ذلك الحل إلا ما استثنته النصوص، وذكر ذلك
(840 - 844) النوع الخامس من أقسام المال: المنفعة، تقسيم المنفعة إلى أقسام، وبيان كل قسم، تعريف المنافع المالية، الفرق بين الحقوق المالية والمنافع المالية، أنواع المنافع المالية التي جرى عليها التعامل التجاري، وبيان أن الأصل فيها الصحة، التأصيل للاتجار في المنافع
(844 - 852) الإجارة هي بيع المنافع وأنواعها، عقود التوكيلات، بيان قاعدة كبرى هامة تضبط استنباط فقه الماليات جميعا، الموانع الخمسة التي يدور عليها الكلام في أحكام المعاملات المالية، وبيان كل مانع، وتفصيل ذلك، وحصر كافة النصوص المالية المتعلقة بالمنع فيها، العقود المالية، قديمها وجديدها
(852 - 856) عقد التخليص الجمركي، عقد خدمة التحويلات الإلكترونية والتلكسية والهاتفية، عقود خدمة الهاتف، عقد خدمات الإنترنت، عقد الاعتماد المستندي
(856 - 860) عقد الضمان، عقد التأمين، وبيان إباحته، ومناقشة ذلك مناقشة مستفيضة، عقود التسويق والوساطة التجارية والدعاية والإعلان
(860 - 865) الأنظمة المالية، نظام التملك، وبيان حصره في خمس طرق لا سادس لها، وإرجاع كافة عقود الأموال إليها، المعاوضات المحضة، تعريف المعاوضات المحضة، البيع، وركنه الرضى، وبيان ما يتخرج عن ركن الرضى من الأركان والشروط، الصيغة والتصرف في عقد البيع، وبيان جوازهما، الإشهاد في البيوع وتفصيل حكمه، الكتابة في المعاملات، التوثيق الآلي من جهة معتمدة،
(865 - 869) بيان أن أركان المعاوضات المالية تتغير زمانا ومكانا، وبيان الثابت منها، وأركانه في عصرنا، تعريف شروط المعاوضة المالية (شروط البيع) وبيان عقد البيع الصحيح، تفصيل الموانع الخمسة الواردة على العقود وتنزيلها على مسائل عقد البيع، المانع الأول: عقد الربا وبيان صور جريانه الحديثة، القرض وأنواعه وجريانه في السهم والنقد والعين، إقراض المطعومات، إقراض الملبوسات، الصرف حال رد العقد، البيع حال رد العقد بأن يبدله شيئا آخر من السلع
(869 - 872) المانع الثاني: كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنص، وبيان ذلك، الذبائح المستوردة، التبادل التجاري بين الأمم من مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه، عقود الدعارة محرمة، وخلع من رخص لها إن اقتضى الأمر، بيع العقار لجهة تقيم عليه محلا للدعارة، وسائل الدعارة من أفلام وقنوات ووسائط ونحوها والترويج لذلك، بيع الخنزير والأصنام، بيع الدم والتبرع به وأعضاء الآدمي وبطلان عقود الخمر والمخدرات والحشيش
(872 - 874) المانع الثالث: الميسر، وهو القمار والغرر وبيان صوره، تحريم المشاركة في مسابقة الاتصالات لأنها من القمار، المانع الرابع: وهو الرضى واختلاله، المانع الخامس: الفقه الاقتصادي في حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد، والاحتكار، وبيان بطلان هذه العقود
(874 - 879) النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وبيان واجب الدولة، النهي عن أخذ العوض عن المكارم، بيان الطريقة الخاطئة في استخراج أحكام عقود العصر، وتفصيل الطريقة الصحيحة وبيان أننا غير متعبدين بالأسماء، القبض من المشتري ليس ركنا ولا شرطا لصحة الشراء، وبيان ذلك، ضع وتعجل، وبيان ضعف حديث «نهى عن بيع الدين بالدين والكالئ بالكالئ»
(879 - 880) بيع اللحم بالحيوان، بيع الأجناس الربوية بفروعها، وبيان جوازها، وعلة الجواز، بيع المرابحة والتولية والمناقصة والمزايدة
(880 - 884) الطريق الثاني من طرق التملك المعاوضة غير المحضة، وهي التعويضات والمكارمات، الديات والأروش وهي من أبواب التعويضات، وبيان دية النفس، من فقه آية القتل الخطأ، وبيان الجمع بين النصوص في القاتل العمد، إذا قتل الجماعة شخصا خطأ فالدية واحدة أو متعددة، الدية وتقديرها وبيان أنها تقدر في زماننا بعملة البلد الورقية
(884 - 887) الدية ووجوبها للقتيل المؤمن وغير المؤمن إن كان من أهل الموادعة والعهد والأمان، الدية لمؤمن قتل في أرض العدو، سقوط الدية، دية المرأة وكذا غير المسلم لم يرد في تنصيفها أو غيره نص صحيح فيبقى على الأصل، وبيان ذلك، وبيان الفرق بين الإجماع النظري والإجماع العملي
(887 - 892) دية الجنين، والحكم إذا شربت الأم دواء فأسقطت، ديات الأعضاء، النوع الثاني من المعاوضات غير المحضة هو النفقات والمهور، تعريف النفقات، بيان النفقة على الوالدين قبل الأولاد والزوجة والاستدلال على ذلك، الإنفاق على الزوجة في حالاتها المختلفة وشمول النفقة عليها الأمور الصحية على خلاف ما كان مقررا في المذاهب الأربعة قديما (الإحالة على النفقة على الأولاد والحيوان في محله من الكتاب)، تعريف المهر، وأنواعه
(893 - 894) الطريق الثالث للتملك: ما كان على سبيل التبرع والتبرر وصور ذلك، قاعدة هذا النوع من التملك وضبطها بالاستنباط من فقه النصوص، بيان المنع من المعاوضة المقصودة والمشروطة في هذه الأنواع، المعاوضات الإغاثية، المعاوضات في الهدايا، الطريق الرابع للتملك: ما فرض بالشرع، والإحالة على نظام الاستثمار في تفصيله، الطريق الخامس للتملك: ما كان عن طريق السبق ووضع اليد وبيان مروره في الكتاب
(895 - 896) النظام المالي الثاني وهو نظام الاستثمار، الاستثمار برا وجوا وبحرا، معنى الاستثمار وتقسيم أحكامه على الأفعال والأقوال والأزمنة والأمكنة والأفكار وأنواع المال والأشخاص وبيان ما يدخل تحت كل ذلك، الأقوال والأفعال، الأزمنة وما يتعلق منها بالصفقات، الأمكنة وما يتعلق منها بمحل الصفقات وعقود الاستثمار، أنواع السلع والأموال التي يدخلها الاستثمار، الأشخاص المستثمرون، الكلام في مسائل الاستثمار وبيان أن ركنه التراضي وبيان أن الأقوال منطوقة أو مكتوبة تصح في عقود الاستثمار
(896 - 899) التفاوض الاستثماري وبيان أحكامه وما يحل فيه وما يحرم، لا يجوز دخول طرف مفاوض آخر حتى يدع الأول، والاستدلال على ذلك، وبيان علله ومقاصده، المداراة والمماراة ممنوعتان في الاستثمار، وبيان معناهما وما يترتب عنهما في الاستثمار،
تحريم دخول طرف يظهر إرادة الشراء ولا يريد إلا رفع السعر أو الإيقاع بالمشتري أو إنفاق السلعة، المصداقية التجارية في بيان حقيقة السلع وبيان وجوبه، قاعدة هامة صغناها لضبط بيان ما يخل بالصفقة، معنى البركة المقصودة في النص وبيان أنها سببية وسماوية وشرح كلٍّ، الأيمان في المعاملات محرم
(899 - 902) الإيهام بدفع طرف ثمنا أكثر مما دفع المساوم، ما يندب عند التفاوض، السماحة حال التفاوض وفي البيع والشراء، البخس وبيان تحريمه، تلف السلعة حال المساومة، نتائج التساوم والتفاوض الاستثماري، وبيان ما ينتج عنه من العقود والوعود والعروض وغيرها، ذكر سائر العقود المعاصرة التي قد تنتج عن التفاوض
(902 - 905) عقد البيع وتعريفه تعريفا جامعا مانعا، عقود السَّلَم، جواز تقديم رأس مال السَّلَم في المجلس أو تأخيره لأيام أو بحسب الاتفاق، والاستدلال على ذلك، السلعة المُسْلَم فيها وشروطها، بيان دقة المعيار الذي وضعه الشرع في الضبط للسَّلَم ولا يخرج عنها نوع في العالم، أجل السَّلَم ولو ساعة أو أكثر، «السَّلَم السريع» مصطلح أطلقناه ويمكن جَعْلُه حلاً لكثير من قضايا العصر والاستدلال عليه، لا يشترط في شيء من السلع حضوره مجلس العقد إلا الصرف والربويات الست
(905 - 908) شراء ألف طن من التمر بألف طن من القمح والإحالة على الاستلام، جريان السَّلَم في الأنواع الخمسة من المال، السَّلَم في العملة الورقية، السَّلَم في الذهب والفضة، السَّلَم في المعادن، الضمانة البنكية تقوم مقام صاحب رأس المال في الدفع، السَّلَم في الأسهم، السَّلَم في الأعيان المالية الأربعة، السَّلَم في العقار والجمعيات الزراعية، السَّلَم فيما يخرج من الأرض
(908 - 910) السَّلَم في الثروات الأربع عشرة، معدن الذهب والفضة، الرهن في السَّلَم وبيان جوازه، المعادن بالمعادن جائز، جواز النفط بجنسه والغاز بجنسه مع تفاضل وتآجل، استيراد المياه المعدنية والغازية بالسَّلَم، الثروة العشبية والخشبية والصخرية والحيوانية والسَّلَم فيها
(910 - 914) السَّلَم في الأصول الإنتاجية والاستهلاكية، السَّلَم في المنافع والخدمات، السَّلَم في خدمات التخليص الجمركي، إذا تأخر دفع السلعة المُسْلَم فيها عن تاريخ الدفع، السَّلَم في البورصة وبيان تنوعه وجواز توقيته بأجل معلوم ولو ساعة واحدة أو أقل أو يوماً أو أكثر، ضعف حديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
(914 - 916) العقد الصناعي وبيان سبب تسميته بذلك، وتقسيمه إلى أنواع بحسب الأنواع المالية، العقد الصناعي في الأعيان المالية، أركان وشروط العقد الصناعي، يجوز تأخير الثمن إلى التسليم في العقد الصناعي أو تقسيطه، شروط السلعة في العقد الصناعي، بطلان العقد الصناعي في الخمر والمخدرات وبيان أنه من الفساد في الأرض
(916 - 920) استصناع الأعلاف من الدم، استصناع الأسمدة من المخلفات الحيوانية، صناعة الأصنام وبطلان العقد فيها، أصنام الزعماء والحكام والعلماء والأنبياء وغيرهم، العقد الصناعي في الأرض، العقود الصناعية في الثروات الجوية والبرية والبحرية والباطنة، الوسيط الصناعي، عقود الإنشاء والمقاولات، مقاولة المقاول لآخر في الباطن، عقود الإنتاج الإعلامي والأعمال الفنية
(920 - 924) عقد الإنتاج الفكري، العقد الاستشاري، عقد الاستيراد والتصدير، خدمات الفيزا كارت، عقود الشركات، أنواع الشركات، الأهلية في إبرام عقود الشركات، دخول شركة المضاربة في أنواع المال الخمسة، المضاربة في النقديات والأسهم، جواز رأس مال المضاربة من الأعيان المالية، ما صح أن يحال عليه صح أن يضارب به، جواز الاستصناع بالدين، معلومية رأس المال
(925 - 929) مضاربة البنك بالودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية وتفصيل ذلك، الودائع غير الاستثمارية والتصرف فيها، تمويل البنك للعميل وتفصيل ذلك، مسئولية البنك في النظر المصلحي ودراسة الجدوى، التمويل الجزئي، الأصول الكبرى التي تحكم شركات المضاربة، مناقشة كون رأس المال نقدا لا عروضا ولا دينا، وبيان الصحيح في ذلك، لا يصح ضمان الربح، المضاربة في الأرض
(929 - 933) الاستثمار في الثروات الخمس عشرة بشركات المضاربات، المضاربات في الأصول الإنتاجية، المضاربات في العقود الحقوقية، نفقات شركات المضاربة، مصاريف المضارب، مصاريف البنك الإدارية، وبيان جوازها بشروط، شرط رب المال على المضارب نسبة ثابتة من الربح، قاعدة في تصحيح العقود، الشرط الاحتياطي والتفصيل فيه
(933 - 936) صناديق المضاربة الاستثمارية وأنواعها، ما يذكر في عقود الشركات، ضمان ربح معلوم مقطوع، ربح الأرباح، اشتراط تحمل العامل جزءاً من الخسارة، جواز الشرط في تحمل جزء من الخسارة، وبيان متى يكون ذلك ودليله، العميل والكمبيالة والبنك والدخول في شركة، تحويل رأس المضاربة دينا، تحويل المضاربة إلى مرابحة
(936 - 939) عقد الإجارة الاستثماري، أهلية العاقدين، معلومية المنفعة، خلو العقد من الموانع الخمسة، وبيان ذلك، عقود الصيانة، غرامات تأخير السداد، استئجار النقود، تأجير محلات الصرافة، تأجير الأراضي للاستثمار، عقود التأجير جائزة في كافة المجالات السياسية والرسمية وغير الرسمية والمدنية والعسكرية، تحريم التأجير للسجون السياسية، التأجير لمقرات الأحزاب، التأجير لفعاليات سياسية
(939 - 944) التأجير المتعلق بالمجال الديني، تأجير المصحف، بيع المصحف، العمل التجاري في الحج وتفويج الحجاج، تأجير كتب العلم، التأجير في المجال الأمني والعسكري والتسليح، الإجارة في المجال التعليمي، الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان جوازها، صياغة قاعدة جديدة هي: الوعود تلزم بالعقود والعهود، بيان أن الوعد يلزم بالعقد والتنبيه على هذا الفارق المهم بين الوعد المجرد والوعد بعقد، تأجير الحقوق المالية كالعلامات التجارية والاسم التجاري والرخص، أخذ مقابل على الكفالة والضمان
(944 - 947) الاشتراكات لشراء الخدمات: طبية أو مهنية أو ميكانيكية أو غيرها، صيانة العين المستأجرة، جواز السمسرة، السوق التجاري وأقسامه، الأحكام الخاصة لحفظ السوق، مطلوبية علم التسويق والإدارة التجارية، خدمات سوق المال البنكي، الخدمات والاستثمارات الجارية في البنوك
(947 - 950) فتح حساب جار للعميل، بيان أن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين ولا يجري فيها الخلاف القديم في الذهب والفضة وبيان الفرق، الودائع الاستثمارية، إنزال الراتب على البنك، خطاب الضمان البنكي، الاعتماد المستندي، خصم الكمبيالة وتكييفه وإبطال التخاريج المتكلفة، خصم الشيكات، السندات والكمبيالات وبيان جواز بيعها
(950 - 952) بيع تذاكر طيران أو نقل بحري أو بري، حكم التطهير وبيان فرق هام غفل عنه من أجاز التطهير وهو: الفرق بين العقد المحرم قطعا وبين العقد مع من في ماله شبهة أو حرام، بيان أن استدلالهم خارج محل النزاع، وتفصيل ذلك، عقد المرابحة للآمر بالشراء ملزم، وبيان ذلك، وتفصيله، عقود التمويل الاستثماري في البنوك
(952 - 956) سوق الأوراق المالية «البورصة» والإحالة على ما سبق من أحكام الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق وبيان جواز السمسرة وغيرها من المعاملات في الأصل، بيان المجمع الفقهي -هامش، العقد على البث الحصري التلفزيوني، العقود الفنية، العقود السياحية، أسواق مزاين الإبل، عقود المزاد والبيع على الأرقام المميزة
(957 - 959) النظام المالي الثالث: نظام الحماية، أنواع الحماية المالية، الحجر على السفيه، ما هو السفه؟ الحجر على السفيه نوعان، تعريف السفيه المقصود في النص
(959 - 963) أقسام الناس في إدارة المال وبيان المقصود شرعا واستنباط الأحكام من النص (ولا تؤتوا السفهاء)، من صور الحياة الواردة في النص -أصل وهامش، المعاوضة مع السفيه، مال السفيه، حاجياته وضرورياته، زواج السفيه بالثانية والثالثة والرابعة، الحج والعمرة والصدقة، معنى الحجر على السفيه
(963 - 966) الغصب وتعريفه، بيان اجتماعه مع الفساد في الأرض والحرابة، استعمال المغصوب، تلف المغصوب، استغلال ومكاسب المغصوب، إدخال المال المغصوب في غيره وتفصيل ذلك، لا تقدير لعمل الغاصب، بل هو هدر والتقعيد لذلك، الغصب المتعلق بإنقاذ نفس المغصوب، بيع الغاصب للمال، بيع المغصوب، إهدار جهد الغاصب وماله المضاف إلى المغصوب في الأصل، التزوير واجتماعه مع الغصب في صور، التعويض للمغصوب، لا تعويض للغاصب، الاختلاس من المال العام
(966 - 971) حد الغاصب، السرقة، اجتهاد غير تقليدي في بيان حد السرقة، شبهة التنازل من أهل المال المسروق، الضمان والكفالة، أنواع الضمان وتفصيل ذلك، ضمان السوم التجاري، الضمان بالعدل والإحسان، تشاحن البائع والمشتري عند التلف، الحاكم بينهما وبم يحكم، المتلفات في الشركات المضاربة وغيرها، ضمان المستأجر، ضمان الأجير المشترك، الأجير الخاص وضمانه، الوكيل بأجرة وضمانه، انقلاب سيارة والوكيل فيها، ضمان الدرك
(971 - 973) خلاصة قواعد الضمان، ضمان الرهن، ضمان العواري، الضمان على الأشخاص، ضمان الإحضار، اللقطة وأنواعها
(974 - 977) النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة، الإمكانات المسخرة في السموات والأرض، المعيشة المقسومة، معنى المعيشة ومعنى القسمة، معنى تسخير الإنسان للإنسان والأمم للأمم، الأرض فيها الكفاية للبشرية، المقاطعة الدولية، الغذائيات والنباتات المشتركة، وفرة القوت تساوي الطلب، علة الفقر، الظواهر العامة السالبة والموجبة ناتجة عن الكسب البشري، مواجهة الكوارث العاجلة
(977 - 980) إمكانية الرفاهية للكل، امتناع حصول الغنى الفاحش للكل وإمكانه للبعض، والحكمة في ذلك، والفرق بينه وبين الرفاهية، المعوقات الستة للرفاهية البشرية
وحصول البركات الإلهية والاستدلال على ذلك وشرحه، ارتباط الحصول على الحياة الحسنة بالكسب لا بمجرد الأمنيات والأقوال فقط
(980 - 983) النسقات العشرة لتوزيع المال والثروة، النسق الأول: دخول الدولة، تعريف الفيء تعريفا جديدا جامعا مانعا يوافق مقصد الشرع وبيان شموله لأكثر موارد الدولة، النفط والغاز والذهب والثروات الخمس عشرة داخلة في معنى الفيء ومقصده الشرعي، مصارف مدخول الدولة وشرحها
(983 - 987) النسق الثاني لتوزيع الثروة: الزكاة، انحصار الزكاة في النابت والمكتسب والاستدلال على ذلك، لا زكاة في الحاجيات والضروريات، لا زكاة في الدين على صاحبه، زكاة الدين على المستدين، وبيان ذلك
(987 - 990) زكاة المستغلات، موعد أخذ زكاة المستغلات، والفرق بينها وبين مكاسب التبادل التجاري من غير المستغلات، جواز حساب التجارات كل ربع عام، وبيان شرط ذلك، بيان أن الحول شرط منضبط في التجارات والإيجارات وغيرها، المزروعات الأصل حَوَلَان الحول عليها إلا ما أمكن حصاده أكثر من مرة في الحول للنص، زكاة الأسهم وتفصيل أحكامها، الأنعام أجناس، والحبوب والثمار متى يُضَمْ، ومتى لا يُضَمْ؟
(990 - 997) النسق الثالث لتوزيع الثروة: الوصية والفرائض، الوصية تعريفها وحكمها، الجمع بين حديث «لا وصية لوارث» والآية التي تنص على الوصية للوالدين والأقربين، المواريث، النسق الرابع لتوزيع الثروة: النفقة، النسق الخامس لتوزيع الثروة: الصلة الواجبة للشرائح الضعيفة من ذوي القربى واليتامى وغيرهم، الجار ذو القربى، الصاحب بالجنب، الإنفاق الواجب على الحيوان
(997 - 998) النسق السادس لتوزيع الثروة: الكفارات، النسق السابع لتوزيع الثروة: الإغاثات، النسق الثامن لتوزيع الثروة: بذل الانتفاع بالمنافع
(998 - 1004) النسق التاسع لتوزيع الثروة: الطعام
(1004 - 1009) النسق العاشر: التطوعات والقرب والتبرعات، الوقف: تعريفه تعريفا جامعا مانعا موافقا لمجريات العصر مستنبطا من مقاصد الشرع ونصوصه، وقف المنقولات وبيان جوازه، جواز وقف الأسهم، وقف المستهلكات وجوازه، وقف النقود، وبيان جوازه، والاستدلال على ذلك، وقف الأعيان المالية من أرض وعقار وأصول وثروات، وقف الحقوق
المالية كالعلامة التجارية وحق التأليف، وبيان جوازه، الوقف الإعلامي، وقف متحف شخصي، وقف في الكهرباء والاتصالات، وقف سوبر ماركت، وقف الثروات الحيوانية، وقف نسبة ثابتة من ثمر مزرعة، وقف المنافع المالية والخدمات جائز، جهات الوقف الحياتية كلها جائزة في الأصل: سياسية، ومدنية، وعسكرية، وغيرها، الوقف السياسي والنقابي، الوقف الاجتماعي والخدمي والإغاثي، الوقف الاقتصادي، استثمار الوقف
(1009 - 1011) النسق الحادي عشر لتوزيع الثروة: المبادرة التطوعية، النظام المالي الخامس وهو نظام الإرفاق والتسهيلات، الوكالة وتعريفها وما يشترط فيها ومحل جريانها، الوكالة عن القاضي
(1013 - 1075) لوحات من فقه النفس والحياة
(1079 - 1094) وثائق، الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان، بيان المجمع الفقهي
(1097 - 1136) دليل محتويات الكتاب