الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلب: أقسام الخروج من المسجد
الفرع الأول: الخروج ببعض البدن
الخروج ببعض البدن من المسجد لا بأس به للمعتكف ولا يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، (5)
الأدلة:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم
…
يخرج رأسه من المسجد - وهو معتكف - فأغسله وأنا حائض)). أخرجه البخاري ومسلم (6)
2 -
عن عائشة رضي الله عنها: ((أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكفٌ في المسجد وهي في حجرتها، يناولها رأسه)). أخرجه البخاري ومسلم (7)
الفرع الثاني: الخروج بجميع البدن بغير عذر
الخروج بجميع البدن من المسجد بغير عذرٍ يفسد الاعتكاف، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11)، (12)، بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك (13)
الدليل:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفا)). أخرجه البخاري ومسلم (14).
الفرع الثالث: الخروج بجميع البدن بعذر
(1)((المبسوط للشيباني)) (2/ 287)، ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 117).
(2)
((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 549)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 543).
(3)
((المجموع للنووي)) (6/ 500)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (4/ 332).
(4)
((الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة)) (3/ 141)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (2/ 360).
(5)
قال ابن حزم: (وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل)((المحلى)) (5/ 187). وقال ابن دقيق العيد: (أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد)((إحكام الأحكام)) (ص89). وقال ابن القيم: (وكان إذا اعتكف، دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة، فترجله، وتغسله وهو في المسجد وهى حائض)((زاد المعاد)) (2/ 89). وقال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على
…
أن خروج بعض بدنه لا يضر) ((سبل السلام)) (2/ 174). وقال ابن عثيمين: (وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 341).
(6)
رواه البخاري (2031) واللفظ له، ومسلم (297).
(7)
رواه البخاري (2046) واللفظ له، ومسلم (297).
(8)
((المبسوط للسرخسي)) (3/ 109)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 115).
(9)
((الشرح الكبير للدردير)) (1/ 543)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 543).
(10)
((الحاوي الكبير للماوردي)) (3/ 486)، ((المجموع للنووي)) (6/ 500).
(11)
((المغني لابن قدامة)) (3/ 69)، ((الفروع لابن مفلح)) (5/ 179).
(12)
قال الصنعاني: (في الحديث دليلٌ على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه)((سبل السلام)) (2/ 174). وقال الشوكاني: (<قوله: ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه> فيه دليلٌ على المنع من الخروج لكل حاجةٍ من غير فرقٍ بين ما كان مباحاً أو قربة أو غيرهما إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها)((نيل الأوطار)) (4/ 267).
(13)
قال ابن حزم: (واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ ولا ضرورةٍ ولا برٍ أمر به أو ندب إليه، فإن اعتكافه قد بطل)((مراتب الإجماع)) (ص41)، ولم يتعقبه ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). والخلاف في المسألة منقولٌ عن أبي يوسف ومحمد ما لم يكن الخروج أكثر من نصف يوم. ((المبسوط للسرخسي)) (3/ 109)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/ 115).
(14)
رواه البخاري (2029)، ومسلم (297).
الخروج لأمرٍ لا بد منه حساً أو شرعاً جائزٌ، كقضاء الحاجة والوضوء من الحدث وغير ذلك (1).
الدليل:
الإجماع:
فقد أجمع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر (2)، والماوردي (3)، وابن قدامة (4)، والنووي (5)
(1) قال ابن تيمية: (إن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب)((مجموع الفتاوى)) (26/ 216). وقال الشوكاني: (<قوله: إلا لحاجة الإنسان> فسرها الزهري بالبول والغائط وقد وقع الإجماع على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب، ويلحق بالبول والغائط القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى ذلك)((نيل الأوطار)) (4/ 266). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائزٌ إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمامٌ يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذٍ لعدم الحاجة إليه)((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/ 342)
(2)
قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول)((الإجماع)) (ص50)
(3)
قال النووي: ( .. وقد نقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على هذا)((المجموع)) (6/ 490).
(4)
قال ابن قدامة: (ولا خلاف في أن له الخروج لما لا بد له منه)((المغني)) (3/ 68).
(5)
قال النووي: ( .. وهي البول والغائط وهذا لا خلاف فيه)((المجموع)) (6/ 490).